responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 102

و الأحوط في كل واحد منها أن يكون ساتراً لما تحته غير حاك عنه، و إن كان الأقوى كفاية حصول الستر بالمجموع.

مسألة 284: لا يعتبر في التكفين نية القربة

، و وجوبه كوجوب التغسيل.

و قد مر الكلام فيه في المسألة 260.

مسألة 285: إذا تعذرت القطعات الثلاث اقتصر على الميسور

، فإذا دار الأمر بينها يقدم الإزار، و عند الدوران بين المئزر و القميص يقدم القميص، و إن لم يكن إلا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به، و إذا دار الأمر بين ستر القبل و الدبر تعين ستر القبل.

مسألة 286: يجب أن يكفن الميت بما يصدق عليه اسم الثوب

، و إن كان مصنوعا من وبر أو شعر مأكول اللحم، بل و لو من جلده على الأظهر.

و لكن لا يجوز اختياراً التكفين بالحرير، و لا بالنجس و لا بالمتنجس حتى فيما كانت نجاسته معفواً عنها في الصلاة، بل الأحوط وجوباً أن لا يكون مذهبا، و لا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه.

و أما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع فإذا انحصر في واحد منها تعين، و إذا تعدد و دار الأمر بين تكفينه بالمتنجس و تكفينه بالنجس قدم الأول، و إذا دار الأمر بين النجس أو المتنجس و بين الحرير قدم الثاني، و لو دار الأمر بين أحد الثلاثة و بين غيرها قدم الغير، و مع دوران الأمر بين التكفين بأجزاء ما لا يؤكل لحمه و التكفين بالمذهب فلا يبعد التخيير بينهما و إن كان الاحتياط بالجمع حسناً.

مسألة 287: لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار فيدفن الميت بلا تكفين.

مسألة 288: يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير

.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست