الأولى: أن يكون ذلك قبل بلوغه النصف، ففي هذه الصورة يبطل طوافه و تلزمه إعادته بعد الطهارة.
الثانية: أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع و من دون اختياره، ففي هذه الصورة يقطع طوافه و يتطهر و يتمّه من حيث قطعه.
الثالثة: أن يكون الحدث بعد النصف و قبل تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث عنه من دون اختياره، و الأحوط فيها أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثم يعيده، و يجزئ عن الاحتياط المذكور أن يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به الاعم من الإتمام و التمام، و معنى ذلك أن يقصد الإتيان بما في ذمته، سواء أ كان هو الجزء المتمم للطواف الأوّل و يكون الزائد لغو أم كان هو الطواف الكامل.
الرابعة: أن يكون الحدث بعد النصف و قبل تمام الشوط الرابع مع صدوره عنه بالاختيار، و الأقوى فيها البطلان.
283- إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في أثنائه، فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة و كان الشك