كفّارة في قلع الاعشاب و قطعها و لا في النخل و شجر الفواكه.
280- إذا وجبت على المحرم كفّارة لاجل الصيد في العمرة فمحل ذبحها مكّة المكرمة، و إذا كان الصيد في إحرام الحجّ فمحل ذبح الكفّارة منى.
281- الأقوى في ما يلزم المحرم من كفّارة لغير الصيد- ذبحا كان أو نحرا- جواز تأخيرها إلى أن يرجع إلى أهله، و الأحوط أن يذبحها أو ينحرها بمكّة إن كان معتمرا و بمنى إن كان حاجا، و المعتمر بالمفردة لا يترك الاحتياط مهما أمكن.
و مصرفها الفقراء، و لا يأكل منها إلّا شيئا قليلا، فإن أكل فعليه قيمة ما أكل و لا ضمان في القليل على الأقوى و إن كان أحوط.