و لحمة الرضاع لحمة النسب * * * فالظئر و الفحل إذن أمّ و أب
و ما لكلّ من أب و من ولد * * * هذا بجنسه أخ و ذاك جدّ
و إخوة الاثنين بالمعنى الأعمّ * * * خال و خالة و عمّه و عمّ
لا خلاف بين المسلمين في تحريم النكاح بالرضاع في الجملة، و ان اختلفوا في كمّيته و كيفيّته و الأصل فيه الكتاب و السنّة و الإجماع، قال اللّه تعالى وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ[1] و في تسميتها امّا و أختا تنبيه على تسمية صاحب اللبن أبا، لمكان التضايف و يطرد في الباقي، و قد روى العامّة عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و الخاصّة عنه، و عن عترته (عليهم السلام) بأسانيد فيها الصحيح و غيره أنّه: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [2] و روى الفريقان أيضا عنه (عليه السلام): «أنّ الرضاع لحمة كلحمة النسب» [3] و أيّان احتججنا بالعموم في هذه الرسالة فالمراد ما ذكر هنا و شبهه.
فنقول: إنّ اللّه جلّ ذكره قد حرّم من النسب سبعا و من الرجال مثلهن:
الأولى: الامّ و إن علت فتندرج فيها الجدّات، و يحرم عليك في المرتبة الأولى امرأة واحدة، و في الثانية اثنتان، أمّ أبيك و أمّ أمّك، و في الثالثة أربع، لأنّ لكلّ من جدّيك و
[2] الوسائل 14: 280- 282، مسند أحمد 1: 339، و ج 6: 102، صحيح مسلم 10: 22، كتاب الرضاع، صحيح البخاري، آخر مجلد 3، كتاب الشهادات، باب 7.
[3] ليس ذلك برواية بل ذلك متأخذ من قول الفقهاء، راجع: الوسيلة، ص 302، جامع المقاصد 12: 243، الجواهر 29: 310. نعم ورد في كتاب العتق قوله (ص): «اللواء لحمة كلحمة النسب»، الوسائل 16: 47، باب 42، ح 602.