357- يتحد إحرام الحجّ مع إحرام العمرة في كيفيته و واجباته و محرماته، و الاختلاف بينهما إنّما هو في النية فقط.
358- للمكلّف أن يحرم للحجّ من مكّة من أي موضع شاء، و الظاهر عدم الاقتصار على مكّة القديمة المحدودة في النص بذي طوى و عقبة المدنيين و إن كان أحوط، و الافضل الإحرام من مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل (عليهما السلام).
359- من ترك الإحرام نسيانا أو جهلا بالحكم إلى أن خرج من مكّة ثم تذكر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع إلى مكّة و لو من عرفات و الإحرام منها، فإن لم يتمكّن من الرجوع- لضيق الوقت أو لعذر آخر- أحرم من الموضع الذي هو فيه، و كذلك لو تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات و لم يتمكّن من العود إلى مكّة، و أما إذا تمكّن فالأحوط العود إلى مكّة و الإحرام منها ثم الرجوع و الإتيان بسائر الأعمال، و لو لم يتذكر أو لم يعلم الحكم إلى أن فرغ من الحجّ صح حجّه.
360- من ترك الإحرام عالما عامدا لزمه التدارك، فإن لم يتمكّن منه قبل إدراك الركن من الوقوف بعرفات فسد حجّه