فصل في النيابة
100- يشترط في النائب أمور:
الأوّل: البلوغ،
فلا تصحّ نيابة الصبي، و أما المميز الموثوق به فلا تصح نيابته في الحجّ الواجب على الأحوط، و تصح نيابته في الحجّ المندوب بإذن الولي.
الثاني: العقل،
فلا تجزي استنابة المجنون سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقا أم كان أدواريا إذا كان العمل في دور جنونه، و أما السفيه فلا بأس باستنابته.
الثالث: الايمان،
فلا تصحّ نيابة غير المؤمن و إن أتى بالعمل على طبق مذهبنا و حصل منه قصد القربة.
الرابع: أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه،
و هكذا يشكل استنابته فيما