responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منظومة في الرضاع المؤلف : الصدر، السيد صدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 91

الثاني [1] و غيرهم.

و كيف كان: فان اتّحد التقديران و إلّا فالبناء على الثاني، لما رأيت من الأخبار [2] و اعلم: أنّ الرضعة إن امتصّها من الثدي ولاء فذاك و إلّا فإن لم يتخلل زمان يعتدّ به كلفظ الثدي لروعه أو تنفّس أو التفات إلى ملاعب أو انتقال إلى ثدي أخر لم يقدح ذلك في كونها رضعة، و عدّ العلّامة في التذكرة [3] و المحقّق الثاني [4] و الشهيد الثاني [5] و غيرهم ممّا لا يقدح ذلك في كونها رضعة النوم الخفيف.

و لو طال الزمان فهل يمكن كون الثانية متمّمة للأولى أم لا بدّ من كونها ابتداء لرضعة أخرى؟ الأقرب الثاني، و تردّد المحقّق الثاني [6] من انتفاء الوحدة عرفا و من أنّ الغرض حصول القدر الذي يساوي الرضعة الواحدة.

و اعلم: أنّ في اشتراط كمال الرضعات إيماء إلى أنّه يشترط وصول اللبن خالصا إلى المعدة، فلو ألقي في فيه مائع يمزج [7] باللبن حال ارتضاعه، فإن أخرجه عن مسمّى اللبن فواضح و إلّا اعتبر في الممازج عدم الإخلال بالارتواء بالرضعة نفسها، و لا عبرة بالممازج النزر [8] و لا ما يوجد في الفم من الرّيق و نحوه، و لو تقيّأ بعض الرضعة فالحكم فيه يعرف ممّا تقدّم.


[1] جامع المقاصد 12: 220.

[2] إشارة إلى الروايات عن ابن أبي عمير و الفضيل و ابن يعفور المتقدمة في صفحة 89.

[3] التذكرة 2: 620.

[4] جامع المقاصد 12: 219.

[5] المسالك 7: 225 و 226.

[6] جامع المقاصد 12: 219.

[7] في «س»: يمتزج.

[8] في «س»: الثدي. النزر: القليل. (قاموس اللغة 2: 146).

اسم الکتاب : منظومة في الرضاع المؤلف : الصدر، السيد صدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست