و الأحوط في كل واحد منها أن يكون ساتراً لما تحته غير حاك عنه، و إن كان الأقوى كفاية حصول الستر بالمجموع.
مسألة 284: لا يعتبر في التكفين نية القربة
، و وجوبه كوجوب التغسيل.
و قد مر الكلام فيه في المسألة 260.
مسألة 285: إذا تعذرت القطعات الثلاث اقتصر على الميسور
، فإذا دار الأمر بينها يقدم الإزار، و عند الدوران بين المئزر و القميص يقدم القميص، و إن لم يكن إلا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به، و إذا دار الأمر بين ستر القبل و الدبر تعين ستر القبل.
مسألة 286: يجب أن يكفن الميت بما يصدق عليه اسم الثوب
، و إن كان مصنوعا من وبر أو شعر مأكول اللحم، بل و لو من جلده على الأظهر.
و لكن لا يجوز اختياراً التكفين بالحرير، و لا بالنجس و لا بالمتنجس حتى فيما كانت نجاسته معفواً عنها في الصلاة، بل الأحوط وجوباً أن لا يكون مذهبا، و لا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه.
و أما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع فإذا انحصر في واحد منها تعين، و إذا تعدد و دار الأمر بين تكفينه بالمتنجس و تكفينه بالنجس قدم الأول، و إذا دار الأمر بين النجس أو المتنجس و بين الحرير قدم الثاني، و لو دار الأمر بين أحد الثلاثة و بين غيرها قدم الغير، و مع دوران الأمر بين التكفين بأجزاء ما لا يؤكل لحمه و التكفين بالمذهب فلا يبعد التخيير بينهما و إن كان الاحتياط بالجمع حسناً.
مسألة 287: لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار فيدفن الميت بلا تكفين.
مسألة 288: يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير