و هذا الشرط شرط في صحة الاجارة لا في صحة حجّ النائب، فلو حجّ و الحالة هذه برئت ذمة المنوب عنه و لكنه لا يستحق الاجرة المسماة بل يستحق أجرة المثل، و لا يترك الاحتياط بالصلح في الزائد على الاجرة المسماة.
101- يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه إتيان النائب بالحجّ صحيحا، فلا بد من معرفته بأعمال الحجّ و أحكامه و إن كان ذلك بإرشاد غيره عند كل عمل، و لا بدّ من إحراز الإتيان به صحيحا بالوثوق به و لو شك في صحة العمل المأتى به بنى على صحته.
102- لا بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان بإذن مولاه.
103- لا بأس بالنيابة عن الصبي المميز، و في النيابة عن المجنون إشكال إلّا أن تكون رجاء، و لكنه يجب الاستيجار عنه إذا استقرّ عليه الحجّ في حال إفاقته و مات مجنونا.
104- لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه، فتصح نيابة الرجل عن المرأة و بالعكس لكن الأحوط الأولى المماثلة.