لكون السكنى فيها حرجيّا عليه فلا بد من وجود النفقة إلى ذلك البلد، نعم إذا كان الذهاب إلى البلد الذي يريد السكنى فيه أكثر نفقة من وطنه و يتمكّن من السكنى في وطنه بلا حرج لم يعتبر وجود النفقة إلى ذلك المكان، بل يكفي في الوجوب وجود نفقة العود إلى وطنه.
الرابع: الرجوع إلى الكفاية،
و هو التمكن بالفعل أو بالقوة من إعاشة نفسه و عائلته بعد الرجوع بحسب حاله و شأنه، فلا يجب الحجّ على من يملك مقدارا من المال يفي بمصارف الحجّ و كان ذلك وسيلة لإعاشته و إعاشة عائلته إذا لم يتمكّن من الإعاشة من طريق آخر يناسب شأنه، و لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله كدار سكناه اللائقة بحاله و أثاث بيته و آلات صنعته التي يحتاج إليها في معاشه و كل ما يحتاج إليه الانسان و كان صرفه في سبيل الحجّ موجبا للعسر و الحرج.
20- إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحجّ لحاجة إليه ثم استغنى عنه وجب عليه بيعه لاداء فريضة الحجّ، فإذا كان للمرأة حليّ تحتاج إليه و لا بدّ لها منه ثم استغنت عنه لكبرها أو