responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 67

كان البول اغلب من لون الماء فلا تتوضّأ منه و قال أيضا و ان وقع كلب في إناء او شرب منه اهريق الماء و غسل الاناء ثلث مراتب و قال أيضا و اذا دخلت الحمّام و لم يكن عندك ما يعرف به و يداك قذرتان فاضرب يدك في الماء و قل بسم اللّه و باللّه و هذا ممّا قال اللّه عزّ و جلّ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ و ذكر أيضا غير ذلك ممّا يأتي في احكام البئر و غيرها و قال في الفقيه متى وجدت ماء و لم تعلم فيه نجاسة فتوضّأ منه و اشرب و ان وجدت فيه ما ينجسه فلا تتوضّا و لا تشرب الا في حال الاضطرار فتشرب منه و لا تتوضّا منه و يتمّم الّا ان يكون الماء كرّا فلا باس بان تتوضّأ منه و تشرب وقع فيه شيء او لم يقع ما لم يتغير ريح الماء فان تغيّر فلا تشربه و لا تتوضّا منه ثم ذكر حدّ الكرّ ثم قال و لا يفسد الماء الّا ما كان له نفس سائلة و كل ما وقع في الماء ممّا ليس له دم فلا بأس باستعماله ثم ذكر حكم الإناءين على نحو ما في المقنع و النبويين المذكورين في الهداية و كذا ما ذكر فيها بعدهما غير حكم البئر و كذا حكم دخول الحمّام على ما في المقنع ثم قال و كذلك الخبث اذا انتهى الى الماء القليل في الطريق او لم يكن معه إناء يغترف به و يده قذرتان يفعل مثل ذلك ثم ذكر عدم جواز التطهير و الوضوء بغسالة الحمام و المستعمل في غسل الجنابة و ازالة النجاسة ثم قال و لا باس بالوضوء من ماء شرب منه باز او صقر او عقاب ما لم ير في منقاره دم فان رأى في منقاره دم لم يتوضّأ منه و لم يشرب فان رعف رجل فامتخط فصار ذلك الدم قطعا صغارا فاصاب انائه و لم يستبن ذلك في الماء فلا باس بالوضوء منه فان كان شيء بين لم يجز الوضوء منه و الدّجاجة و الطّير و اشباههما اذا وطئ شيء منهما العذرة ثم دخل الماء فلا يجوز الوضوء منه الّا ان يكون الماء كرّا فان سقط في راوية ماء فارة او جرذا و صعوة ميته فتفسخ فيها لم يجز شربه و لا الوضوء منه و إن كان غير متفسخ فلا باس بشربه و الوضوء منه و تطرح الميتة اذا خرجت طريّة و كذلك الجرّة و حبّ الماء و القرية و اشباه ذلك من اوعية الماء و ذكر حكم الحياض التى تبال فيها على نحو ما في المقنع و اورد غير ذلك أيضا من الفتاوى و الاخبار المختلفة مع قرب عهده بما ذكر في اوّل الكتاب من انّه لا يورد الا ما يفتى به و يعتقد صحته و لعلّ بنائه على ما اشير اليه سابقا في كلام الكلينى و اللّه يعلم

[بيان اختلاف المخالفين و ذكر اقوالهم في المسألة]

و قد اختلف المخالفون في ذلك أيضا فذهب ابو حنيفة و اصحابه و الشافعى في احد قوليه المعروف عنه و اصحابه و احمد في احد الروايتين عنه الى النجاسة و هو المحكى عن سعيد بن جبير و ابن عمر و مجاهد و اسحاق و ابى عبيده و ابن حى و ابى ثور و النّاصريّه و نقل في الخلاف أيضا عن ابن عباس و ابى هريرة و ربّما قيل انّه المشهور بين قدمائهم و قواه الغزالى في الاحياء مع كونه من الشافعية و اغتربه صاحب الحجّة و حكم بذلك مع كونه من الاماميّة و تقدم في كلام جماعة من الاصحاب الاشارة الى اقوالهم أيضا و الاولون و ان وافقوا اصحابنا في القول بالنجاسة فقد خالفوهم في حد الكثرة فالقول بنجاسة ما دون الكر المحدود بما يأتي من متفردات الامامية و يدل عليه بعد ما مر من الاجماع المعاضد بالاحتياط غالبا و الاستصحاب مع الامتزاج في بعض الاحكام

[الاخبار الدالة على نجاسة القليل الملاقي للنجاسة]

و ما يظهر بالتتبع من دخول تنجيس الملاقى برطوبة في معنى النجاسة او كونه من لوازمه المقصودة اخبار كثيرة كادت تكون متواترة المعنى كما صرّح به صاحب المعالم بل هى متواترة كما صرّح به آخرون و هى اقسام

احدها ما دل على اشتراط الكريّة و نحوها

كما رواه الشيخ و الكلينى في الصّحيح عن معاوية بن عمّار عن ابى عبد اللّه ع قال اذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء و في الصّحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع انّه سئل عن الماء تبول فيه الدواب و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب قال اذا كان قدر كر لم ينجسه شيء و رواه الصّدوق مرسلا عنه ع و ما رواه الشيخ في الصّحيح عن محمّد بن مسلم عن ابى عبد اللّه ع قال قلت له الغدير ماء مجتمع تبول فيه الدّواب و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب قال اذا كان الماء قد ذكر لم ينجسه شيء و الكر ستمائة رطل و ما رواه صاحب الدّعائم بحذف الاسناد لما سبق الاشارة اليه عن ص ع قال سئل عن الغدير تبول فيه الدّواب و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب و الحائض قال إن كان قد كرّ لم ينجسه شيء الكرّ ذراعان طول في ذراعين عرض في ذراعين عمق فإن كان الماء قدر كرّ لم ينجسه النجاسة الواقعة فيه الا ان يتغير طعمه و لونه و ريحه و قوله الكر اه يحتمل كونه للمؤلّف و لذا لم يذكر في البحار و ما رواه أيضا عنه ع انه قال اذا كان الماء ذراعين في زراعين في عمق زراعين لم ينجسه شيء و لم يذكر هذا في البحار و ما رواه المرتضى في النّاصريّات قائلا روت الشيعة الاماميّة عن ائمّتها (عليها السلام) بالفاظ مختلفة و وجوه مختلفة انّ الماء اذا بلغ كرا لم ينجسه ما يقع فيه من نجاسة الّا بان تغير احد اوصافه و ما رواه الفاضلا من طريق الجمهور عن النّبيّ ص قال اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء قال المحقق و في رواية لم يحمل القذر و قال العلامة و في رواية لم يحمل خبثا و ما رواه السيدان في الانتصار و الغنية من طرقهم و الحلى مدعيا اجماع المخالف و المؤالف عليه و صاحب التّنقيح مدعيا الاجماع على العمل بمفهومه و غيرهم عن النّبيّ ص و الشيخ و القاضى في المبسوطو الخلاف و الجواهر و المهذب عنهم ع اذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا او نجاسة على اختلاف بينهم في النقل فمنطوق هذه الاخبار نظرا الى كلمة اذا و قضية الحكمة و ترك الاستفصال مع اطلاق السؤال في بعضها و عموم الجزاء الذى قد يعد الشرط كالقيد له و لا سيّما اذا كان معمولا له فيتبعه في العموم هو عدم تنجس الماء مطلقا مع بلوغه الحدّ المذكور فيها بملاقاة شيء ممّا له صلاحية التنجيس و المراد بالتنجيس هو المعنى المبحوث عنه الشائع في الاخبار كما هو المراد أيضا ممّا دلّ على حصوله بالتغير و نفيه في بعض المياه لثبوت قدم الوضع للمعنى الشرعى في ذلك و لا سيّما في زمان الصّادق ع و دوران الاخبار المشتملة عليه و على نظائره بينهم على ما هى عليه بعد ثبوت الوضع بينهم بلا شبهة و لأنه هو المعتبر في نظر الشارع في مثل هذا اللّفظ و كون بيان ذلك هو وظيفة النّبيّ و الائمة و عدم توقف ما عداه من المعنى اللغوى على التوقيف و عدم ارتباطه بما ذكر من التحديد و لا سيّما على ما هو الظاهر منه من قصد التحقيق لا التقريب و لما يظهر من تتبع سائر الاخبار الآتية و ملاحظة اكثر ما ذكر في الأسئلة و لأنه الذى فهمه معظم الاصحاب او

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست