responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منظومة في الرضاع المؤلف : الصدر، السيد صدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 90

ليس لها أن تقول إنّما شرطت لك خمس رضعات مثلا و الخمس النواقص خمس، و كذا الحكم في النذر و العهد و اليمين و شبه ذلك.

و هل يعتبر في منع النشر بالرضعة الفاصلة كمالها أو يكفي الأقلّ منها وجهان: قطع العلّامة في القواعد بالأوّل و التذكرة [1] بالثاني، و قد تقدّم قوله (عليه السلام) في الموثّق لم يفصل بينها رضعة امرأة أخرى فالبناء على الأوّل لما مرّ من التبادر و المحافظة على الاحتياط أولى.

ثمّ إنّ من الأصحاب من اعتبر في كماليّة الرضعة الرجوع إلى العرف كما في الشرائع [2] و القواعد [3] و غيرهما [4]، و منهم من قدّرها بان يروى الصبي و يصدر من قبل نفسه و كلا القولين للشيخ [5]، و منهم من جمع بينهما كما في التذكرة [6] و لعلّ السبب في ذلك عدم الاختلاف في المعنى كما نصّ عليه ابن الجنيد [7] و فخر المحققين [8] و المحقّق


[1] أظنّ ان هذا سهو من قلم المصنف بل الموجود في القواعد و التذكرة هو عكس ما نسب إليها المصنف فيقول العلامة في القواعد، ص 10: «و لو لم يحصل التوالي لم ينشر. و لا يشترط عدم تخلل المأكول و المشروب بين الرضعات بل يشترط عدم تخلل الرضاع، و ان كان أقل من رضعة».

و في التذكرة، ص 627: «قد بيننا أنه يشترط توالى الرضعات من المرضعة الواحدة لا بمعنى أنّه لا يفصل بينهما بشيء البتّة، بل لا يفصل برضاع امرأة أخرى إرضاعا تامّا».

و قد صرح بذلك في الحدائق 23: 358، و في الجواهر 29: 293.

[2] شرائع الإسلام 2: 283.

[3] قواعد الأحكام: 10.

[4] التذكرة 2: 616.

[5] المبسوط 5: 94، الخلاف 5: 100، المسألة 7.

[6] التذكرة 2: 616.

[7] نقل عنه العلامة في المختلف 7: 30.

[8] إيضاح الفوائد 3: 47.

اسم الکتاب : منظومة في الرضاع المؤلف : الصدر، السيد صدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست