من أدلة مسألة إقرار المريض، لاختصاصه سؤالا و جوابا بالامرأة التي أقرت عند حضور الموت بأنّ ما في يدها لغيرها، و لا ريب في خروج المسألة المزبورة عن موضع النزاع، و انه لا تلازم بينهما في حكم الخروج من الأصل أو الثلث، كما ستعرف إن شاء اللّه تعالى.
القسم الثاني
خبر جرّاح المدائني قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن عطية الوالد لولده، فقال (عليه السلام): «إذا أعطاه في صحته جاز» [1].
و موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن عطية الوالد لولده، فقال (عليه السلام): «إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما يشاء، فأما في مرضه فلا يصلح» [2].
و صحيح الحلبي: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق فتبرئه منه في مرضها، فقال (عليه السلام): «لا» [3].
و موثقة سماعة قال: سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها، قال: «لا، و لكنها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها» [4].
و رواية أبي ولّاد قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها، قال (عليه السلام): «بل تهبه له، فتجوز
[1] التهذيب 9: 201 حديث 801، الإستبصار 4: 127 حديث 480.
[2] التهذيب 9: 200 حديث 800، الإستبصار 4: 127 حديث 481.