responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 290

اجابه الامام بما يحسم هذه الشّبهة العاميّة و قال امّا الرّضعة و الرّضعتان و لم يقل امّا الشهر ان و الثلث فما زاد فليس بشيء الحديث فلا دلالة فيهما على تعيين كميّة الرّضاع اصلا فيرجع فيه الى ساير الاخبار و يجاب عن خبر الحولين او لا يضعف السّند فانا لم نقف على طريق الصّدوق الى عبد اللّه في المشيخة و لا نقله ناقل و امّا الى عبيد فضعيف على ما في نقد الرّجال و الوجيزة و لا تنفع العناية السّابقة الا اذا علم ان الصّدوق اخذ الرّوايات من كتابه و لم يثبت و دونه خرط القتاد و ثانيا بضعف الدّلالة اذ يحتمل ما قاله الشيخ و غيره من الاصحاب و هو ان الحولين ظرف للرّضاع و اريد بهما الحولان الكاملان اللّذان هما مدة الرّضاع فالمعنى لا يحرم الا ما كان في الحولين المعلومين و هذا لا يقتضى الاستيعاب و لا ينافيه وصف الكمال بل لا محيص معه عنه كما مرّ و ثالثا بالمعارضة بالصّحيح الدّال على اعتبار حول واحد و لكلّ جهة رجحان فيتساقطان فتسلم اخبارنا عن المعارض هب انا عملنا بهما فباى نأخذ هذا مع انّه يمكن ان يقال في خبر السنة ان سنة بكسر السّين مشدّدا منصوبا مضافا الى ضمير الارتضاع اى في سنة او بالفتح و التخفيف و زيادة التاء قبل الضّمير او بالضم و التشديد بلا اضافة اى ارتضاع سنة فالمراد لا يحرم الّا ما كان في الحولين اى قبل الفطام لان ذلك من الارتضاع و سنة و السنّة فيه شرعا و ربّما احترز على الثالث من لبن الزنا و نحوه و لا يخفى ان دائرة الاهمال اوسع من دائرة الاحتمال و امّا التاييد بالابعدية من مذاهب العامة فيجرى في كل ما خالف الضروريّات فهو انما يعتبر مع عمل الخاصّة ثم ان من المخالفين من اعتبر الحولين كما تقدم نقلا عن المبسوطفيمكن تخريج الخبر عليه و اما خبر ابن يزيد فمرسل على ما اوردناه و يحتمل ارادة الانكار او التخصيص بحال التفريق كما قاله الشيخ و يؤيده ما يأتي في خبره الاخر عن الصّادق فلا احتجاج به و اين هو من القول بالحولين بل عنهما بمراحل و اما ما دلّ على اعتبار الانبات و الاشتداد فهي عشر روايات معتبرة و المذكور في اكثرها انبات اللّحم و الدّم و قد تقدم منها خبران معتبران في حجة الاسكافى و هما نص في ان ليس المعنى بالاشتداد ما كان بعد الفطام و لو كان كذلك لزم التحديد بامرين بينهما بون المشرقين اذ الانبات يحصل في مدة قليلة هذا مع ما فيه من مفاسد اخرى فجميع هذه الاخبار المجمع عليها المشتملة على صحيحتين بعلى بن رئاب و سعد بن زياد و قوية لابن سنان عن الصادق ع و قويته الاخرى عن الكاظم ع في الانبات و الاشتداد و صحيحة عبيد و موثقته و حسنة حماد بن عثمان عن الصادق و مضمرة ابى يعفور و مرسلة ابن ابى عمير الحسنة او الموثقة عنه ع في انبات اللّحم و الدّم و منها ما رواه الكلينى في الصّحيح عن محمّد بن مسلم عن احدهما ع قال اذا رضع الغلام من نساء شتى و كان ذلك عدة او نبت لحمه و دمه عليه حرّم عليه بناتهن كلهنّ مع ما دل على اعتبار الرّضعة و العشرة و الخمسة عشر رضعة بل مع النافية لها أيضا باعتبار مفاهيمها كلها تنادى بما افتى به الاصحاب و اما التّمسك بالآية و الاصل فهو كما ترى

الموضع الثّالث انّه لا يحرم بالعشر رضعات بل الخمس عشر رضعة

لنا وجوه الاوّل ان الاصل اباحة النكاح بعد ما شرع و لا مقتضى العدول عنه الثانى الاستصحاب للأحكام السّابقة على تحقق العشر من اباحة النكاح و الوطء و انتفاء المحرميّة و غير ذلك الثالث العمومات كقوله سبحانه فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ و قوله لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبٰائِهِنَّ الآية الرّابع انه ثبت التقدير بالاثر كما مر فان تحقق بالعشر فلا كلام و إلا ساغ النكاح عملا بالعموم الخامس ما ينفى تحريم العشر من الرّوايات فيتعين ما اخترناه و هى الصّحيح رواه الشيخ و الحميرى عن على بن رئاب عن ابى عبد اللّه ع قال قلت ما يحرم من الرّضاع قال ما انبت اللّحم و شد العظم قلت فيحرم عشر رضعات قال لا لأنّها تنبت اللّحم و لا تشد العظم عشر رضعات و هو صريح في المدعى معلل بان العشر لا تنبت و لا تشد فكل ما اعتبرهما او احدهما من الرّوايات دليل لما قلنا و الموثق كالصّحيح رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول عشر رضعات لا يحرّمن شيئا و يأتي عن عبيد خبران يوهمان التحريم بالعشر فيحملان على هذا الخبر الصّحيح تحكيما له على غيره ممّا لا يبلغه في الدّلالة و الموثق أيضا كالصّحيح رواه الشيخ و الحميرى عن عبد اللّه بن بكير عن ابى عبد اللّه ع قال سمعته يقول عشر رضعات لا تحرم السّادس ما رواه الشيخ في الموثق كالصّحيح عن زياد بن سوقة قال قلت لأبي جعفر ع هل للرّضاع حد يؤخذ به فقال لا يحرم من الرّضاع أقلّ من يوم و ليلة او خمس عشرة رضعات متواليات من امراة واحدة من لبن فحل واحد و ارضعتها امراة اخرى من محلّ اخر عشر رضعات لم يحرم النكاح قال الشيخ هذا هو الذى اعتمده في هذا الباب و ينبغى ان يكون العمل عليه اقول قد علمت انه الاصل في هذا المذهب فيما بلغنا من فتاوى علمائنا المعروفين و اساطين الدّين و اعتمد بهذه الرّواية في مخالفة شيخه المفيد و المرتضى و العمانى و غيرهم و ليس يخفى ان مثل هذا لا يكون الا لمعاضد و شواهد لم يسعه معها الاغماض و الاهمال حتى قال ما قال السّيد في النهاية و ليس في طريقها مطعون سوى عمار فانه قيل انه كان فطحيّا لكنّه ثقة و قال الشيخ ان كتابه جيّد معتمد ثم قال و لعل اشتهارها بين الطائفة و عملهم بمضمونها يجبر وهنها اقول و ذلك انهم استندوا اليها في جملة من الاحكام المجمع عليها كما تقدم الاشارة اليه في التقدير بالزمان فتذكر و روى الصّدوق مرسلا نحو هذا الخبر كما مضى عن الصّادق ع و يظهر منه العمل به و اعترف العلامة و الشّهيد في المختلف و غاية المراد بانّ مرسلاته لا تقصر عن مرسلات ابن ابى عمير و اضرابه فلمّا وافق مرسله هنا عن الصّادق ع ما صحّ عن الباقر ع فلا تعدل عنهما احتج القائلون بالعشر بامور الاول اطلاق الآية و النبويين المشهورين بين الفريقين و التقريب ما تقدم مع ملاحظة ان العام المخصّص حجّة في الباقى كما حقق في الاصول و يرد ان النبويين انما انساقا لبيان احكام الرّضاع فيرجع في

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست