و ذهب جمع من الفقهاء إلى عدم الاعتناء بالشك بعد انصرافه من السعي و إن كان الشك قبل التقصير و لكن الأقوى لزوم الاعتناء به حينئذ و لو خرج من المسعى إذا كان الشك قبل فوات الموالاة.
345- إذا كان الشك في زيادة الشوط على وجه لا ينافي البدء بالصفا- كما إذا كان على المروة و شك بين السبعة و التسعة- فلا اعتبار بشكه و يصحّ سعيه، و إذا كان الشك في النقيصة فقط- كما إذا شك بين الخمسة و الستة- أو في الزيادة و النقيصة- كما إذا شك بين الستة و الثمانية- بطل سعيه و وجب عليه الاستيناف.
346- الشك في عدد أشواط السعي في أثنائه مبطل له كالشك في عدد أشواط الطواف في أثنائه.