responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 63

بانتفائها قبلها مطلقا او يتبعض الحكم بتبعضها وجودا و عدما و لا تعتبر صفاته العارضة و ما في حكمها لعروضها و عدم انضباطها و اجتماعها كثيرا مع صفة النجاسة و عدم تغيرها بها و تقوى الماء من جهة حكمه في الاصل بزوالها و عدم تبادرها جميعا من الاخبار و لا سيّما اذا كانت حاصلة بمجاورة النجاسة و حال تنجس الماء بملاقاتها في بدو ظهوره و خلقه او بعده بناء على ما مضى او لم تكن مضادة للصّفة الحادثة المشار اليها او كان زوالها بعود الصّفات الذاتية بحيث لو كانت حادثه بالنجاسة لم يحتج في التطهير الى ازالة التغيير بغير ذلك ان اتفق نادرا فتعين ان تكون العبرة في التّاثير و التغيير بما ذكرنا و امّا مع عدم حدوث الصّفة المذكورة فجريان الوجه الاوّل فيه و إن كان منظورا فيه فجريان ما عداه ممّا لا شبهة تعتريه و نزيده وضوحا بوجوه احدها ان النجاسة مع احداثها تلك الصفة المجامعة للّتى حدثت قبلها او الموجبة لزيادتها او نقصها او زوالها لم تغير بالفعل ما للماء من الصّفات الذاتية حيث لم تكن في بدو ظهوره او زالت بغيرها تكليفا او امتزاجا كما في جملة من تلك الصّور و لم توجب زوال تغيرها مع عدم عودها و ان زالت و تغيرت بها الحادثة كما في بعضها و لم تستقل في الحالة الحادثة بها حيث كانت هى الّتي قبلها مع عروض شدة فيها او ضعف و لا يجزى مجرّد حصول تغير ما بسببها و لو بضميمة غيرها كما هو معلوم فتنجيسها له حينئذ لصلاحيّتها للتغيير و التاثير مع فرض انفرادها و وجود صفات الماء قبلها و هى مشتركة بين الصّورتين فتساويان في الحكم ثانيها ان مجرّد سبق زوال الصّفة باحدى الطوارى السّالفة و حدوث اخرى ليس كالكرية و نحوها ممّا يزيد قوة الماء شرعا بل ربّما ضعّفها و لا كالملوحة و شبهها ممّا قد يدفع سرعة تاثّره اولا و ربّما يرفعه أيضا اذا عرض ثانيا و الا لم يقدر خلوّ الماء منه كما لا يقدر خلوّه ممّا يوجب سرعة تاثره مع وجوده كالحلا و الحرا و نحوهما على ما يأتي و النجاسة جامعة لشرائط التاثير شرعا و يجب ازالة اثرها في تطهيره سواء كان حاصلا بطريق الامتزاج الكاشف عن وجود الاجزاء واقعا و ان سمّيت ماء عرفا أم بغيره و من ثمّ لو وقعت بعينها فيه اوّلا ثم عرضه احدى الطوارى الغير الرافعة واقعا للتّغير بقى على نجاسته و لم يطهر الّا بما يطهر به المتغير فكلّ ماله دخل في تاثير التغيير الحسىّ اى المحسوس بالفعل او بالقوة بعد زوال الحاجب و السّاتر موجود فيما ذكر و المانع منه مفقود فيتحقق اثره مطلقا ثالثها انه اذا غيرته النّجاسة مع احدى الطوارى الموافقة او المخالفة دفعة واحدة مستندة اليهما معا و كانت النجاسة صالحة بنفسها لتغييره بتلك الصّفة او باضعف او اقوى منها او بغيرها فلا بحكم حينئذ بطهارته كما اذا لم تكن النّجاسة صالحة لما ذكر و لا بنجاسته من جهة وجود تاثير مالها في التغيير و نسبته اليها عرفا في الجملة لاستلزامه الحكم بها فيما اذا لم تكن صالحة لذلك مستقلة و لا من جهة دعوى تعدّد التغير في نظر العقل و اعتباره بعد التحليل للتّأثير لظهور اتحاده عرفا و حصوله دفعة واحدة و ان فرض كون الصّفة مركبة و للزوم دعوى تعدده أيضا اذا حصلت تلك الصّفة من شيء واحد في زمان واحد لعدم الفرق بين اتحاد النّجس و تعدده كما سبق فعلم ان لا سبب لتنجسه الّا الصّلاحيّة الموجودة فيما نحن فيه رابعها انه اذا تغير بنجاسة ثم وقعت فيه اخرى موافقة او مخالفة لها و هى تصلح لتغييره أيضا الى صفة الاولى او غيرها كان نجسا يجب ازالة آثار النجاستين معا عنه في تطهيره و لا تزاحم إحداهما الاخرى دفعا او رفعا في تغييره و لا يكفى في طهارته عود الصّفة الحادثة الاولى وحدها لو امكن ذلك فيكون تواردهما كتوارد الناقصين و المنجّسين المختلفى الحكم و المتّحدين و نحوهما من المعرفات الشّرعيّة كما ان اجتماعهما دفعة كاجتماعها و ان حصل الاختلاف بينها باعتبار الاثر من وجه اخر كما لا يخفى على من تدبر فعلم انّ السّبب هو الصّلاحية الجارية فيما مرّ خامسها انه اذا امكن تمييز الطّاهر الطارى للماء او لا فامتاز منه و بقيت صفة النجاسة فهو نجس قطعا و يجب ازالة تلك الصّفة عنه في تطهيره مع عدم عروض سبب جديد و عدم بقاء عين النجاسة و تحقق كمال تاثيرها و عملها الممكن حصوله عادة و شرعا في اوّل وقوعها لا بعد صيرورتها ماء عرفا و طهارتها بذلك إن

كان الماء طاهر او غير متنجس بها و كون الصّفة غير مؤثرة بنفسها و لذا لم تؤثر اذا حصلت بمجاورة الماء للنّجاسة بلا ملاقات فلزم الحكم حينئذ بتنجّسه اولا و ان لم يتبين اثر النجاسة فيه حسا و لم يصدق اسم التغيير بها عرفا الا اخيرا و على هذا يلزم الحكم بنجاسته بما ذكر مطلقا كما قلنا و لا ينتقض ذلك بما اذا القى النجاسة فيه تدريجا و ظهر التغير اخيرا حيث لا يحكم بتنجسه الّا بعد تغيره كما اشير اليه سابقا و ذلك لأنّه لم تجتمع اجزاء النجاسة المغيرة هنا و لم يتمّ عمله و تاثيرها الّا اخيرا و إن كان ذلك بعد ان صار جميعها ماء و بعضها طاهرا ظاهرا او واقعا أيضا فالتدريج في الوقوع اقتضى التدريج في التاثير الى ان وصل الى حد التغير المعتد به عرفا و شرعا فحكم بتنجّس الماء به حينئذ لكونه بسبب النجاسة فلو كان بالطاهر او بمجموع النجس و الطّاهر لم يوجب تنجسه كما هو ظاهر فتبيّن الفرق بين هذه المسائل لكل ناظر و ليستكشف بعض ما ذكر هنا و فيما سبق من النظر في حال اللحم و غيره ممّا يمنعه التمليح و نحوه من التغير بطول البقاء و لا يمنعه التطيب و شبهه من ذلك فاذا ارتفع بعد مضى المدّة التي فيها التغير عادة مع عدم المانع انكشفت حقيقة الحال و ارتفعت حجب الالتباس و الاشكال سادسها انه اذا القى فيه طاهر احمر مثلا دفعة او تدريجا و القى دم قليل اخيرا فكان هو الجزء الاخير من العلّة للتغيير و لو لا استعداد الماء له بما القى فيه اولا لم يتغير بما القى اخيرا فانه طاهر حينئذ قطعا لعدم صلاحية النجاسة القليلة لتغييره عن حالته الاصلية مع انه قد تغيّر بها عن حالته قبل وقوعها و ان لم تكن الصّفة الاخيرة صفة النجاسة خاصّة فان العبرة بكون التغير بسببها و إن كان الى غير صفتها و ذلك القدر من النجاسة كاف في ذلك حال وقوعه و سبب تام لتحققه و به صدق اسم التغير مع صحة سلبه قبله كما هو الشان في نظائره من الاجزاء الأخيرة للعلل التامة كما لا يخفى على من تامل و مثل ذلك ان يحمر الماء اولا بالطّاهر ثم تشتد حمرته بالدّم الغير الصّالح لتغييره منفردا

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست