خصوصا بعد العلم بانحصارها بالنصوص المروية عنهم (عليهم السلام)، إذ ليس في الكتاب العزيز، و لا في طريق من طرق العقل ما يشهد لمقالة الخصم، كما انه لا سبيل إلى دعوى حصول الإجماع في المقام.
و من هنا لم يدّعه أحد ممن تكثرت منه دعواه في غير مقام سوى ما عرفت عن الغنية [1] بالنسبة إلى العتق، الذي لا يخفى ما فيه بالنسبة إلى خصوص المقام، و مع ذلك كلّه فلا ينبغي ترك التعرّض لها لغاية زيادة البيان و كمال إيضاح البرهان على ضعف قول الخصم.
و حينئذ فنقول:
احتجّ أهل القول الثاني بأقسام من الأخبار:
القسم الأول
منها: صحيح يعقوب بن شعيب [2] قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يموت ما له من ماله؟ فقال (عليه السلام): «له ثلث ماله» [3].
و خبر عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام): ما للرجل من ماله عند موته؟ فقال (عليه السلام): «ثلث ماله، و إن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه» [4].
و صحيح علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): ما للرجل من ماله عند موته؟ قال (عليه السلام): «الثلث، و الثلث كثير» [5].
[2] هكذا في النسختين الخطية و الحجرية، و في جميع المصادر شعيب بن يعقوب، و في الكافي: شعيب بن يعقوب عن أبي بصير.
[3] الكافي 7: 11 باب: ما للإنسان أن يوصي به بعد موته و ما يستحب له من ذلك حديث 3، الفقيه 4: 136 حديث 473، التهذيب 9: 191 حديث 770، الإستبصار 4: 119 حديث 452.