responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 66

و الكر مع عدم التغير كما في بعضها او مطلقا كما في اخر ثم قال يعنون (صلوات الله عليهم) بهذا كله و قد ذكر في بعضه ما كان الماء غالبا قاهرا لا يتبين فيه شيء من تلك النّجاسة فاذا كان كذلك فحكمه حكم الماء الذى اباح اللّه و رسوله التطهر به فاذا غلب على الماء شيء من ذلك فظهر فيه فتغير لونه او ريحه او طعمه فقد نجس و صار حكمه حكم ما غلب عليه و ظهر فيه من تلك النجاسات ثم اورد خبرا يدل على نجاسة الماء مع التغير و قال فهذا اذا كان تغير الماء من قبل النجاسة فامّا ان تغيّر بغير نجاسة لتصادمه او لنبات نبت فيه او لغير ذلك ممّا ليس بنجاسة و كان لذلك اجنا فهو على طهارته و انما ينجس بتغير النجاسة و على هذا حكم البئر يقع فيه الحيوان فيموت فان غير شيئا منه من لون او طعم او ريح اخرجت او نزحت حتّى و يزل التغير و يصحّ الماء و يغلب و لا يتبين فيه شيء من تلك النجاسة فيطهر حينئذ كذلك روينا عن جعفر بن محمد (صلوات الله عليهما) و كذلك الماء ترده السباع و البهائم و الكلاب ثم اورد في ذلك قوله ع لها ما اخذت من افواهها و لكم ما بقي و قال فهذا اذا كان الماء قاهرا فامّا ان غلب عليه لعابها و تبين فيه فلا خير فيه و يصير حينئذ حكمه حكم ما غلب كذلك روينا عنهم ع في ذلك و في سؤر الهرّة و الفارة و سؤر اليهودى و النصرانى و المجوسى ثم قال و الحكم في ذلك كذلك حكم واحد و على اصل واحد ان الماء طاهر كما قال اللّه عز و جل فان ظهرت فيه نجاسة كان حكمه حكم ما ظهر فيه و غلب عليه فان زال ذلك عنه عادل لطهارته ثم قال و في هذا احتجاج يطول ذكره حذفناه اختصار و قال في موضع اخر و رخصوا (صلوات الله عليهم) في طين المطر ما لم تغلب عليه النجاسة و تغيره كما ذكرنا في الماء فاذا صار الى ذلك صار الى حكم النّجاسة انتهى و هذا الرّجل كما يلوح في كتابه من افاضل الشيعة بل الامامية و ان لم يرو في كتابه الا عن الصّادق عليه السّلم و من قبله من الائمة ع

[في أحوال صاحب كتاب دعائم الإسلام]

و قد ظهر للعلّامة المجلسى ره ان اسمه ابو حنيفه النعمان بن محمّد بن منصور قاضى مصرفى ايام الدّولة الاسماعيليّة و لذلك لم يرو عمن بعد الصّادق ع من الائمة ع و ذكر انه كان مالكيّا ثم صار اماميّا و نقل عن ابن خلكان و غيره انهم ذكروا ذلك في شان النعمان المزبور و اطروا في مدحه و الثناء عليه و بالغوا في ذكر فصله و علمه بما لا مزيد عليه و قالوا انه الف لأهل البيت ع من الكتب آلاف اوراق احسن تاليف و ذكروا له كتبا في المناقب و المثالب و الردّ على المخالفين و الانتصار لأهل البيت (صلوات الله عليهم) فما في معالم السّروى من نفى كونه اماميّا منظور فيه و قد ذكر السّروى ان له كتبا حسانا في الامامة و فضائل الائمة ع و غيرها و عد منها كتابا في المناقب الى الصّادق ع و لعل وجه الاقتصار عليه ع ما سبق مع احتمال كون مراد من نسبه من العامة الى الاماميّة انه من الشيعة لكنّه خلاف الظاهر و اللّه يعلم و اكثر الاخبار الّتي اوردها في كتاب الدعائم موافقة لما في كتب اصحابنا المشهورة و قال في اوله انه اقتصر فيه على الثابت الصحيح ممّا جاء عن الائمة من اهل بيت الرّسول ص من جملة ما اختلفت فيه الرواة عنهم و انه انّما اسقط الاسانيد طلبا للاختصار الّا انه مع ذلك خالف فيه الاصحاب في جملة من الاحكام المعلومة عندهم بل بعض ضروريات مذهبهم كحلية المتعة فربّما كان مخالفته لهم هنا و بقائه على مذهب مالك من هذا الباب و لعله لبعض ما ذكر و لعدم اشتهاره بين الاصحاب و عدم توثيقهم له وعد تصحيحهم لحديث او كتابه لم يورد صاحب الوسائل شيئا من اخباره و لم يعد الدّعائم من الكتب التى يعتمد عليها و قال صاحب البحار ان اخباره تصلح للتأييد و التاكيد مع ان اخبار كثير من الاصول و المصنّفات يعتمد عليها و إن كان مؤلّفوها فاسدى المذهب كابن فضال و غيرهم فليعرف ذلك و ربّما يظهر من الكلينى موافقة العمانى أيضا فانه عقد اولا بابا للماء الّذي لا ينجسه شيء و اورد فيه اخبارا تدل على التحديد بالكر و نحوه ثم عقد بابا اخر للماء الذى فيه قلّة و الماء الذى فيه الجيفة و الرجل يأتي الماء و يده قدرة و اورد فيه اخبار مختلفة يدل بعضها على عدم نجاسة القليل بالملاقاة ثم اورد في ساير الابواب اخبار مختلفة يدل بعضها أيضا على ما ذكر فلا يبعد كون فتواه على ذلك و لا سيّما على طريقته من البناء غالبا في الاخبار المختلفة على الحكم بالتوسعة و التخيير و يمكن ان يكون بنائه على التفصيل في القليل بين الصور و الاحوال بحسب ما روى في الاخبار كما اتفق نظير ذلك في ماء البئر أيضا فكلامه لا يخلو من اضطراب

[في بيان اختلاف الأصحاب و ذكر اقوالهم في المسألة]

و نحوه كلام الصّدوق في جملة من كتبه ففى الهداية قال الماء كله طاهر حتى يعلم انه قذر و لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائله ثم قال و الماء الآجن و الذى قد ولغ فيه الكلب و السّنور فانه لا باس بان يتوضأ منه و يغتسل الا ان يوجد غيره و يتنزه عنه ثم قال و كل ما يؤكل لحمه فلا باس بالوضوء ممّا شرب منه و قال قال رسول اللّه ص كل شيء يجترّ فسؤره حلال و لعابه حلال و ان اهل البادية سألوا رسول اللّه ص فقالوا يا رسول اللّه ان حياضنا هذه تردها السّباع و البهائم و الكلاب فقال ص لها ما اخذت من افواهها و لكم سائر ذلك و قال أيضا و لا يجوز الوضوء بسور اليهودى و النصرانى و ولد الزنا و المشرك و كل من خالف الإسلام و قال أيضا و اذا كان الماء كرا لم ينجسه شيء و ذكر حد الكر ثم قال و ماء البئر واسع لا يفسده شيء و ماء الحمام سبيله سبيل الماء الجارى اذا كانت له مادة ثم اورد جملة من مقدرات النزح و قال في المقنع و ان اصابك نضح من طست فيه وضوء فاغسل ما اصابك منه اذا كان الوضوء من بول او قذر و ان كان وضوئك للصلاة فلا يضرّك و لا باس ان يتوضأ في الماء اذا كان في زق من جلد ميته و لا باس بان تشربه ثم قال و ان وجدت ماء نقيعا تبول فيه الدّواب فتوضأ منه و كذلك الدم السّائل في الماء و اشباهه و قال أيضا و إن كان معك اناء ان وقع في احدهما ما ينجس الماء و لم تعلم في ايهما وقع فاهرقهما جميعا و يتمم و قال أيضا الماء كله طاهر الا ما علمت انه قذر و اكبر ما يقع في البئر الانسان ثم ذكر جملة عن مقدرات النزح ثم ذكر في ضمنها حد الكر الذي هو احد المقدرات و قال سئل ابو عبد اللّه ع عن الماء الذى لا ينجسه شيء قال زراعان الخبر و قال أيضا لا باس ان يتوضّأ من حياض يبال فيها اذا كان لون الماء اغلب من لون البول و اذا

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست