responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منظومة في الرضاع المؤلف : الصدر، السيد صدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 89

أن تكون كاملة، إلّا ما وقع للتقي المجلسي (رحمه اللّه) من تخصيص ذلك بالعدديّ [1]، و عندي أنّ هذا الشرط في التقدير الزماني أظهر من الآخرين، لأنّه متى ارتضع بعض الرضعة فان لم يمض زمان يعتدّ به بينه و بين البعض الآخر لم يقدح ذلك في كونها رضعة، و إلّا لم تصدق المدّة، لما مرّ من اعتبار كونه في جميعها رويّا و في صحيحة الفضيل السابقة: «ثمّ ترضع عشر رضعات يروى الصبيّ و ينام». [2]

و قد عرفت أنّ روايات العشر إنّما هي في اليوم و الليلة و لا يقدح هنا كون النوم ليس بشرط إجماعا، لأنّ ذلك مبنيّ على ما هو الغالب من حال الأطفال، و ممّا يدلّ على اعتبار الكمال في العدّة و المدّة مضافا إلى الأصل ما رواه ابن أبي عمير في المرسل كالصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: «الرضاع الذي ينبت اللحم و الدّم هو الذي يرضع حتّى يتضلّع و يتملّى و ينتهي نفسه». [3]

و مضمرة ابن أبي يعفور: « [قال:] سألته عمّا يحرم من الرضاع. قال: إذا رضع حتّى يمتلئ بطنه فإنّ ذلك الذي ينبت اللحم و الدم و ذلك الذي يحرم» [4]، مع انّ المنساق ممّا جاء في العشر و الخمس عشرة إنّما هو الكوامل، و إن شئت فاستوضح ذلك فيما إذا جعل للظئر على كلّ رضعة درهما مثلا، فإنّه لا يكتفي منها بدون الكاملة البتّة، و


[1] و قال المجلسي الأوّل في «الرسالة الرضاعية» المخطوطة، ص 81: «يشترط في عدد الرضعات في كل رضعة ان يكون كاملة، بان تتحقق بمصّ الرضيع بدون أى دافع خارجي، فلو تحقق بواسطة خارجية، مثل ان يسمع الرضيع صوتا أو يشغله من يلعب معه، ففي هذه الصور لا يحاسب من العدد المقرّر، فأيّما نقص من العدد فلا يحسب من العدد.

و اما بالنسبة إلى شدّ العظم و نبات اللحم بأي نحو يقع كاملا أو ناقصا، ينشر، كما ينشر في الرضاع الكامل خلال يوم و ليلة هكذا.».

[2] الوسائل 14: 285، باب 2 من أبواب الرضاع، ح 11.

[3] الوسائل 14: 290، باب 4 من أبواب الرضاع، ح 2.

[4] الوسائل 14: 290، باب 4 من أبواب الرضاع، ح 1.

اسم الکتاب : منظومة في الرضاع المؤلف : الصدر، السيد صدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست