responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 64

فانّه طاهر أيضا لما ذكر ان اتفق وقوع مثله فعلم انّ المناط هو الصّلاحية المزبورة و عدمها و المدار على الصّفات الاصليّة لا غيرها و هذا الدليل لا يخل من نظر فليتدبّر سابعها ان المعتبر في صفات النجاسة المؤثرة في صفاتها المستندة اليها او الى نجاسة اخرى مؤثرة فيها لا ما يعرض لها من غيرها فالمعتبر في الماء صفاته الذاتية أيضا فان الاضافة تقتضى اعتبار الحيثية الخاصّة فيهما معا كما في نظائرها و المعتبر في القهر و الغلبة ما كان بسببهما و لا عبرة بما خرج عنهما ممّا غلب عليهما معا و لما كانت صفات الماء غير باقية دائما قبل ملاقاة النجاسة و كانت النجاسة قد تجتمع مع غيرها عند ملاقاة الماء لزم ان تعتبر الصّلاحيّة الّتي ذكرنا فيكون المدار في الحكم على ما قلنا سواء عدّ التغير حينئذ محققا أم مقدرا او مختلفا باختلاف صوره المشار اليها كما لا يخفى فما يوهم خلاف ذلك من الاخبار محمول على ما هو الغالب عن تلازم الذاتية و العارضية في التغير و عدمه و ظهور صفات النجاسة الصّالحة للتغيير بحيث توجب تغييرهما معا فلا ينافى ما ذكرناه في بعض الفروض النّادرة بعد ثبوته بالادلة الظاهرة الباهرة و يحمل على ذلك أيضا كلام كثير من الاصحاب كما تشهد به عباراتهم في صفات الماء و اقسام التغير و غيرها كما اشرنا اليه اولا و قد اختلفت كلمات المتاخّرين و اضطربت عبائرهم في المراد من الاوصاف و معنى تغيرها و في حصر التغير المجنس في الحسّى او التحقيقى او اعتبار التقديرى أيضا مع موافقة النجاسة الماء في صفائه عدما و في جريان حكمه مع موافقتها له في صفاته اى الغير الذاتية وجودا و ان اختلفا في جهة التقدير و ربّما عمم اطلاق الموافقة في الصّفات في كلام العلامة في القواعد لهما معا و ليس كذلك من وجوه شتى من ثمّ جعل بعضهم الثانى من قسم المخالفة باعتبار ملاحظة صفاته الذاتية او الخلقية كما هو التحقيق و لا ينافى ذلك دخوله في اطلاق التقدير في كلام غيره باعتبار الاستعلام و المعرفة او الحكم و التسمية و قطع جماعة منهم بكون التغيير في الثانى تحقيقا و موجودا واقعا و ان كان مستورا عن الحس و مثلوا له بالموافقة في الصفة العارضية للماء و قال بعضهم يكفى التقدير اذا كان مشتملا على صفة تمنع من ظهور التغيير و هو يتناول الصّفة الموافقة و المخالفة المانعة من ظهور صفة النجاسة و الصفة العارضيّة و الخلقية و نفى بعضهم تنجس الماء بغير الحسى مطلقا لكونه مستورا و عدم تمييز الحسّ بين صفتى الماء و النجاسة في الجميع و جعل للرّؤية الحسيّة دخلا في الحكم نظرا الى ما توهمه من بعض الروايات و الاعتبارات الذى لا جدوى في ذكرها بعد ما ذكرنا مع انه فسر اولا معنى التغيير بما يقتضى اعتبار الصّفات الاصلية الوجودية العدمية و هو مناف لما ذكره و نفاه اخر أيضا مطلقا لكون التغيير المتبادر من الاطلاق غير متحقق واقعا في الجميع و قال انّ قول بعضهم بالفرق لا وجه له و عزى اخر الى المتاخرين انهم قطعوا بالنجاسة مع الموافقة في العارضيّة و لم يفرق هو بينهما و بين الخلقية الموافقة او الغالبة و مال بعضهم الى الفرق بينهما و ادعى تحقق التغير واقعا في الاولى لا لأخرى و لم يفرق في الاخرى بينما اذا كانت مثل الاولى الا انها عارضيّة او غيرها و منهم من استشكل الحكم فيهما معا و في الفرق بين صورتى الموافقة الوجوديّة و العدميّة مع اعتباره التغير الواقعي و تفسيره للحسّى بما من شانه ذلك نظرا منه الى بقاء الماء على حالته الموجودة قبل ملاقاة النجاسة في الجميع و تساوى الملوحة و الحمرة العارضة في منع ظهور التغيير و منهم من استظهر ان التغير الّذي هو حسّى تقديرا حاصل واقعا و في نفس الامر كالمغلوبيّة الّتي هى المناط حقيقة في الكلّ و عبّر بعضهم في التّغيير بالطاهر و النجس بما لا يخلو من التنافى في المراد من الاوصاف التى هى المناط هنا و ذكروا أيضا اشياء اخر لا جدوى في ذكرها و يعلم ما في الجميع ممّا بيّنا

مقباس اذا اصاب الماء او بعضه نجس و لم يكن كرا اصلا

حين الاصابة حتى مع الماء النّجس الّذي اصابه و لا نابعا من مادة و لا نازلا من السّماء و لا متّصلا بهما و لا مستعليا على الملاقى منه للنّجس و لا في حكم ما ذكر كماء الحمام اذا كان مادية اعلى او مطلقا عند بعضهم و لم يكن الاصابة للاستعمال في ازالة الخبث عند الاستنجاء او غيره نجس بمجرد الاصابة و ان لم يتغير مطلقا على الأصحّ الاشهر سواء اصابه نجس او متنجس وارد او متوارد معه او مورود عليه كثيرا و قليل من دم او غيره كان الماء واقفا او سائلا للتطهير او انحصر الموجود فيه امّا نجاسته بما ذكر في الجملة فمذهب معظم الاصحاب ممن وجد او نقل فتواه في الباب كالصدوقين في الرّسالة و ظاهر الامالى و للمشايخ الثلاثة و الحلبيين الثلاثة و الحليين السّبعة و الشاميّين السبعة و الديلمى و الرّاوندى و الطّوسىّ و الابى و الصّيمرى و كذا الاسكافى و صاحب الاصباح على ما يظهر ممّا نقل عنهما في مواضع و البصروى على ما نقل عنه في البئر و الجعفى و صاحب البشرى على ما يظهر ممّا نقل عنهما في تحديد الكر و غيره و اليه أيضا ذهب كثير من متأخرى المتاخرين و يظهر من كلمات المذكورين في كتبهم موافقة غيرهم لهم أيضا ممن يعتد بقوله و لم يثبت فتواه بخلافه فقد نقل في الناصريات انه مذهب الشيعة الامامية و جميع الفقهاء عدا مالك و الاوزاعى و اهل الظاهر و احتج عليه باجماع الشيعة الاماميّة و نقل فيها أيضا اجماعهم على تحديد الكثير الذى لا ينجس بالملاقاة بالكر و على نجاسة سؤر الكافر و عدم جواز الوضوء به و على نجاسة الاناء الّذي ولغ فيه الكلب و وجوب غسله و في الانتصار اجماعهم على التحديد بالكر و طعن العامة عليهم في ذلك و ادعائهم تفردهم به و اجماعهم أيضا و تفردهم على نجاسة سؤر الكافر و على وجوب غسل اناء الولوغ ثلثا و في الخلاف اجماعهم على اشتراط الكريّة في عدم النجاسة و عدم الخلاف بينهم في ذلك و نسبة تحديد الكر بالاشبار الى جميع القميين و اصحاب الحديث و اجماعهم أيضا على نجاسة سؤر الكلب و على وجوب غسل اناء الولوغ ثلثا و اهراق ما فيه و على عدم جواز استعمال

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست