responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منجزات المريض المؤلف : الحلاوي النجفي، الشيخ مشكور    الجزء : 1  صفحة : 64

خصوصا بعد العلم بانحصارها بالنصوص المروية عنهم (عليهم السلام)، إذ ليس في الكتاب العزيز، و لا في طريق من طرق العقل ما يشهد لمقالة الخصم، كما انه لا سبيل إلى دعوى حصول الإجماع في المقام.

و من هنا لم يدّعه أحد ممن تكثرت منه دعواه في غير مقام سوى ما عرفت عن الغنية [1] بالنسبة إلى العتق، الذي لا يخفى ما فيه بالنسبة إلى خصوص المقام، و مع ذلك كلّه فلا ينبغي ترك التعرّض لها لغاية زيادة البيان و كمال إيضاح البرهان على ضعف قول الخصم.

و حينئذ فنقول:

احتجّ أهل القول الثاني بأقسام من الأخبار:

القسم الأول

منها: صحيح يعقوب بن شعيب [2] قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يموت ما له من ماله؟ فقال (عليه السلام): «له ثلث ماله» [3].

و خبر عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام): ما للرجل من ماله عند موته؟ فقال (عليه السلام): «ثلث ماله، و إن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه» [4].

و صحيح علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): ما للرجل من ماله عند موته؟ قال (عليه السلام): «الثلث، و الثلث كثير» [5].


[1] الغنية (الجوامع الفقهية): 542.

[2] هكذا في النسختين الخطية و الحجرية، و في جميع المصادر شعيب بن يعقوب، و في الكافي: شعيب بن يعقوب عن أبي بصير.

[3] الكافي 7: 11 باب: ما للإنسان أن يوصي به بعد موته و ما يستحب له من ذلك حديث 3، الفقيه 4: 136 حديث 473، التهذيب 9: 191 حديث 770، الإستبصار 4: 119 حديث 452.

[4] التهذيب 9: 242 حديث 939.

[5] التهذيب 9: 243 حديث 940.

اسم الکتاب : منجزات المريض المؤلف : الحلاوي النجفي، الشيخ مشكور    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست