responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 65

مائه او فيه أيضا وجوب غسل ما اصابه ذلك الماء بالاتفاق لنجاسة الماء و فيه أيضا اثبات نجاسة بعض اقسام الغسالة باجماعهم على نجاسة ما دون الكر بما يحصل فيه من النجاسات و في الاستبصار استدل على الاكتفاء بالارطال العراقية بانه لا خلاف بين اصحابنا في ان الماء اذا نقص عن المقدار الذى اعتبرناه فانه ينجس بما يقع فيه و لا دليل على النجاسة فيما زاد على ذلك و في جواهر القاضى مكررا عدم الخلاف بينهم في نجاسة ما دون الكرّ بالملاقاة و في شرحه على الجمل انه مذهب اصحابنا و عليه اجماعهم و فيه أيضا اجماعهم على نجاسة سؤر الكلب و الخنزير و عدم جواز استعماله و على وجوب إناء الولوغ و في فقه القران اجماعهم على نجاسة سؤر كل كافر و في الغنية اجماعهم على نجاسة ما دون الكر بالملاقاة و على وجوب غسل إناء الولوغ ثلثا و في السرائر اجماعهم على وجوب غسل إناء الولوغ و على عدم جواز استعمال غسالة الحمّام و عدم الخلاف بينهم في عدم جواز استعمال الإناءين اذا وقع في إحداهما نجاسة و لم يعلم بعينه في عدم طهارة الماء النجس بما لم يبلغ حدّ الكرّ و في ظاهر الغرية نقل الاتفاق مكررا على نجاسة القليل بالملاقاة و في التحرير و المنتهى اجماعهم على نجاسة المستعمل في رفع الحدث الاكبر اذا كان على البدن نجاسة عينية و في المنتهى اجماعهم على عدم جواز رفع الحدث بالمستعمل في رفع الخبث و اتفاق العلماء الا مالكا و بعض العامة على نجاسة سؤر الكلب و الخنزير و اجماعهم على نجاسة الخنزير و عدم الاعتناء بخلاف مالك في ذلك و اتفاق اكثر اهل العلم الا من شذ على نجاسة ماء الاناء بالولوغ و اتفاق علمائنا على اعتبار العدد في تطهير الاناء منه و في الذكرى الاجماع على وجوب غسل اناء الولوغ ثلثا و في المعالم عدم الخلاف في ذلك و في المهذب البارع الاجماع على مراعاة العدد فيه و في التّذكرة عزى الى علمائنا ان حد الكثرة المانعة من قبول النجاسة الكريّة و في كشف اللّثام الاجماع نجاسة سور الحيوان النجس و ربما يظهر منه دعوى الاجماع على اصل الحكم أيضا و عدم الاعتداد بخلاف العمانى و في كنز العرفان نسبة ذلك الى اصحابنا من دون تعرض لخلافه و في المخ و جامع المقاصد و المدارك و الدلائل اتفاق علمائنا الا العمّانى على ذلك و في موضع اخر من المدارك نقل ذلك بلا استثناء و في المقتصر اجماع من عداه على ذلك و ان قوله متروك و في المهذب البارع اجماع الاصحاب على ذلك و رمى قول العمانى بالندور و في التنقيح انه مذهب كافة العلماء الا العمّانى منّا و مالكا من الجمهور و الاجماع على العمل بمفهوم النبوي المشترط فيه الكريّة كما يأتي في الدروس نسبة قول العمانى الى الشذوذ و في المدنيّات ما عرفت لأحد من اصحابنا قولا يوافقه بعده و في تعليق الشرائع ان القول بالنجاسة هو المعروف في المذهب و ضعف قول العمانى و في تعليق النافع و الرّوضة به كاد يكون اجماعيّا و في الاثنى عشريّة البهائيّة انه المعروف و شذوذ قول العمانى و في المعتبر انّه مذهب الخمسة و اتباعهم و من الخمسة الصّدوقان على ما صرّح به في بيان اصطلاحاته و لعله يندرج في الاتباع اتباعهما من القميّين و غيرهم كما هو الظاهر أيضا ممّا تقدم سابقا عن الخلاف و ممّا هو المعروف عنهم في تحديد الكرّ بالاشبار و في امالى الصّدوق في جملة ما ذكر في وصفه لدين الاماميّة لما اجتمع عنده اهل مجلسه و المشايخ و سألوه ان يملى عليهم ذلك و الماء كله طاهر حتى يعلم انه قذر و لا يفسد الماء الّا ما كانت له نفس سائلة و الماء اذا كان قدر كر لم ينجسه شيء و ماء البئر طهور ما لم يقع فيه شيء ينجسه و سيأتي في تحديد الكر و غيره ما يقرب ممّا ذكر من العبارات و لا ينافيها نسبة بعضهم القول بالنّجاسة الى الاكثر كما في التذكرة و المنتهى او الاشهر كما في الذكرى و الرّوض مع ما علم من ساير عبارتهم و من اقتصارهم على نقل الخلاف عن العمانى و من نسبة ما عدا التذكرة نجاسة البئر بالملاقاة الى المشهور و في الرّوض انه كاد يكون اجماعيّا و التحقيق انه و ان وقع التسامح في جملة من العبارات بل كثير منها او كلّها كما وقع في نظائرها الا ان النظر الى مجموعها مع تعاضدها و اختلاف اعصار اربابها و امصارهم و تباين مسالكهم في الاجماع و تفاوت مراتبهم في الضّبط و

التتبع و الانتقاد و ملاحظة طريقة عمل الشيعة في الاعصار و الامصار و اشتهار الكر بينهم حتى عرفوا به عند مخالفيهم كما عرفوا بسائر خواص مذهبهم و التامل فيما سبق من الاقوال و ما يظهر منهم من التشديد في امر الماء حتى ذهب كثير منهم الى نجاسة البئر بالملاقاة و جماعة منهم الى تنجّسها و تنجس غيرها ببعض الاشياء الطاهرة كما يأتي في البئر و الأسآر ممّا يورث القطع في مثل هذه المسألة التى عمّت به البلوى و كثرت فيها الاخبار عن ائمة الهدى ع باصابتهم للصّواب و وجوب طرح ما خالفهم من شذوذ الاقوال و الاخبار المروية في الباب او تاويل ما يقبل منها لذلك كما يأتي إن شاء الله و ليعلم ان المعروف كما يظهر ممّا سبق نقل الخلاف في ذلك عن العمانى و انه حكم بالتّسوية بين القليل و الكثير في عدم الانفعال مطلقا الا بالتغيّر و به صرح العلّامة و غيره و حكى عن الشهيد في غاية المراد انه قال بذلك أيضا في بناء على مذهبه في القليل و المستفاد من الادلة المنقولة عنه في المعتبر و المصريات و الخ هو أيضا ما ذكر فعلى هذا لا يحكم بنجاسة القليل الا مع العلم بتغيره كما هو الشان في الكثير و يجوز استعماله مطلقا بدونه فان امتزج بالنجاسة كما هو الشان في الكثير و نقل عن بعض متأخّرى المتاخرين انه زعم ان القليل الغير المعلوم التغير قد يعلم عدم تغيره و قد يشتبه و العمّانى انّما حكم بالطّهارة في الاول خاصّة و لم ينقل مأخذه في ذلك و كأنّه مجرّد دعوى و مثله ما قيل في توجيه كلام العمانى من انّ مراده عدم تنجس القليل مطلقا لا جواز استعماله كذلك و لو مع الامتزاج و ربما احتمل في كلام كثير ممّن خالفه ارادة المنع من الاستعمال لا النجاسة و فساد الجميع ظاهر و قد نبع العمانى فيما نقلنا عنه جماعة من متأخرى المتاخرين كالمحدث القاسانى و غيره

[رواية دعائم الإسلام الدال على عدم نجاسة الماء الجاري مطلقا إلا مع التغير]

و ذهب اليه من القدماء صاحب دعائم الإسلام كما يظهر من كلامه في هذا الكتاب فانه اورد اولا خبرا يدل على عدم نجاسة الجارى مطلقا الا مع التغير و اورد أيضا حديث ليس ينجس الماء شيء و قال يعنى ما دام حكمه حكم الماء و اورد اخبار التضمّن عدم نجاسة الغدير

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست