responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 145

الوقوف الواجب، و لا يضر النوم و الغشيان في بعض الوقت.

365- الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من زوال اليوم التاسع من ذي الحجة إلى الغروب كما عليه المشهور، و يجوز تأخيره عن الزوال بمقدار الاغتسال و أداء صلاة الظهر و العصر جمعا بأذان واحد و إقامتين، و يشكل التأخير عمدا من دون الاشتغال بما ذكر.

و الوقوف في تمام هذا الوقت و إن كان واجبا إلّا أنه ليس من الأركان بمعنى أن من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يفسد حجّه. نعم لو ترك الوقوف رأسا باختياره فسد حجّه، فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة.

366- من لم يدرك الوقوف الاختياري (الوقوف في النهار) لنسيان الحكم أو الموضوع، أو لجهل بالموضوع أو الحكم عن قصور، أو لغير ذلك من الاعذار لزمه الوقوف الاضطراري (الوقوف برهة من ليلة العيد في عرفات) و صح حجّه، فإن تركه متعمدا فسد حجّه و إن لم يتمكّن من الوقوفين عن عذر و أدرك الوقوف في المشعر قبل طلوع الشمس أجزأه ذلك و تم حجّه، فإن

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست