341- لا تجوز الزيادة في السعي، و لو زاد عامدا بطل سعيه، و لا يبطل بالزيادة سهوا و كذلك جهلا بالحكم.
342- إذا زاد في سعيه خطأ صح سعيه، و لكنه إذا استيقن أنه سعى بين الصفا و المروة ثمانية يستحب أن يضيف إليه ستة أشواط فيكون انتهاؤه إلى الصفا، و لا بأس بالاتمام رجاء إذا زاد على الثمانية.
343- إذا نقص شيئا من السعي عامدا عالما بالحكم أو جاهلا به و لم يمكنه تداركه قبل إدراك الركن من الوقوف بعرفات فسد حجّه، و لزمته الاعادة من قابل، و الأقوى بطلان إحرامه أيضا، و إن كان الأحوط الإتمام و التقصير رجاء.
و أما إذا كان النقص نسيانا، فإن كان بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي حيث ما تذكر و لو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحجّ قبل انقضاء ذي الحجّة، و أما بعده فالأحوط وجوبا الإتمام و الاعادة، و يتحقق الاحتياط بالاتيان بسعي كامل بقصد الأعم من الإتمام و التمام، و إذا لم يتمكّن من التدارك بنفسه