responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 14

16- العبرة في الزاد و الراحلة بوجودهما فعلا، فلا يجب الحجّ على من كان قادرا على تحصيلهما بالاكتساب و نحوه، و لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد.

17- الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ إنّما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده، فإذا ذهب المكلّف إلى المدينة مثلا للتجارة أو لغيرها و كان له هناك ما يمكن أن يحجّ به من الزاد و الراحلة أو ثمنهما وجب عليه الحجّ، و إن لم يكن مستطيعا من بلده.

18- إذا كان للمكلف ملك و لم يوجد من يشتريه بثمن المثل و توقّف الحجّ على بيعه بأقل منه بمقدار مجحف بحاله لم يجب البيع، و أما إذا ارتفعت الاسعار فكانت أجرة المركوب مثلا في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير إلّا إذا كان الغلاء بمقدار يكون الاستيجار به حرجيّا عليه.

19- إنّما يعتبر وجود نفقة الإياب إلى الوطن في وجوب الحجّ فيما إذا أراد المكلّف العود إليه، و أما إذا لم يرد العود و أراد السكنى في بلد آخر غير وطنه لعدم التمكن من العود إلى وطنه أو

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست