responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 100

مسألة 279: إذا دفن الميت بلا تغسيل عمداً أو خطأ

جاز نبشه لتغسيله أو تيممه بل يجب إذا لم يكن حرجيا و لو من جهةالتأذي برائحته و إلا لم يجب إلا على من تعمد ذلك، و كذا الحال إذا ترك بعض الأغسال و لو سهواً، أو تبين بطلانها، أو بطلان بعضها، كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو الإضرار ببدنه و إلا فلا يجوز.

مسألة 280: إذا مات الميت محدثاً بالأكبر كالجنابة أو الحيض لا يجب إلا تغسيله غسل الميت فقط.

مسألة 281: إذا كان مُحرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني إلا أن يكون موته بعد الحلق في حج الإفراد أو القرآن

أو بعد الطواف و صلاته و السعي في حج التمتع، و كذلك لا يحنط بالكافور، بل لا يقرب إليه طيب آخر، و لا يلحق به المعتدة للوفاة و المعتكف.

مسألة 282: يجب تغسيل كل مسلم و من بحكمه حتى المخالف عدا صنفين:

الأول: الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام أو نائبه الخاص، أو في حفظ بيضة الإسلام، و يشترط أن لا يكون فيه بقية حياة حين يدركه المسلمون، فإذا أدركه المسلمون و به رمق وجب تغسيله على الأظهر.

و إذا كان في المعركة مسلم غير الشهيد و كافر، و اشتبه أحدهما بالآخر، وجب الاحتياط بتغسيل كل منهما و تكفينه، و دفنه.

الثاني: من وجب قتله برجم أو قصاص، فإنه يغتسل و الأحوط أن يكون غسله كغسل الميت المتقدم تفصيله و يحنط و يكفن كتكفين الميت، ثم يقتل فيصلي عليه، و يدفن بلا تغسيل.

مسألة 283: قد ذكروا للتغسيل سننا

، مثل أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع، و أن يكون تحت الظلال، و أن يوجه إلى القبلة كحالة

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست