responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 16

لامر آخر وجب عليها بيعه إذا توقّف عليه الحجّ.

21- إذا كانت له دار مملوكة و كانت هناك دار أخرى يمكنه السكنى فيها من دون حرج عليه- كما إذا كانت هناك موقوفة تنطبق عليه- وجب عليه بيع الدار المملوكة على الأحوط إذا كانت وافية بمصارف الحجّ و لو بضميمة ما عنده من المال. و أما غير الدار كالكتب العلمية و غيرها مما يحتاج إليه في حياته- ففي مثل هذا الفرض- فالأقوى وجوب البيع إذا توقّف الحجّ عليه.

22- إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحجّ و كان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك مما يحتاج إليه، فإن كان صرف ذلك المال في الحجّ موجبا لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحجّ و إلا وجب عليه.

23- إذا كان ما يملكه دينا على ذمّة شخص و يفي بمصارف الحجّ و لو بضميمة ما عنده من المال و كان الدين حالا وجبت عليه المطالبة، فإن كان المدين مما طلا وجب إجباره على الاداء، و إن توقّف تحصيله على الرجوع إلى المحاكم العرفية لزم ذلك، كما تجب المطالبة فيما إذا كان الدين مؤجّلا و لكن المدين يؤديه لو

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست