و يفسد العمرة و الحجّ بتركه عمدا سواء أ كان عالما أم كان جاهلا بالحكم أو الموضوع، و يتحقق الترك بالتأخير إلى زمان لا يتمكّن من إتمام العمرة و إدراك الركن من الوقوف بعرفات.
و إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضا، و تجب إعادة الحجّ في العام القابل، و الأحوط الأولى إتمامها بإتيان الأعمال العمرة المفردة.
و تشترط في الطواف بعد قصده المحقق لعنوانه أمور:
الأوّل: النية
بأن يأتي بالطواف متقربا به إلى اللّه تعالى.
الثاني: الطهارة من الحدث الاكبر و الاصغر،
فلو طاف المحدث عمدا أو جهلا أو نسيانا لم يصحّ طوافه.