و كيف كان: فان اتّحد التقديران و إلّا فالبناء على الثاني، لما رأيت من الأخبار [2] و اعلم: أنّ الرضعة إن امتصّها من الثدي ولاء فذاك و إلّا فإن لم يتخلل زمان يعتدّ به كلفظ الثدي لروعه أو تنفّس أو التفات إلى ملاعب أو انتقال إلى ثدي أخر لم يقدح ذلك في كونها رضعة، و عدّ العلّامة في التذكرة [3] و المحقّق الثاني [4] و الشهيد الثاني [5] و غيرهم ممّا لا يقدح ذلك في كونها رضعة النوم الخفيف.
و لو طال الزمان فهل يمكن كون الثانية متمّمة للأولى أم لا بدّ من كونها ابتداء لرضعة أخرى؟ الأقرب الثاني، و تردّد المحقّق الثاني [6] من انتفاء الوحدة عرفا و من أنّ الغرض حصول القدر الذي يساوي الرضعة الواحدة.
و اعلم: أنّ في اشتراط كمال الرضعات إيماء إلى أنّه يشترط وصول اللبن خالصا إلى المعدة، فلو ألقي في فيه مائع يمزج [7] باللبن حال ارتضاعه، فإن أخرجه عن مسمّى اللبن فواضح و إلّا اعتبر في الممازج عدم الإخلال بالارتواء بالرضعة نفسها، و لا عبرة بالممازج النزر [8] و لا ما يوجد في الفم من الرّيق و نحوه، و لو تقيّأ بعض الرضعة فالحكم فيه يعرف ممّا تقدّم.