responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 56

الطيّبة و لا وجه لإنكار كون الماء كذلك

الامر الخامس ان يكون باعتبار الصّفات المنتسبة الى نفس النجاسة

و لا فرق في ذلك بين صفات جنسها و شخصها و لا بين الثابتة لها في الاصل و الطارية بطول مكث او شدة حرّ و لا بين ان يحدث في الماء تلك الصّفة و غيرها كالصّفرة الحاصلة من جيفة منتنه او دم احمر و لا بين ان يكون التغير بنجاسة واحدة او اكثر و يدل على جميع ذلك الاخبار المتقدمة عموما في بعض و خصوصا في اخر و يدلّ على اعتبار صفتها الموجودة المذكورة ان النجاسات مختلفة الصّفات جدا و ليس لها صفة مشتركة او اصليّة معلومة يمكن ان يناط بها حكم التغير و الغلبة و تكون اولى بذلك من غيرها فتكون العبرة بالصّفة الموجودة الّتي تعدّ من صفات النّجاسة بخلاف الماء فان اعتبار صفاته الطبيعة ممكن لا محذور فيه فيتعين بعدد دلالة الادلة عليه امّا اذا حصل التغير بطاهر الاصل الواقع في النجاسة او بهما او بمجموع الواقع منهما في الماء في زمان واحد او متقارب او حصل بسبب اكتساب النجاسة صفة طاهر كمسك و نحوه فلا تنجس بذلك للأصل مع ما يأتي في حكم التغير بالمكتسبة صفة نجاسة اخرى بالمجاورة او بضميمة طاهر مستهلك فيها او بصفته وحدها وجهان و متى كان مع النّجاسة طاهر او صفته و حصل التغيّر من المجموع لا بطريق التوزيع على اجزاء الماء و احتمل كون النجاسة كافية في مسمّى التغير قدر انفرادها و حكم بما يقتضيه العادة حينئذ و لا يكفى مجرد نسبة التغير اليها في الجملة كما لا يقدح عدم نسبة التغير اليها وحدها و يظهر من ذلك و من عدم اعتبار الصّفات الّتي لا تعدّ من صفات النجاسة تقوية لما قلنا من عدم اعتبار صفات الماء الطارية الّتي لا تعد من صفاته و اذا حصل من غير النجاسة استعداد في الماء بسرعة تغيره بها فتغير بصفتها خاصّة ثم يقدر عدم تحقق التغير المعتبر في التنجس فلا معنى لتقدير عدمه

الامر السّادس ان تكون النجاسة عند ملاقاتها للماء مشتملة على الصفة الموجبة

لتغيّره فلو كانت خالية منها في الاصل كالكافر الحىّ و اخويه و الميتة الّتي لم تنتن و الدّم الّذي لا رائحة له و البول الخارج من مخرجه بصفة الماء او زالت عنه لعارض كالميتة الزائل عنها و البول الزائل صفاته المخالفة لم يقدر اشتمالها عليها و لم يعتبر التغير المقدر وجوده على فرض وجودها و هذا هو ظاهر المذهب و المصرح به في الذكرى و الرّوض او الدّروس و البيان و لك و الرّوضة و المعالم و المدارك و الدلائل و المشارق و تعليقات المدارك و الرّياض و اليه ميل الذخيرة و كشف اللثام و عزى الى الاكثر في المعالم و الذخيرة و الرّياض و الى ظاهرهم في كشف اللّثام و الى المشهور في الحدائق و هو الاقرب للأصل و الاستصحاب و دلالة النّصوص و معظم الاجماعات و الفتاوى على عدم نجاسة الكثير و نحوه بمجرّد الملاقاة للنجاسة مع عدم تغيره و مغلوبيّته و وجود صفة النّجاسة المانعة من ظهور صفته و الماء فيما نحن فيه كذلك فيكون طاهر او كتنصيص النصوص على الفرق بين الجيفة المنتنة و غيرها فلا وجه للتسوية بينهما و على ان غاية النزح في تطهير البئر الّتي تنجست بالتغيير ذهاب اوصاف النّجاسة عنها و تطيبها و لا معنى لذهاب المعدوم و تطيب الطيّب و تصريح العلّامة و غيره من متأخرى الاصحاب بلا نقل خلاف على انه اذا زال التغير المحقق في غير البئر بغير المطهّر كتصفيق الرياح و نحوه جرى عليه حكم المتغير في طهارته او تطهيره فيطهر حينئذ بما لا يزول به تغيره لو كان و لم يفرقوا بين المتغير بالمزح او غيره و لا ريب انه لا فرق بين زوال صفة النجاسة قبل وقوعها في الماء و بعده فكما لا يقدر وجودها في الثانى فكذا في الاول و لا بين زوال الصفة عن النّجاسة او الماء المتنجّس الّذي هو في حكمها فيلزم زوال الحكم الدائر معها فيهما و امّا اختلاف كلامهم في البئر الّتي زال تغيرها بغير النزح فلأمر اخر يأتي في محلّه و قد صرّح صاحب الحدائق في طهارتها حينئذ على القول بعدم انفعالها بالملاقاة و لحكم المحقّق الكركى فيها و في الجارى بطهارتها بزوال التّغير باى طريق كان و ان لم يكن بالنزح او تكاثر الماء و تدافعه لمكان المادة و اختار صاحب الموجز و شارحه فيما اذا زال تغيّر البئر بنفسها او بعلاج ان ينزح المقدر إن كان و الا قدر المزيل و من المعلوم انّه يلزم على اعتبار التغيّر التقديرىّ ان لا يطهر المتنجّس به الّا بان يمازجه من الماء و نحوه من المائعات ما يكفى في زوال تغيره لو كان محقّقا مع انه لا يعتبر ذلك في التغير المحقق و هو عجيب و ليعلم انّ ما ذكرناه من جهة مسمى التغير نفس الصّفات الذى هو ادنى ما يوجب تنجس الكثير و نحوه و يبقى الماء معه على اطلاقه و يندرج في الاخبار الدالة على عدم نجاسته مع عدم تغيره فلو استهلك في النجاسة المسلوبة الصّفات بحيث يصدق على المجموع اسمها عرفا نجس ضرورة و لو زال اطلاقه بحيث لا يطلق عليه شيء من الاسمين منفردا فان بقى شيء من النجاسة متميزا نجس المجموع قطعا و الّا نجس أيضا على الأصحّ و هو قضيّة فتوى القائلين بنجاسة المختلط من المطلق و المضاف النّجس السالب لإطلاقه و قد نقل هنا في المدارك و الدّلائل اتفاق الاصحاب على نجاسته مع استهلاكه و هو يتناول زوال اطلاقه بل هو الظاهر منه فان الصورة الاولى ليست مسألة يتعرّض الفقيه لها و لذلك علل الحكم في الدلائل بخروج الماء عن كونه ماء حينئذ فلا يبقى على حكمه و ذكر صاحب كشف اللّثام احتجاج القائل باعتبار التقدير لو لم يعتبر لزم الحكم ببقائه على الطهارة و إن كانت النّجاسة اضعافه و رده بانه يخرج حينئذ عن الاطلاق و هو يدلّ على انّ نجاسته حينئذ ليست موضع كلام و امّا احتجاج المحقق الكركى بنحو الدّليل المذكور قائلا ان عدم وجوب التقدير يفضى الى جواز الاستعمال و ان زادت النجاسة على الماء اضعافا و هو كالمعلوم البطلان و دعوى صاحب الرّوض ظهور ضعفه لأنه مجرد استبعاد فمبنيّان على فرض بقاء الاطلاق حينئذ لوقوع النّجاسة تدريجا متفرقة او غير ذلك و إن كان مستبعدا او مستحيلا عادة و لما ذكرنا عبرا بجواز الاستعمال و اطلقاه فان ظاهره جواز استعماله كسائر المياه فيكون باقيا

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست