responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 55

احمر بالاخر و ربّما يشتد حينئذ او يضعف و لو كان الدم الواقع في الماء الاحمر اشد لونا من لونه فيشتدّ لونه بذلك او اضعف فيضعف و هذا كله ظاهر لا ارتياب فيه و كذلك لا ريب في كون العبرة بالتّغير الواقعي و العلم به كما هو المناط في سائر المواضع و في نفس الملاقاة سواء ادرك بحاسّة البصر او الشم او الذوق أم لا و لذلك لو لم يشاهد الماء احد و منع حاجب او شدّة برودة او حرارة من ادراك اوصافه و علم تغيّرها حكم بنجاسته و كذا لو وقع فيه بعد تغيره ما يستر اوصافه حكم ببقاء تغيره و ان كان مستورا و انّما يعبر عن الواقعي بالحسّى لكون المستور منه صالحا لذلك مع وجود المدرك و عدم المانع لا لاشتراط كون التغير محسوسا بالفعل و هذا هو الوجه في التغير بمجىء الرّيح في حسنة زرارة و المراد مجيئه الى الماء او صيرورته فالغرض اعتبار تحققه كما هو المفهوم من ساير الاخبار و كذلك لا ريب في ان المعتبر تغير الماء مع قطع النظر عما فيه من النّجاسة و ان صارت ماء بالممازجة للزوم التغاير بين المغير و المغير و كون تغير النجاسة انّما هو بالماء و انه حيث تحقق لا يوجب تنجسها مع ان الماء الّذي اصله النّجاسة ليس متميزا بنفسه حتى يكون للمتّصف منه بصفة النجاسة حكم منفرد و ان لم يصدق عليه اسم التغير و قد جعله الشارع تابعا في الحكم لما امتزج معه من الماء فالمتغير من الممزوج نجس مطلقا و غيره طاهر كذلك و ان فرض بقاء صفات النجاسة فيما كانت اجزائها في الاصل و كذلك لا ريب في انه يعتبر في التغير ان يكون بالصّفة المستندة الى النجاسة كما يأتي بيانه مفصّلا اذا عرفت ذلك فاعلم انه اذا جعل المناط هو التغيّر المحقق واقعا لا غير فلا بدّ ان يلاحظ فيه اوصاف الماء الثابتة عند ملاقاة النجاسة فانّها هى القابلة العروض التغير لها حينئذ بخلاف الزّائلة منها فليفرض الماء حينئذ في المسألة المفروضة مخلوقا احمر و وقع فيه الدم المساوى لونه للونه و قد حكم الشارع بانّ الماء مطلقا ان تغير لونه بالنّجاسة واقعا كان نجسا و من العلوم ان المتحقق حينئذ في الماء ليس الّا حدوث لون الدّم و استناد الحمرة الظّاهرة الّتي كانت للماء اليه و الى الدّم معا و حصول التغير فيه على هذا الوجه و في تسمية هذا تغيرا منع ظاهر الا ترى انه لا يقال لماء الورد الممزوج بمثله انه تغيّر احدى صفاته و لا سيّما مع اكثريته و غلبة ذاته و من هنا قالوا بعدم تحقق التغير في وقوع النجاسة المسلوبة الصّفات الموافقة صفاته الموجودة للماء و بنوا على كونه تقديريّا مطلقا حتى في الطعم مع كونه وجوديا عند بعضهم كما سبق و في كون الصّفة الحاصلة مستندة الى الدّم خاصة منع ظاهر أيضا و إن كان كافيا في التغيير لو انفرد كما هو الفرض و ذلك لان حمرته ليست متميزة و الا حكم بتغيّر محلّها من الماء خاصّة و ليس كلّ جزء من الماء متلونا بلونين مستقلين لاستحالة ذلك كما سبق و لا يكون واحد مستندا الى كل من السّببين مستقلا لامتناع اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد شخصى و لذلك يحكم عند اجتماع سببين مستقلين لو انفردا او مانعين من ترتب المسبّب كذلك باستناد حصول المسبّب او عدمه حينئذ الى المجموع و الحكم بذلك هنا اوضح كما لا يخفى فلا يتجه دعوى كون التغير هنا تحقيقا و لا كونه بعد فرض تحققه مستورا اذ غاية الامر ان يكون صفة الدّم غير متميزة لا مستوره نعم قد يصحّ دعوى ذلك في غير المثال المفروض كما اذا وقع في المتكيف بلون الجيفة مثلا تراب ساتر له و امّا فيما نحن فيه فلا بد ان يقال ان التغير تقديرى كما هو الظاهر من البيان و كلّ تغير معتبر غير محسوس فالعامل بظواهر ما دل من النّص و الفتوى على حصر السّبب لتنجس ما لا ينفعل بالملاقاة في التغير يلزمه نفيه هنا لانتفائه و نحن لما لم نقتصر عليه نظرا الى سائر الادله و الاخبار لم يلزمنا ذلك و امّا استدلال صاحب الدلائل بحديث كل ما غلب الماء و نحوه فمردود بان مثل ذلك لو سمّى غلبة لكان كافيا في زوال التغير أيضا مع انّه ليس كذلك و بان الغلبة انّما تتحقق مع دفع صفة النجاسة عن الماء و المفروض هنا انه متى فرض زوال المانع فالتغير بصفة النّجاسة موجود فعلم ان غلبة الماء المطلوبة لعدم تاثيرها عن حاصله و امّا غلبة النجاسة فيتحقق بناء على ما

بينا بوجود صفتها في الماء كما هو مقتضى صحيحتى ابن سنان و ابن بزيع و غيرهما و من المعلوم انه لا واسطة بين وجودها و عدمها و ان وجدت بين الغلبتين باعتبار ما هو الظاهر من الغلبة و امّا استناده الى حديث صبغ السّراويل فواضح الفساد و ان كان على سبيل التّأييد و من الغريب اختياره هنا ما يخالف كلامه في تحقيق الصّفات و معنى تغيرها و قد مضى و اغرب منه حكمه بطهارة الماء مع تسليمه في نحو المياه الزاجية كون صفة النجاسة مستورة و هذا وارد على ما هو الظاهر من الرّياض أيضا و اغرب من ذلك ادّعائه في صورتى الموافقة عدم تمييز الحسن بين ذاتى الماء و النجاسة مع انّ المفروض بقاء الماء على اطلاقه و صيرورة ذات النجاسة ماء عرفا و انّما الكلام في حصول التغير بصفتها و هو ظاهر

ثانيها دعوى جماعة منهم عدم الفرق بين صورتى الموافقة في حصول المتغير واقعا او عدمه

و هى انما تستقيم بالنّسبة الى المثال المفروض و نحوه اذا اعتبر تغير الصّفة الموجودة عند وقوع النجاسة اذ لا فرق بين عدم قابلية المؤثر للتأثير او المتاثر للتأثر فان كلا منهما موجب لعدم حصول التّاثير و امّا دعوى عدم الفرق مطلقا فظاهرة الفساد و يأتي تمام تحقيق ذلك في بيان الصّورة الاخرى

ثالثها ما ذكروه في حكم المياه الزّاجيّة و نحوها

و كلامهم فيها مختلف كما ترى و نحن لما بيننا على كون المناط في حكم التغير على وجود صفة النّجاسة و هو موقوف على وجود المآثر و عدم المانع من التاثير فحيث كانت صفة الزاجيّة و نحوها موجبة لتقوية الماء و حفظه من التّاثر بحيث متى فرض خلوّه عنها كان غير متّصف بصفة النجاسة فطاهر و الا فنجس و من هنا تبيّن الفرق بين الملوحة و الحمرة فان الحمرة فان الحمرة لا توجب ما ذكر اصلا بخلاف الملوحة اصلية كانت او طارئة لأنّها قد توجب ذلك بالنّسبة الى بعض الصّفات و اليه تكشف ذلك من حال اللحم المملح و الممزوج ببعض الرّوائح

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست