responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 41

فصل في النيابة

100- يشترط في النائب أمور:

الأوّل: البلوغ،

فلا تصحّ نيابة الصبي، و أما المميز الموثوق به فلا تصح نيابته في الحجّ الواجب على الأحوط، و تصح نيابته في الحجّ المندوب بإذن الولي.

الثاني: العقل،

فلا تجزي استنابة المجنون سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقا أم كان أدواريا إذا كان العمل في دور جنونه، و أما السفيه فلا بأس باستنابته.

الثالث: الايمان،

فلا تصحّ نيابة غير المؤمن و إن أتى بالعمل على طبق مذهبنا و حصل منه قصد القربة.

الرابع: أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه،

و هكذا يشكل استنابته فيما

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست