responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منجزات المريض المؤلف : الحلاوي النجفي، الشيخ مشكور    الجزء : 1  صفحة : 68

هبتها، و يحتسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا» [1].

و هذه الأخبار على ما قيل من أقوى أدلة الخصم على مطلوبة، و ذلك لصراحة دلالة خبري الهبة على ذلك، و ظهور ما عداهما فيه من خبري العطية و أخبار الإبراء، بعد تنزيل إطلاق المنع في الجميع على المفصّل في خبري الهبة، مع كون الأخبار المزبورة أخص من أخبار القول الأول الذي لا ريب معه في لزوم تقديمها على تلك الأخبار.

و يندفع ما فيها من أخصيّة مدلولها من المدّعى بضميمة عدم القول بالفصل، كاندفاع ما في بعضها من ضعف السند بالاعتضاد بالحجية منها من الصحيح و الموثق، و بالشهرة بين المتأخرين كما سمعت.

هذا، و لا يخفى عليك ما في هذه الأخبار من القصور عن إثبات مدّعى الخصم، و ذلك لما في خبر المدائني [2]، و موثقة سماعة الاولى [3]، و صحيح الحلبي [4] من انتفاء القائل بها على ظهورها من المنع من العطية و الإبراء في حال المرض مطلقا، سواء زادت قيمة المعطى و قدر المبرإ منه على قدر الثلث أم لا، بل الاتفاق من الأصحاب قائم على عدمه.

و دفع ذلك بدعوى الحمل لها على معنى أنه لا تصح العطية و البراءة من الأصل، و إنما يصحان من الثلث، فيه- مع أنّ الحمل المزبور بعيد عن السياق، خصوصا بالنسبة إلى سياق خبري العطية، إذ لا تعرّض فيهما للأصل و الثلث، و إنما السؤال فيهما عن العطية بقول مطلق، و الجواب منه (عليه السلام) بأنه في حال الصحة يفعل في ماله ما يشاء، و أما في حال المرض فليس له ذلك مع كون


[1] التهذيب 9: 195 حديث 783، الإستبصار 4: 120 حديث 157.

[2] التهذيب 9: 201 حديث 801، الإستبصار 4: 127 حديث 480.

[3] التهذيب 9: 200 حديث 800، الإستبصار 4: 127 حديث 481.

[4] التهذيب 9: 201 حديث 802.

اسم الکتاب : منجزات المريض المؤلف : الحلاوي النجفي، الشيخ مشكور    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست