responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 257

ففى الحسن مرّ بى و انا بين مكة و المدينة اضع الأحجار فقلت هذه من ذاك فقال نعم و مسألة الاخر و في الخبر المروىّ عن المحاسن ما تقول في هذه المسجد التى بينها الحاج فقال بخ بخ تلك افضل المساجد الحديث و يقرب منها الصّحيح الدّال على بناء مسجد الرّسول ص و الزيارات التى وقعت فيها في كل مرة و الاخبار المشهور الدّال على ترتب الثواب بمجرّد البناء و التقرب انه لو كان العقد شرطا لنقل في شيء من هذه الاخبار و لم يكتف في المسجدية و حصول الثواب بمجرّد البناء و لم يحكم الامام ع بكونه من ذاك بمجرّد روّيته لوضع الاحجار و يكون المساجد الّتي بين الحرمين افضلها مع انّ الغالب فيها و في غيرها عدم اجراء العقد و عدم النقل لهذا الامر في شيء من الاخبار مع كونه ممّا يحتاج اليه النّاس في ساير الاعصار و الامصار لأنه من الامور العامة البلوى دليل على جواز الاكتفاء بما جرت العادة به و أيضا يصدق اسم المسجد بمجرّد البناء بهذه النية قطعا و يشمله عموم المساجد المتقدمة مع كونه اغلب الافراد فلو لم يكف النّية في الوقف لجاز للبانى له التصرف فيه تصرف الملّاك و كذا لم يكن له حرمة المساجد الموقوفة بالصّيغة من تجنيب النجاسة و غيره و لذا ورد في الرّوايات الكثيرة جواز التبديل و التغيير و التحويل للموضع الذى يتخذه الانسان مسجدا في بيت لقصد الفراغ و الخلوة و التوجّه للإقبال على العبادة و قد قال اللّه تعالى وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسٰاجِدَ اللّٰهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَ سَعىٰ فِي خَرٰابِهٰا الآية و لا عبرة بخصوص المورد مع عموم اللّفظ و المفهوم و إن كان في اخرها ما يشير الى الخصوص و حكم في كثير من الرّوايات بعدم جواز الرّجوع فيما اعطى اللّه على الاطلاق و دل الكتاب و الاخبار على ثبوت الحرمة لكلّ مسجد و هذه الادلة و إن كانت متينة الّا انّها لا تقاوم ما تقدم من الادلة المعتضدة بالشهرة العظيمة الّتي كادت تكون اجماعا لتصريح الشيخ في المبسوطهنا و ف بخلاف ما نقلناه عنه مع ان غرضه هناك الرّد على من اكتفى بالفعل من دون نيّة و لذا لم يعتبر القبض الذى هو شرط بالإجماع فيضعف شمول الاطلاق لمحلّ النزاع على ان المطلق يحمل على المقيد و لذا يقيد بما اذا حصل القبض و الشهيد مع عدم جزمه بالحكم في الذكرى حكم في القواعد و ظاهر الدّروس بما يوافق المشهور و الاخبار كما انها خالية عن اشتراط الصّيغة فكك عن اشتراط القبض فينبغى ان يراد بالمساجد المساجد الموقوفة على النهج الشرعى و مع هذا فالمسألة محلّ اشكال و للتوقف فيها مجال و الاحتياط مهما امكن لا يترك على كل حال و على القولين ينبغى القطع بفساد القول بعدم اشتراط لزوم الوقف مطلقا الى الصّيغة و ان قلنا بانه صدقة و يكفى فيها الايجاب و القبول الفعلى و نصّ في الاخبار على عدم جواز الرّجوع فيما اعطى اللّه لجواز اختلاف انواع الصّدقات و عدم صراحة الاخبار و ورود اكثرها في مقامات خاصة فلا يترك الادلة المتقدمة و الاجماعات المنقولة مع ان الظاهر تحقق الاجماع و هل يفيد بدونه اباحة التّصرف على نحو ما شرطه الواقف يحتمل ذلك لقضاء السّيرة به و تسلّط النّاس على اموالهم و جواز تصرفهم فيها باى وجه لم يرد المنع عنه و في ترتب احكام المساجد حينئذ في وقفها مما لا في عدم اللّزوم اشكال و كذا الخروج عن الملك و اللّزوم بالتّصرف مطلقا كما في بيع المعاطات و جواز البيع حيث يجوز في الوقف و تصرف الموقوف عليه في الثمن و شراء ما يجعل وقفا عن الواقف وجوبا او جواز اذا لم يعلم رضا الواقف بذلك او مطلقا و منشأ الاشكال من عدم النّص و الفتوى و من ان الاحكام تابعة للوقف الشرعى و هو بدون العقد ليس كذلك لعدم ترتب جميع احكام الوقف عليه و انتفاء المعلول دليل على انتفاء العلّة و دلالة ظاهرهم على ان الوقف لا يقع الا لازما و لا يقبل التزلزل و التعليق فان صح لزم و بطلان التالى يستلزم بطلان المقدم مع ان ظاهرهم الاتفاق على فساده و دلالة الاجماعات المنقولة عليه و من اطلاقات الاخبار في الموضوعات و الاحكام و خروج شيء بالدّليل القطعىّ لا يقتضى خروج الجميع و دلالة ثبوت المعاطات في البيع و الاجارة و غيرهما على ثبوت حكمها مع الاحكام هنا لتوافق العقود في الشروط و اشتراك العلّة بين المجموع و قضاء العادة بذلك و على هذا ففى جواز الوقف من الطرفين او الواقف خاصة وجهان

من عدم تحقق شرط اللّزوم منهما و من الاصل و تحقق القبول المشترط في اللّزوم من الموقوف عليه و انه لا يجب قبول التمليك بعد زوال الملك و ان بقى التّسلّط و هل يعتبر في القبول وقوعه باللفظ العربى و الاتصال العرفى بالايجاب غير ذلك ممّا شرط في العقود اللازمة قيل نعم للأصل و ان القبول لا يطلق حقيقة الا على اللفظ الدّال عليه و العقد ما تركب من الايجاب و القبول اللفظين فيلزم حينئذ اشتراط جميع ما ذكر و لأنها معتبرة في العقود اللازمة و هو منها و الادلة مشتركة و الاصل اشتراك الافراد في حكم الحقيقة الواحدة و لأنه تمليك في الحال فلا بد من حصول اثره كذلك و هذا مختار الايضاح و التنقيح و كنزى العرفان و الفوائد و لك و الرّوضة و ظاهر الدروس و جواهر الكلمات لاشتراطها الاتصال و الاقرب الاكتفاء بكل ما دل على الرضا قولا او فعلا كالأخذ و التصرف لنفسه مع الاتصال و بدونه وفاقا لظاهر المبسوطو لف وعد و التحرير و غاية المراد و اكثر الاصحاب للأصل و عدم دلالة المعتمد عليه من ادلة اشتراط القبول على اكثر من وجوب تحقق التراضى و هو حاصل به و لان الوقف صدقة و يكفى فيها القبول الفعلى كما يأتي و لظاهر الاخبار و الاجماعات المنقوله المتقدمة المعتضدة بخلو كلام معظم الاصحاب عن اشتراط القبول اللفظى المتصف بما تقدم و لو كان شرطا لوجب التعرّض له كما في ساير العقود اللّازمة و من المعلوم كما سبق ان اعتبار القبول و لو بالفعل مقطوع به في كلامهم و عدم الذكر له لوضوحه و حصوله غالبا و لا وضوح و لا غلبة مع اعتبار اللفظ و أيضا على هذا كان الاولى الاستدلال على عدم جواز الوقف على المعدوم بعدم امكان القبول لا بانتفاء قابليّة التملّك و المعروف بينهم خلافه و هم قد صرّحوا بجواز تعيين المراد من الالفاظ الدّالة كناية بالنية و وقع الخلاف بينهم في كثير من مدلولات الالفاظ كالجيران و الموالى و الاولاد و غيره لو لا معنى لها بعد اشتراط اتصال

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست