responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 139

و ذهب جمع من الفقهاء إلى عدم الاعتناء بالشك بعد انصرافه من السعي و إن كان الشك قبل التقصير و لكن الأقوى لزوم الاعتناء به حينئذ و لو خرج من المسعى إذا كان الشك قبل فوات الموالاة.

345- إذا كان الشك في زيادة الشوط على وجه لا ينافي البدء بالصفا- كما إذا كان على المروة و شك بين السبعة و التسعة- فلا اعتبار بشكه و يصحّ سعيه، و إذا كان الشك في النقيصة فقط- كما إذا شك بين الخمسة و الستة- أو في الزيادة و النقيصة- كما إذا شك بين الستة و الثمانية- بطل سعيه و وجب عليه الاستيناف.

346- الشك في عدد أشواط السعي في أثنائه مبطل له كالشك في عدد أشواط الطواف في أثنائه.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست