responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 57

على اطلاقه و يرشد اليه أيضا انّهما قد حكما بنجاسة المختلط من المطلق و المضاف النّجس السّالب لإطلاقه و لم يستندا في ذلك الى تسمية المطلق باسم ذلك المضاف و لا خصا الحكم به فكيف يدعيان هنا طهارة المختلط المذكور بناء على عدم التقدير اذ غاية ما في الباب ان ينزل النجاسة المذكورة منزلة المضاف المسلوب الاوصاف المتنجس بملاقاتها او ملاقاة المتنجّس بها فليكن سلبها لإطلاق الماء موجبا لنجاسته أيضا و ان لم تقدر اوصافها و هو ظاهر و على اى حال فحكم المسألة واضح لا ينبغى الارتياب فيه سواء القى الماء في النجاسة حتى ينجس بعد الاضافة بنجاسة محلّها او القيت فيه و ذلك لأنّه اذا تنجس الماء بتغير احدى صفاته خاصة بالنّجاسة و إن كانت متميّزة مع انّ الصّفات لا تؤثر بانفسها مع المجاورة فتنجسه بتغيّر ذاته و اسمه بها مع شدة امتزاجها اولى و لأنّ اعيان النجاسات قد خرجت من عموم ما دل على طهارة الأشياء و هى باقية على حكمها من نجاستها و تنجيس الملاقى لها برطوبة الى ان يتحقق احد مطهراتها المعروفة و لم يتحقق شيء منها هنا و امّا الماء الكثير و نحوه فلم يثبت تطهيره لها الّا مع بقاء اسمه و عدم تغيره بها و استهلاكه لها كما هو مقتضى الاخبار المتقدمة و لم يتحقق هنا بل لم يعلم ملاقاة الكثير في حال كثرته و اطلاقه لجميع اجزائها و ان شاعت اجزائه فيها فيكون كلها او بعضها باقيا على نجاسته فينجس الماء بعد زوال اطلاقه الّذي كان سبب اعتصامه و لأنه بعد شيوع الاجزاء لا يصيب احدهما شيء الا و يصيب الاخر فينجس مع انه لم يعهد في الشّرع ماء طاهر مضاف الى النجاسة و لا تبعض الحكم في الحكم الممتزج فيلزم نجاسة الجميع و قد خالف في ذلك صاحب الرّياض فرجح الحكم بالطهارة و أطلق ذلك و لم يفرق أيضا بين صورتى الموافقة كما مرّ تمسّكا منه بالاصل السّالم عن المعارض بوجوب اجتناب الجميع حينئذ من باب المقدمة لا العمل باصالة الطهارة و اذا ثبت زوال طهارة الماء بزوال اطلاقه بالنّجاسة بطريق و طريق معرفة ذلك هو ما يأتي في اختلاط المطلق و المضاف المسلوب الاوصاف فان قلنا بتقديرها هناك و جعلنا ذلك طريقا الى العلم بكل من زوال الاطلاق و بقائه لزم تقديرها هنا أيضا من هذه الجهة لا ليعلم بها حصول التغير و عدمه و ان جعلناه طريقا الى العلم بزوال اضافة المضاف حتّى يصحّ التّطهّر بالمجموع فغاية ما في الباب عدم العلم بكون المجموع مضافا او مطلقا و في نجاسة حينئذ اشكال كما اذا ما رجت النجاسة ما شك في بقاء اطلاقه لاختلاطه بالمضاف الطاهر و نحوه و التحقيق ان الموجب لعدم تقدير الصّفات المسلوبة من جهة التغيّر يقتضى نفيه من جهة الاضافة أيضا كما يأتي و ان حكم المشكوك في اطلاقه هو ما يأتي بيانه مفصلا في محله

[بيان الوجوه التي استدل به اعلى اعتبار التقدير مع ملاقات الماء للنجاسه المسلوبه الصفات مع بقاء اطلاقه]

فموضع البحث هنا هو المطلق الذى علم بقاء اطلاقه بعد ملاقات النجاسة المسلوبة الصّفات و هو الّذي حكمنا بعدم اعتبار التقدير فيه و قد خالف في ذلك العلامة في القواعد و المنتهى و النّهاية فقدر فيها الصّفات المخالفة و اعتبر التغير المحكوم به عادة على فرض وجودها كالحكومات في الجراح و هو اختيار الايضاح و الموجز و الاثنى عشرية البهائية و ظاهر كنز الفوائد و جامع المقاصد و الحدائق و نفى عنه البعد في الحبل المتين و جعله احوط من دون فتوى في كشف الالباس و هو الذى حكم به جمع من العامة من غير نقل خلاف و ظاهر بعضهم اجماعهم على ذلك و الذى يظهر من اطلاق كلامهم و من بعض ادلتهم الآتية عدم الفرق في ذلك بين النّجاسة الّتي صفاتها في الاصل موافقة لصفات الماء و ما وافقته لعارض فيها و لا بين امتزاجها به و ميعانها و غيرهما و لكنّه يعتبر في التقدير ما هو الواقع من ذلك لاختلاف حصول التغير و عدمه و اختلافه و يظهر من تمثيل جماعة بالبول المسلوب الصّفات و من بعض ادلتهم و من قياس بعضهم التقدير هنا على التقدير في المضاف الموافق للماء في الصّفات تخصيص الحكم بالمائع الممازج و قال الاستاد الاعظم في تعليقات المدارك و لعلّ القائل بالتقدير مطلقا حينئذ نظره مثل البول الممزوج بالماء و الّا فاعتبار التقدير في الميتة و ما ماثلها فاسد قطعا انتهى ملخّصا و قد استدلّوا بوجوه

احدها

ما ذكره العلّامة في النّهاية و هو انّ التّغيير انّما اثر لغلبة النّجاسة على الماء و قهرها له لا لذاته فاذا وجد لا معه اثر و قد اشار الى ذلك في المنتهى فقال في الفرع الرابع من فروع حكم الكر بلوغ الكريّة حد لعدم قبول التاثير عن الملاقى الّا مع التغيير من حيث ان التغيير قاهر للماء عن قوته المؤثرة في التطهير و هل التغيير علامة على ذلك و الحكم يتبع الغلبة أم هو المعتبر الاولى الاول فلو زال التغير من قبل نفسه لم يزل عنه حكم التنجيس ثم ذكره في الفرع الخامس متّصلا بذلك حكم موافقه النجاسة الماء في صفاته و استقرب البناء على التقدير و احتمل عدم التنجيس لانتفاء المقتضى و هو التّغير و حكى عنه في جامع المقاصد و الرّوض و غيرهما انه استدل بانّ التغيير الذى هو مناط النجاسة دائر مع وجود الاوصاف فاذا فقدت وجب تقديرها و حكى ذلك في المدارك و الحدائق عن الخ و هو سهو لخلوه عن اصل المسألة فضلا عن دليلها و لا يخفى ان هذا بنفسه لا يزيد على اعادة المدّعى كما اوردوا عليه و ظاهر المقدمة الاولى منه يفيد عكس المراد و لا يناسب المقدمة الثانية المرتبه عليها و تكلّف صاحب الدّلائل لتوجيهه بضمّ الدليل الرّابع الآتي معه و اثبات وجوب التقدير المذكور في المقدمة الثانية الّتي هو عين المتنازع بمعونته ثم ردّه بما يأتي في ردّه فهو مع ما فيه من التعسّف لا جدوى له و الظاهر ان مبنى الدليل على ما ذكر في النهاية و المنتهى و توضيحه ان التّاثير مستند الى نفس النجاسة لا صفتها و انّما يكشف ظهورها في الماء عن بلوغ التّاثير الى الحد المعتبر منه شرعا و هو ما يحصل به القهر للماء و موقع قوته و لما كان التغير لا يتصور الّا حال وجود الاوصاف المخالفة و هى غير معتبرة في تاثير النّجاسة و تنجيسها فلا يكون عدم التغير موجبا لعدمه فيكون التغير طريقا الى معرفة حصول التّاثير

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست