responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 287

رضعات متواليات لا يفصل بينهنّ برضاع امراة اخرى ثم قال و إن كان دون ذلك او اكثر على افتراق من غير اتصال لم يحرم النكاح على كل مال و افتى الديلمى في المراسم بذلك أيضا فاعتبرا العشر و اقتصرا على التقدير بالعدد كما هو الظاهر ممّا نقل عن العمّانى و قد اقتصر عليه الشيخ أيضا في موضعين من المبسوطو كذا ابن سعيد في النزهة و يمكن ان يعتذر عن الشّيخ مع انّه احال التفصيل على موضعه بانّه لما كان الحدود كلّها متقاربة و كان العدد اضبط و اصلا بالنّسبة الى التقدير؟؟؟

و هو اليوم و الليلة حيث انه لا يختص عنده بمن لم يضبط العدد و لا يعلم حصول الاثر و هو الانبات و الاشتداد غالبا فيما ذون ذلك صحّ الاقتصار على العدد و ينبغى ان يكون هذا هو العذر لصاحب النزهة مع انه يحتمل ان لا يرى التقدير بالاثر طريقا مستقلا المعرفة الرّضاع المحرم فانه احد الاقوال كما يأتي و يمكن ان يوجّه فينا المشايخ الاولين بكلّ من الوجهين في التقدير بالاثر و اما اعتذارهم في التقدير بالزمان فواضح فاما و ان لم نقف له على مستند من النصوص سوى موثقة زياد المشتملة عليه و على التقدير بالخمس عشر رضعه و الوجه في الاعراض عنهما امر واحد و بالجملة فهو بين ان يريد على أقلّ الرّضاع الذى اعتبروه و بين ان لا يعتد به فان قيل فالوجه فيما افتى به جماعة من الاصحاب كالقاضى و الحلبى و غيرهما ممن وافقوا المفيد في اعتبار العشر و الشيخ في التقدير باليوم و الليلة قلت لعل ذلك لنصّ لم نقف عليه او للإجماع كما ادعاه الشيخ او لأنّ كل من قال بذلك اعتبر التقدير بالزمان فلا محيص عنه و انهم جوّزوا ان يطرح بعض الاحكام المستفادة من الخبر و يؤخذ ببعض اخر و هو على اطلاقه ممنوع و تفصيله موكول الى محلّه و في الوجه الثالث أيضا كلام ان لم يكن مغالطة يعرف ممّا سبق و امّا الاجماع فلا بأس بالاستناد اليه في اثبات هذا الحكم فانّ متأخرى اصحابنا أطبقوا عليه و لم ينقلوا فيه خلافا و نسبه جماعة منهم كالعلامة في التذكرة و المحقق الكركى و اضرابه الى علمائنا و حكى السيورى في كنز العرفان و المقدس الأردبيلي في زبدة البيان الاجماع عليه و يلوح أيضا من فتاوى عامة من تاخر عن الشيخ من اتباعه و اتباعهم حتى رايت بعض الافاضل يتمسك في رسالته التى ألّفها في الرّضاع لاعتبار العشر بانه اوفق بالتقدير باليوم و الليلة على عكس ما ادّعاه الشهيد ره في لك و اعتزب عنه النّص السّابق و هو عجيب فان الاجماع هنا من اقوى المؤيدات و قال ابو الصّلاح في الكافى و من الشروط ان يكون ممّا ينبت اللّحم و يقوّى العظم بكونه يوما و ليلة او عشر رضعات كلّ منها يملأ البطن لا يفصل بينهن رضاع امراة اخرى و كذا قال ابن زهرة في الغنية و لكنّه نقل القولين في العدد و احتاط بالعشر و اعتبر في الرّضعة ان تروى الصّبى و قال ابن حمزة في الوسيلة و يحصل ذلك باحد ثلاثة اشياء بارتضاع للصّبىّ يوما و ليلة رضعات متواليات من غير فصل بلبن امراة اخرى او بارتضاع عشر رضعات متواليات ريا و خمس عشر رضعة متوالية ريا على القول الاخر او بالارتضاع على حدّ ينبت اللّحم و يشد العظم اقول هذا هو الذى اختاره السيّد المرتضى على ما حكاه الحلى في السّرائر و كذا القاضى في المهذب و الحلى في احد قوليه الذى رجع عنه و وافقهم عليه جماعة من المتاخّرين منهم فخر الإسلام في الايضاح و شيخنا الشهيد في اللّمعة و ابن فهد في شرحيه و الدّاماد في رسالته و بعض من تاخر عنه و الى هذا ذهب العلامة في المخ و ادعى انه قول الاكثر و كذا ابن فهد في المقتصر و السيّدان في الرّسالة و نهاية المرام و قال الشهيد الثانى في لك انه قول اكثر المتقدمين و القول الاخير لأكثر المتاخرين و قال في الرّوضة ان الاول قول المعظم و لا وجه له و حتى ما قاله يمكن الجمع بين الدّعاوى المختلفة فان العلامة قال في كرة ان المشهور هو القول الاخر و كذا المقدس الأردبيلي في زبدة البيان و قال السيورى في كنز العرفان انه قول الاكثر و جعله في فع اشهر الرّوايتين و المحقق الكركى فتوى عامة المتاخرين ثمّ فلنذكر سائر ما ظفرنا عليه من فتاوى الاصحاب لتنقيح ما هو الصّواب و نتفرغ لما هو المهم في الباب قال الشيخ في كتاب الرّضاع من المبسوطاذا ارضعت بهذا اللّبن اى لبن الفحل خمس عشرة رضعة كاملة متوالية لا يفصل بينهما برضاع امراة اخرى او رضاع يوم و ليلة ان لم ينضبط عدد مثل ذلك او يعلم انه ينبت عليه اللّحم و العظم و فيه خلاف انتشرت الحرمة من جهته اليهما و من جهتهما اليه و قال في كتاب النكاح منه اذا رضع المولود من هذا اللبن عندنا خمس عشرة رضعة متوالية لم يفصل بينهما برضاع امراة اخرى و فيه خلاف في مدة الحولين ثبت حرمته بينهما و قال في اخر كتاب الرضاع في الشهادة عليه يعتبر ان يقول الشاهد اشهد انها ارضعته

خمس عشرة رضعة متفرقات خاص اللّبن منهن الى جوفه في حولين قال و يحتاج على مذهبنا ان يبيّن انها لم تفصل بين الرّضعات برضاع امراة اخرى قال و ان كان نفيا فيمكن ان يشهد انه ما فارقها هذه المراة حتّى استوفت العدد و قال في الخلاف من اصحابنا من قال انّ الذى يحرّم من الرّضاع عشر رضعات متواليات لم يفصل بينهنّ برضاع امراة اخرى و منهم من قال خمس عشر رضعة و هو الاقوى او رضاع يوم و ليلة او ما انبت اللّحم و شد العظم اذا لم يتخلل بينهن بينها برضاع امراة اخرى و حدّ الرّضعة ما يروى به الصّبى ثم ذكر اقوال المخالفين على نحو ما اشرنا اليه و قال دليلنا ان الاصل عدم التحريم و ما ذكرناه مجمع على انّه يحرّم و ما قالوه ليس عليه دليل و أيضا عليه اجماع الفرقة الا من شذ منهم ممن لا يعتد بقوله و قال في النّهاية الذى يحرّم من الرّضاع ما انبت اللحم و شد العظم فان علم بذلك و الا كان الاعتبار بخمسة عشرة رضعة متواليات لم يفصل بينهن برضاع امراة اخرى فان لم يضبط العدد اعتبر برضاع يوم و ليلة اذا لم ترضع امراة اخرى فمتى كان الرضاع أقلّ من خمس عشر رضعة او مع استيفاء العدد قد فصل بينهنّ برضاع امراة اخرى او كان أقلّ من يوم و ليلة لن لا يراعى العدد او مع تمام يوم و ليلة او حل بينه برضاع امراة اخرى فان ذلك لا يحرم و لا تاثير له و يقارب ذلك كلام القاضى في المهذّب الّا انه اختار التحريم بعشر رضعات و كذا كلام ابن ادريس في السّرائر لكنه في اوّل كتاب النكاح قال ان ما اختاره المفيد هو الصّحيح و حكاه عن السيّد المرتضى

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست