responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منجزات المريض المؤلف : الحلاوي النجفي، الشيخ مشكور    الجزء : 1  صفحة : 65

و ذيل خبر العلاء بياع السابري [1] عن الصادق (عليه السلام) الوارد في قضية الامرأة، قال فيه (عليه السلام): «إنما لها من مالها ثلثه» [2].

و الوجه في دلالة الأخبار المزبورة على مطلوب المستدل، هو أنها قد دلّت على نفي كون ما عدا الثلث من أموال الرجل الذي يموت، و الرجل عند موته له، بناء على ظهور كون المراد من كل من القيدين المزبورين المشرف على الموت، و وضوح أنّ النفي المزبور بعد ملاحظة ما هو معلوم من الاتفاق من عدم خروج شيء من أموال الإنسان عن ملكه ما دامت فيه الروح، و صريح في إرادة عدم نفوذ تصرّفه بالنسبة إلى ما عدا الثلث، و إلّا لم يكن للنفي المزبور معنى، و هذا هو المطلوب.

هذا، و لكن لا يخفى عليك ما في دعوى دلالة هذه الأخبار على مطلوب الخصم، و ذلك لأنّ المعنى الذي بني عليه الاستدلال بها مجاز لا يصار إليه إلّا مع القرينة، و هي في المقام مفقودة.

أما الدعوى الاولى، فلأنّ المتبادر من موارد الأخبار المزبورة إنما هو الرجل بعد موته، لا الرجل المشرف على الموت، و ذلك واضح في صحيح يعقوب من قوله: الرجل يموت، بعد تسليم الخصم عدم ارادة معنى الاستقبال من قوله، و لاقتضاء السياق ارادة المضي من (يموت).

و كذلك الشأن في مورد باقي الأخبار المزبورة من قوله: للرجل عند موته، و ذلك لأنّ لفظة (عند) حقيقة في مكان حضور المضاف إليه أو زمانه لغة، و عرفا، التي لا ينافيها ثبوت استعمال اللفظ المزبور في بعض الموارد في مكان مشارفة حضور المضاف إليه أو زمانه، لكون الاستعمال أعم من الحقيقة و المجاز.


[1] بياع السابري: لم ترد في «ك».

[2] الكافي 7: 43 باب: المريض يقر لوارث بدين حديث 3، الفقيه 4: 170 حديث 595، التهذيب 9: 160 حديث 661، الإستبصار 4: 112 حديث 431.

اسم الکتاب : منجزات المريض المؤلف : الحلاوي النجفي، الشيخ مشكور    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست