responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 144

و لزمته الاعادة من قابل.

361- الظاهر عدم جواز الطواف المندوب للمتمتع بعد إحرام الحجّ قبل الخروج إلى عرفات، و لو طاف فالأولى تجديد التلبية بعد الطواف.

الوقوف بعرفات

الثاني من واجبات حجّ التمتع الوقوف بعرفات:

و المراد بالوقوف هو الحضور بعرفات عن قصد متقربا به إلى اللّه تعالى، من دون فرق بين أن يكون راكبا أو راجلا ساكنا أو متحركا.

362- حد عرفات من بطن عرنة و ثوية و نمرة إلى ذي المجاز، و من المأزمين إلى أقصى الموقف، و هذه الحدود خارجة عن الموقف.

363- أفضل الموقف ميسرة الجبل في سفحه، و الأحوط عدم الوقوف على الجبل و إن لم يبعد كونه موقفا.

364- لو نام أو غشي عليه في جميع الوقت لم يتحقق منه

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست