responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 289

و الزّيديّة كما قاله الشيخ فليطرح او يحمل على التقية و احتج أيضا بطريقة الاحتياط و بالجمع بين هذا الخبر و الاخبار النبوية المتقدمة و نحوها فيحمل الرّضعة و الرضعتان فيها على المصّة و المصّتين و كنى بنفى تحريمها عن اعتبار الرّضعة الكاملة و لا يمتنع ان ينبت بها اللّحم و ينشر العظم مع ان الشيخ روى في الموثق عن ابن ابى يعفور قال سألته عمّا يحرّم من الرّضاع الذى ينبت اللحم و الدّم قال هو الّذي يرضع حتى يتضلع و يتملّى و ينتهى نفسه اقول حمل اصحابنا هذين الخبرين على بيان ما يعتبر في الرّضعة لا ما يكتفى به في الرّضاع و يشهد به كثير من الاخبار الّتي نوردها مفصلا فلا شاهد فيها و لا في الاخبار النبويّة مع ضعفها و كونها من طريق العامة

الموضع الثّانى انّه لا يشترط اكمال مدة الرّضاع حولين فما زاد

و لا اكمال حول واحد فانه يظهر من الصدوق التّردد في ذلك في الفقيه كما تقدم و جنح اليه السيّد في النّهاية و صاحب الكفاية حتى زعما ان المسألة بهذا الاعتبار فوية الاشكال و للتوقف فيها مجال دليلنا على ذلك الاجماع من عامة المسلمين حكاه غير واحد من الاصحاب و هو قريب التناول و المسلك و سهل التحصيل و المدرك بل يمكن ان ينخرط الحكم في سلك الضّروريات العلميّة ان لم يكن من الشرعيّة فان البراهين العقلية و الدلائل النقلية تنطق به و تنادى باجلى الصّوت و اجهر القول فإن كان لك فيه شك فاستمع لما تتلوه عليك و اعلم اولا انك لو خلّيت و ما اكثر منها الرّواة من السؤالات و تداول من الرّوايات المرويّة في هذا الباب و ما شاع عن المعصومين ع من البيانات و الخطابات في حكم الرّضعة و الرضعات و اشتراط الاستكمال فيها و الموالات و اعتبار الاشتداد و الانبات و بيان حال الرّضاع الحاصل بين الزوجات و بالوجود و بعد الفطام و غير ذلك ثم لاحظت ما استمرت عليه طريقة المسلمين في الامصار و الاعصار و الاعوام و سرحت بريد نظرك في مصنفات العلماء من اصحابنا و سائر فرق الإسلام و ما فيها من الخلافات و المطارحات و الفروع و الاحكام لوقفت على نهاية المراد و غاية المرام في هذا المقام ثم نقول ليت شعر شاعر اى رضاع يستوعب تمام المدة على نحو ما اعتبره العلماء في التقدير بالزمان و ينص عليه الخبران و الايتان اللّذان عليهما بنى هذا البنيان و لا يكاد يحكم بتحققه فان ادنى ما يوجب نقصان ذلك ان يشرب الرّضيع من لبن امّه النّسبيّة ما يسمى باللّباء فانه لا يعيش غالبا بل عادة بدونه و لو اعتبرنا الحولين في ولد المرضعة كما عليه طائفة من الاصحاب فالخطب اعظم و البرهان اقوم ثم انه يلزم ان يستكمل الرّضاع من امراة واحدة و لا يتحقق التحريم بان ينقص من الحولين يوم او يومان و شهرا و شهران فانّه سائغ شرعا فليت المخالف يشعر كيف يلزم ذلك و بالجملة فلو اعتبرت الحولين الكاملين اسقطت حكم الرّضاع الّذي هو رضيع النسب و اصل من الاصول من حيث لا تشعر به ثم نقول بعد اللّتيّا و الّتي فانظر الى ما اشتبه به الحكم هل يمكن ان يعتمد عليه و يفتى به و ان تراه كذلك و لو خلى و نفسه و اقصى ما يتشبث به امور الاول ان الاصل اباحة النّكاح الثّانى ان عموم الآية لما لم يكن مراد اعلم ان المقصود منها هو الفرد الكامل الّذي نصّ عليه في الآية الاخرى و هو قوله سبحانه وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضٰاعَةَ على انه المتيقن و ينفى ما عداه بالاصل الثالث انّه قد اتضح بطلان القول بما دون العشر رضعات و سيتضح انّ القول بالعشر أيضا كذلك فلم يبق الا ما دل على اعتبار الانبات و الاشتداد و يمكن حمل الاشتداد على ما يتحقق بعد الفطام فانّ الولد حال الرضاع لين العظام و الا موثقة عمار الدّالة على التحريم باليوم و اللّيلة و الخمس عشرة رضعة و يعارضها ما رواه الشيخ في الموثق كما في الكفاية عن حماد بن عثمان او غيره عن عمرو بن يزيد قال سمعت ابا عبد اللّه ع يقول خمس عشرة رضعة تحرم و هذا اوفق بالاصل او بعد من مذاهب العامة فتعين اعتبار الحول او حولين بصحّة مستندهما و تأييدهما بما ذكر و يأتي فان الصّدوق ارسلهما في المقنع و روى الاول في الفقيه في الصّحيح عن العلاء بن رزين عن الصّادق ع و كذا الشيخ في كتابيه و روى الثانى فيه أيضا في الصّحيح على ما في النهاية و الكفاية و كشف اللّثام عن عبد اللّه بن زرارة عن الحلبى عنه ع و لفظهما على ما في المقنع و قد تقدّم و روى أيضا في الصّحيح كما في الكفاية او الحسن كما في لك عن عبيد بن زرارة عنه ع قال سألته عن الرّضاع فقال لا يحرّم من الرّضاع الّا ما ارتضع من ثدى واحد حولين كاملين و رواه الشيخ أيضا في الضّعيف بالحسن بن حذيفة و طريق الفقيه الى عبيد و ان اشتمل على حكم ابن مسكين و لم يوثق في الرّجال الا ان النجاشى روى كتابه بطريق صحيح مشتمل على عبد اللّه بن جعفر الحميرى و روى الشيخ جميع كتب الحميرى و رواياته باسناده الى الصّدوق فيتحقق له طريق صحيح على وجه صحيح و لا ضير في تركه في مشيخة الفقيه فانّها لم يبتن على الاستقصاء كذا قال بعض الاصحاب و يؤيد

ذلك ما رواه الشيخ في القوى عن صفوان و هو من اصحاب الاجماع المعروفين عن موسى بن بكر عن ابى الحسن ع قال قلت له انّ بعض مواليك تزوّج الى قوم فزعم النّساء ان بينهما رضاعا قال اما الرّضعة و الرّضعتان فليس بشيء الا ان يكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه و في الموثق عن فضيل بن يسار عن ابى عبد اللّه ع قال لا يحرم من الرّضاع الا ما كان محبورا قال قلت و ما المحبور قال أمّ مربية او أمّ تربى او ظئر نستأجر او خادم تشترى او ما كان مثل ذلك موقوفا عليه و روى الصّدوق نحوه في الضعيف في معانى الاخبار و كذا في الفقيه لكن في الصحيح الى قوله تشترى اقول ان الشيخ روى نحو ذلك عن الفضيل عن الباقر ع أيضا و زاد في آخره قد رضع عشر رضعات يروى الصّبىّ و ينام و هذا و ان لم يعمل به و كان غير الخبر السّابق فلا يتعين العمل بما فيه من الزيادة او اطراحه من اصله لكنه اقوى شاهد على ان الغرض من الخبرين بيان حكم الموالات و اعتبارها في الرّضاع المحرّم فان العامة خالفوا في ذلك لاشتراط اقامة المرضعة و ارضاعها طول المدّة الا ترى ان السّائل لما قال زعم النساء ان بينهما رضاعا و كان يوهم اعتبار مطلق الرضاع

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست