responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 109

كفّارة في قلع الاعشاب و قطعها و لا في النخل و شجر الفواكه.

280- إذا وجبت على المحرم كفّارة لاجل الصيد في العمرة فمحل ذبحها مكّة المكرمة، و إذا كان الصيد في إحرام الحجّ فمحل ذبح الكفّارة منى.

281- الأقوى في ما يلزم المحرم من كفّارة لغير الصيد- ذبحا كان أو نحرا- جواز تأخيرها إلى أن يرجع إلى أهله، و الأحوط أن يذبحها أو ينحرها بمكّة إن كان معتمرا و بمنى إن كان حاجا، و المعتمر بالمفردة لا يترك الاحتياط مهما أمكن.

و مصرفها الفقراء، و لا يأكل منها إلّا شيئا قليلا، فإن أكل فعليه قيمة ما أكل و لا ضمان في القليل على الأقوى و إن كان أحوط.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست