responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 42

إذا كان جاهلا بالوجوب و كان معذورا لجهله.

و هذا الشرط شرط في صحة الاجارة لا في صحة حجّ النائب، فلو حجّ و الحالة هذه برئت ذمة المنوب عنه و لكنه لا يستحق الاجرة المسماة بل يستحق أجرة المثل، و لا يترك الاحتياط بالصلح في الزائد على الاجرة المسماة.

101- يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه إتيان النائب بالحجّ صحيحا، فلا بد من معرفته بأعمال الحجّ و أحكامه و إن كان ذلك بإرشاد غيره عند كل عمل، و لا بدّ من إحراز الإتيان به صحيحا بالوثوق به و لو شك في صحة العمل المأتى به بنى على صحته.

102- لا بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان بإذن مولاه.

103- لا بأس بالنيابة عن الصبي المميز، و في النيابة عن المجنون إشكال إلّا أن تكون رجاء، و لكنه يجب الاستيجار عنه إذا استقرّ عليه الحجّ في حال إفاقته و مات مجنونا.

104- لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه، فتصح نيابة الرجل عن المرأة و بالعكس لكن الأحوط الأولى المماثلة.

105- لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة و غير

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست