responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 111

الأولى: أن يكون ذلك قبل بلوغه النصف، ففي هذه الصورة يبطل طوافه و تلزمه إعادته بعد الطهارة.

الثانية: أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع و من دون اختياره، ففي هذه الصورة يقطع طوافه و يتطهر و يتمّه من حيث قطعه.

الثالثة: أن يكون الحدث بعد النصف و قبل تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث عنه من دون اختياره، و الأحوط فيها أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثم يعيده، و يجزئ عن الاحتياط المذكور أن يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به الاعم من الإتمام و التمام، و معنى ذلك أن يقصد الإتيان بما في ذمته، سواء أ كان هو الجزء المتمم للطواف الأوّل و يكون الزائد لغو أم كان هو الطواف الكامل.

الرابعة: أن يكون الحدث بعد النصف و قبل تمام الشوط الرابع مع صدوره عنه بالاختيار، و الأقوى فيها البطلان.

283- إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في أثنائه، فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة و كان الشك

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست