responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيذ لأحكام التقليد المؤلف : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 152

العمل تعبّدا لم يثبت من احد على كرور الدّهور و تطاول السّنين و الادوار و اللّه العالم و ليعلم ان جملة من المتاخّرين تمسّكوا بما لا يعدّ دليلا كقاعدة الاجزاء و حرمة العدول و دوران الامر بين المحذورين و امثال ذلك من الشبهات الناشئة من عدم اعطاء النظر حقّه لانّا نسلّم الاجزاء بالنسبة الى الامر الاوّل دون الامر الثانى واحدهما غير الآخر و المحرمون للعدول المحرمون لتقليد الميّت لا غيرهم مع انّ كلامهم فى غير هذا الموطن و مسئلة دوران الامر غير مسلّم و لو سلّم فما قلناه اقل المحذورين قطعا فليرتكب و ليعلم ان النزاع على طوله و تهاجم الادلة قليل الجدوى اذ العامى لا يمكنه ان يعمل بقول الميّت الّا بتقليد الحىّ اذ لو رجع الى الميّت لدار و معه يسقط الكلام لانه تقليد للحىّ فى مسئلة عامّة كما نص عليه بعض المحقّقين‌

المقالة الثالثة لو لم يوجد مجتهد حىّ جاز تقليد الميّت‌

قاله جماعة منهم العلامة و الاردبيلى و الشّيخ علىّ بن هلال و الشيخ سليمان و منهم من خصّه بالاعلم منهم و الّذى اذهب اليه عدم الجواز اذ لا دليل يدل على ذلك لا من الوضعيّات و لا من العقليّات فان قيل فما الذى يكلّف به العامى حينئذ قلنا قد بين فى محلّه ان طرق الامتثال مرتّبة عقلا العمل بالعلمى التفصيلى ثمّ الاجمالى ثم الظنّى التفصيلى لا يجوز العدول عن سابقه الى لاحقه الّا بدليل قوى؟؟؟ كما فى الظنون الخاصّة المضاهية للعلم الاجمالى و كما فى العلم الاجمالى الغير المتوقف على تكرار العبادة للاجماع القطعى و نحن لم نوجب الامتثال العلمى الاجمالى لقيام الدليل على كفاية الظنّى التفصيلى‌

اسم الکتاب : التنقيذ لأحكام التقليد المؤلف : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست