responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 288

و قال انّه هو الاظهر الذى يقتضيه اصول مذهبنا لان الرّضاع يتناول القليل و الكثير فالاجماع حاصل على العشر و تخصيصها و لان بعض اصحابنا يحرم بالقليل من الرّضاع و اختار قول الشيخ محتجا بان العموم خصصه جميع اصحابنا المحصّلين فيقتصر في مخالفة اصالة الاباحة على ما اجمعوا عليه و هو التحريم بالخمس عشرة رضعة فان التمسك بالإجماع اولى و اظهر و قال الشيخ ابو على الطبرسى في مجمع البيان بعد ما ذكر اقوال المخالفين و قال اصحابنا لا يحرم الا ما انبت اللّحم و شد العظم و انما يعتبر ذلك برضاع يوم و ليلة لا يفصل بينه برضاع امراة اخرى او بخمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينها برضاع امراة اخرى و قال بعض اصحابنا المحرم عشر رضعات متواليات و قال نجيب الدّين الحلّى في نزهة الناظر و الرّضاع المحرم خمسة عشرة رضعة متوالية لم يفصل بينهنّ برضاع امراة اخرى و يكون اللّبن لبن فحل الا لبن دريره و يكون الرّضاع في مدة الحولين فان اختل شيء من ذلك لم يحصل التحريم و قال المفيد و سلار المحرم عشر رضعات و الصّحيح ما قدمناه لان الاخبار به اكثر و اعدل رجالا و قال المحقق في النافع الثانى من الشروط الكميّة و هى ما نبت اللّحم و شد العظم او رضاع يوم و ليلة و لا حكم لما دون العشر و في العشر روايتان اشهرهما انه لا ينتشر و لو رضع خمس عشرة رضعة نشر و قال نحوه في يع لكنه قال اصحّهما انه لا يحرم و هذا هو الّذي اختاره العلامة في الارشاد و التّبصرة و كذا في التذكرة و قال فيها انه المشهور قال و للرّضاع المحرّم عند علمائنا تقديران آخران احدهما ما انبت اللّحم و شدّ العظم و لا خلاف في التحريم به الثانى رضاع يوم و ليلة لمن لا يضبط العدد قال اذا عرفت هذا ثبت ان الرّضاع المحرّم ما حصل به احد التقادير الثلاثة امّا رضاع يوم و ليلة لمن لا يضبط العدد او رضاع خمسة عشر رضعة او ما انبت اللّحم و شد العظم عند علمائنا الاماميّة و تردد اولا في القواعد و التحرير حيث اقتصر على حكاية القولين في العدد و بنى في الاحكام و الفروع على اعتبار الخمس عشرة رضعة لا العشر و هو قضيّة التردد أيضا فافهم و قال السّيورى في كنز العرفان امّا الرّضاع بحسب المقدار فعند الاكثر ما خمسة عشر رضعة او ما انبت اللّحم و شد العظم او رضاع يوم و ليلة لأصالة الحلّ و ما ذكرنا مجمع على تحريمه النكاح و لتظافر الرّوايات من اهل البيت ع ثم اخذ في ذكر اقوال المخالفين اقول و بهذا افتى في التنقيح و كذا تلميذ المحقق الابى في كشف الرّموز و المحقق الكركى و الشهيد الثانى و المقدس الأردبيلي و كثير ممن تاخر عنهم و عزاه الابى الى الشيخ و اتباعه ثم نقل عن المفيد و العمانى و الديلمى و الحلى القول بالعشر و لا يذهب عليك ما فيه من الدّلالة على شهرة ما اخترناه بعد الشيخ لكن يرد عليه ان من رؤساء الاتباع القاضى و الطوسى و هما وافقا المفيد و جملة من اتباعه فتدبر و اذ قد وفينا و استوفينا ما وقفنا عليه من فتاوى الاصحاب و غيرهم و اوردنا ما اردنا من عباراتهم فليعلم ان الكلام يقع في مواضع

[الموضع] الاوّل انّه لا يعتبر مسمّى الرّضاع و لا الرّضعة و ان كانت كاملة

دليلنا الاصول و و النصوص و الاجماع اما في الاول فواضح كما اشرنا اليه و المخالف منا غير معلوم على انه لا يكرث له و لا يعتد به و امّا في الثّانى فهو و ان خالف فيه الاسكافى الا انه لم يركن احد من علمائنا الى مقالته و تظاهرت كلماتهم بدعوى الاجماع على خلافه فنصّ عليه جماعة منهم كالشّيخ و الحلىّ و العلّامة و غيرهم و لوح اليه آخرون و لم يرده الباقون الّا الشهيد في لك فكأنّي به يمنع الاجماع متعلّلا بتحقق الخلاف من الفقهاء و اهل الحديث و هو بمعزل عن التحقيق و اهله و ناهيك ما وقفناك عليه احتج المخالف بان الرّضاع يصدق على القليل كما يصدق على الكثير فيندرج تحت قوله سبحانه وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ و قول النّبيّ ص فيما اشتهر بين الفريقين يحرم من الرّضاع ما يحرّم من النسب و الرّضاع لحمة كلحمة النسب و غير ذلك من الادلة العامّة و أيضا قوله سبحانه بعد بيان المحرّمات وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ يقتضى بمفهومه ان لا يصحّ التّعلق بشيء من عمومات النّكاح قبل معرفة المحرمات المذكورة فعلى من ادعى تخصيص الرّضاع في الرّضاعيّة منها بعدد خاص ان يبيّن ذلك و قد اختلفت النّصوص الدالة عليه فتعين العمل بالعموم مهما امكن و أيضا فالرّضاعيّة كالنّسبيّة فلا يشترط تحريمها بشرط و الرّضاعة كالولادة فلا يعتبر فيها التعدد و يدل عليه من طريق الخاصّة ما رواه الشيخ في الصّحيح عن على بن مهزيار عن ابى الحسن ع حيث كتب اليه يسئله عما يحرّم من الرّضاع فكتب قليله و كثيره حرام اراد حرمته بقصد النكاح او دوامه و النكاح و إن كان هو الحرام في الحقيقة الا ان ذلك استعمال صحيح شايع من باب نسبة حكم احد المتلازمين الى الاخر او لان الرّضاع سبب الحرمة و ما رواه الكلينى عن السّكونى عن أبي عبد اللّه ع قال قال امير المؤمنين ع نهوا نسائكم ان يرضعن يمينا و شمالا فانهن ينسين و هذا الخبر مع ضعفه ذو وجوه لفظا و معنا و لا يزيد على الاطلاقات في شيء منها و امّا خبر ابن مهزيار فيحتمل ما قاله بعض الاصحاب من انّ السّائل سئل عما يحرم من الرّضاع بعد الفطام و الجواب مبنى عليه فلا تعلق له بما نحن فيه و لا يخفى بعده كيف و لا يخرج بذلك من حدّ الاعتبار اذ يجوز عندنا الزيادة على الحولين و يمكن ليعتبر الرّضعة الواحدة ان يحمله على تحريم القليل من الرضعات لا ما دون ذلك جريا على الغالب و الصواب تحريمه على التقيّة و يجاب عن دليل عموم المشابهة بانها لا تحصل الا بانبات اللّحم و اشتداد العظم كما افصح عنه الاخبار و قضت به شواهد الاعتبار بها يخصّص عموم الآية او يبيّن اجمالها و احتج ابن الجنيد مع ما ذكر بما رواه الشيخ في الضّعيف او الموثق على قول ضعيف عن زيد بن على عن ابائه عن على ع انه قال الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له ابدا و هذا مقارب لرواية ابن مهزيار و موافق لما نقله العامة عن على ع و ان حمل الرّضعة على الكاملة و مشتمل على رجال العامة

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست