responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 15

لكون السكنى فيها حرجيّا عليه فلا بد من وجود النفقة إلى ذلك البلد، نعم إذا كان الذهاب إلى البلد الذي يريد السكنى فيه أكثر نفقة من وطنه و يتمكّن من السكنى في وطنه بلا حرج لم يعتبر وجود النفقة إلى ذلك المكان، بل يكفي في الوجوب وجود نفقة العود إلى وطنه.

الرابع: الرجوع إلى الكفاية،

و هو التمكن بالفعل أو بالقوة من إعاشة نفسه و عائلته بعد الرجوع بحسب حاله و شأنه، فلا يجب الحجّ على من يملك مقدارا من المال يفي بمصارف الحجّ و كان ذلك وسيلة لإعاشته و إعاشة عائلته إذا لم يتمكّن من الإعاشة من طريق آخر يناسب شأنه، و لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله كدار سكناه اللائقة بحاله و أثاث بيته و آلات صنعته التي يحتاج إليها في معاشه و كل ما يحتاج إليه الانسان و كان صرفه في سبيل الحجّ موجبا للعسر و الحرج.

20- إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحجّ لحاجة إليه ثم استغنى عنه وجب عليه بيعه لاداء فريضة الحجّ، فإذا كان للمرأة حليّ تحتاج إليه و لا بدّ لها منه ثم استغنت عنه لكبرها أو

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست