responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منجزات المريض المؤلف : الحلاوي النجفي، الشيخ مشكور    الجزء : 1  صفحة : 66

و أما الدعوى الثانية فواضحة، إذ ليس في الأخبار المزبورة، و لا في الخارج عنها ما يدل على ارادة المعنى الذي ذكروه من مواردها.

و تجشّم كون القرينة عليه الأخبار الآتية من أدلة الخصم، كما ترى، لوضوح عدم صلاحيتها لذلك، مع ما فيه من أنّ حمل الأخبار المزبورة على المعنى الذي ذكروه بملاحظة باقي أخبارهم، ليس بأولى من حملها على المعنى الذي ذكرناه، مع تقييدها بحال الوصية، بملاحظة ما مضى من أخبار الإبانة و غيرها.

مضافا إلى ما يبعده الحمل على ما ذكروه من لزوم التجوّز- على تقديره- في نفي كون ما عدا الثلث له، الظاهر في نفي الملك، الذي هو بملاحظة سبق ملكه له، بمعنى الخروج منه، و ذلك بحمله على معنى عدم نفوذ التصرّف.

و من الاحتياج إلى علاج كثير في تصحيح الاستدلال بها على وجه تطابق مذهب الخصم، و ذلك لمباينة عنوانها لعنوان مذهبه بالأخصية منه من حيث اختصاص عنوانها بحال مشارفة الموت، و بالأعمية منه من حيث إطلاق عنوانها بالنسبة إلى كونه مريضا، و كون التصرّف تبرعيا.

و حينئذ فيحتاج المستدل إلى علاج يدفع الأول بضميمة عدم القول بالفصل، و دفع الثاني بالنسبة إلى صورة التنجيز بالنسبة إلى التقييدين معا بالإجماع.

و من هنا يظهر لك رجحان الحمل على المعنى الذي ذكرناه، إذ لا يلزم على تقديره شيء مما ذكر و لا غيره، غير أنه على تقديره يجب حمل إطلاق المطلق منها بكون الثلث له على ما صرّح به في خبر ابن سنان [1] من تقييد ذلك بحال الوصية به لا مطلقا.

و أما ذيل خبر العلاء [2] فلا ينبغي إدراجه في طي أدلة محل النزاع، إذ هو


[1] التهذيب 9: 242 حديث 939.

[2] الكافي 7: 42 باب: المريض يقر لوارث بدين حديث 3، الفقيه 4: 170 حديث 595، التهذيب 9: 160 حديث 661، الإستبصار 4: 112 حديث 431.

اسم الکتاب : منجزات المريض المؤلف : الحلاوي النجفي، الشيخ مشكور    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست