أو تعسر عليه ذلك فعليه الاستنابة، و إن لم يقدر عليها- كالمغمى عليه و من لا يعقل- ناب عنه وليه أو غيره، و الأحوط وجوبا أن يأتي النائب بسعي كامل عن المنوب عنه بقصد الاعم من الإتمام و التمام.
و أما إن كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع فالأحوط أن يأتي بسعي كامل يقصد به الاعم من الإتمام و التمام، و مع عدم التمكن أو التعسر تصل النوبة إلى الاستنابة و النيابة كما تقدم.
344- إذا نقص شيئا من السعي في عمرة التمتع نسيانا فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي فعليه بقرة يذبحها و إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه في المسألة السابقة.
الشك في السعي
لا اعتبار بالشك في صحة السعي بعد الفراغ منه، و كذلك لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي بعد التجاوز عن محله، كما لو كان الشك فيه بعد التقصير في عمرة التمتع أو العمرة المفردة أو في الحجّ بعد الشروع في طواف النساء.