responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 40

96- لو مات الوصي و لم يعلم أنه استأجر للحجّ قبل موته وجب الاستيجار من التركة فيما إذا كان الموصى به حجّة الاسلام، و من الثلث إذا كان غيرها، و إذا كان المال قد قبضه الوصي و كان موجودا أخذ و إن احتمل أن الوصي قد استأجر من مال نفسه و تملك ذلك بد لا عمّا أعطاه، و إن لم يكن المال موجودا فلا ضمان على الوصي.

97- إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه، و وجب الاستيجار من بقية التركة إذا كان الموصى به حجّة الاسلام، و من بقية الثلث إن كان غيرها، فإن كانت البقية موزعة على الورثة استرجع منهم بدل الايجار بالنسبة، و كذلك الحال إن استؤجر أحد للحجّ و مات قبل الإتيان بالعمل و لم يكن له تركة أو لم يمكن الاخذ من تركته.

98- إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستيجار، و لم يعلم أن التلف كان عن تفريط لم يجز تغريم الوصي.

99- إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجّة الاسلام و احتمل انه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست