responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 256

عدم التعرض له هنا عدم اشتراطه في اكثر الافراد و وضوح الحكم في غيره بالتقريب المذكور الّذي ذكره الحلى و غيره ممّا تقدم و يضعف باقى الادلة بانتقال المنافع و ان سلم بقاء العين مع ظهور فساده كالقول بانتقالها الى اللّه تعالى مطلقا فيكون كالإجارة و منع اقتضاء عدم اشتراطه في غير البطن الاوّل و المعيّن لداعية الضرورة و ما ذكرنا من الادلة عدمه على الاطلاق و ان كان الاصل عدم اختلاف الحقيقة الواحدة لانتفاء العلة على ان البطن الثانى يتلقى للملك من الاول كالإرث ينتقل اليه قهرا و الملك اذا نقل لا يعود بغير سبب شرعى و اللازم لا ينقلب جائزا و ظاهرهم عدم الخلاف في اللزوم بقبول البطن الاول خلافا لبعض العامة لتملك الجميع بالاصالة و اصالة عدم الملك و اللزوم و ضعفه واضح معلوم و لو كان الموقوف مسجد او نحوه و لم يعيّن الموقوف عليه لم يفتقر الى القبول بلا خلاف يعرف كما هو المحقق الكركى لنقل الملك فيه الى اللّه تعالى بالإجماع كما في الايضاح و غيره و كونه مجرّد فك ملك كما في التحرير و جواز قبضه من كلّ من المسلمين و لو بغير اذن الحاكم و ربّما يظهر من اطلاق السيورى و غيره اشتراطه هنا و لا عبرة به و لو عين و اختص قوم باعيانهم بالمسجد و نحوه كالمقبرة و المدرسة و الرباط و قلنا بصحة الوقف مطلقا او مع الشرط ففى الاحتياج الى القبول اشكال من اطلاقهم العدم فيها مع نقل الاجماع في الايضاح على الصّحة مع الشرط في غير المسجد و الاشتراط في المعيّن مع انتفاء المانع عنه هنا أيضا و هو التعذر و الاجود البناء على بيان المنتقل اليه فإن كان هو اللّه سبحانه فكالعام و ان خصّص و الا فكالخاص و سيأتي بيانه و حيث ما اشترط القبول فان قبل القابل له قبل و الا تولّاه المتولى للقبض من الولي و غيره و يحتمل اشتراط القبول من الحاكم في الجهات العامة و إن كان القابض غيره كما هو ظاهر التذكرة و كنز الفوائد و لا يخلو عن قوة

مقباس يعتبر في الايجاب التلفظ باللّفظ الصّريح

و لو بالقرينة الا في الاخرس فان اشارته المفهمة تقوم مقام اللفظ و يشترط ان تكون من الالفاظ المتقدمة او ما يؤدى معناها شرط العربيّة فلو قال جعلته وقفا صحّ على ما نصّ عليه في التّذكرة و الدّروس و جواهر الكلمات و الرّوضة و لك و يظهر من التنقيح و كنز الفوائد و غيرهما ممّا يأتي لصراحته في الدلالة المطلوبة من الصّيغ و يحتمل العدم نظرا الى اقتصارهم في نظائره من العقود على الالفاظ المنقولة المعهودة و عدم مسامحتهم في للعقود اللازمة و الاقرب الاوّل و كذا لو قال جعلته مسجدا و لا يحتاج الى الضّميمة كما هو ظاهر القواعد و الدّروس و البيان و جواهر الكلمات و كشف الالتباس لتطابقه مع الاوّل عرفا و عادة و رجحان التاسيس على التاكيد و اشترط في التذكرة القرينة كقوله مسجدا للّه و اتّجهه المحقق الكركى للأصل و عدم ثبوت النقل و الدّلالة على الدّوام و استعماله في الملك في النصوص و كونه كما في التذكرة و غيره وصفا بما هو به موصوف فقد قال ص جعلت لى الارض مسجدا و منع التطابق و الثابت الغلبة و وجود القرائن كذلك و لا كلام معه و احتمال الدلالة على الاذن في الصّلاة لغيره في الجملة الّذي هو من التاسيس و لا ملازمة بينها و بين الوقف و لكنه مناف لكلام العلامة و من تبعه و لو قال جعلته مدرسة او نحوها ففيه الوجهان و الا وجه فيهما الاول و هل يشترط وقوعه بصيغة الماضى قبل نعم و هو اختيار فخر المحققين و السّيورى في كتابيه و الكركى و الشهيد الثانى و ظاهر الاكثر فلو قال هذا وقف فسد مطلقا و عده العلّامة في التذكرة من الفاظ الوقف و هو الذى يستفاد منه في غيره و كذا من الشيخ في المبسوطو الاسكافى و الشهيد و يشعر به الخلاف و صرّح في لك هنا بالاكتفاء بكلّ ما يدل على المراد و ان لم يكن من الصّيغ المشهورة و ربّما يشمل جواز العقد بهذا اللفظ و هو لا يخلو عن قوة لوجود الدلالة المطلوبة مع قصد الانشاء و تجويزهم مثله في؟؟؟ و الوقف غالبا مثله و ظاهر الصّحيحين الواردين في وقف على ع و وصيّته و يؤمى اليه مكاتبة الصّفار و غيرها و لكن يشكل الخروج بها عن الالفاظ المشهورة المعهودة مع الاصل و ما عرفت من قصر الاصحاب الصّيغ عليها في ساير العقود اللازمة و بنائهم فيها على الاقتصار بالمتيقن و عدم تصريح المعظم منهم بغيرها هنا حيث بيّنوا الفاظ الوقف و عدم وضع الشارع للإنشاء الّا صيغة الماضى كما قيل و قصور الاخبار عن الدلالة على جواز غيره فالاقتصار عليه احوط و اولى و لو قلنا بالاجزاء فلا يحكم بالوقف الا اذا علم قصد الانشاء او من باب الاقرار لعدم صيرورة هذا اللفظ حقيقة في الانشاء قطعا و كذلك جعلته وقفا او مسجدا و لا يحصل الوقف بالفعل من الواقف و ان حف بالقرائن اجماعا كما في الغنية و السرائر و لك و ظاهر كنز الفوائد و الرّوضة للأصل و كون الوقف من العقود اللازمة المتوقفة على صيغة مخصوصة و اشتراطه بشرائط لا يفى بها غير اللفظ لقصور الافعال عن الدالة على المقاصد و لأنّه في المعين تمليك منفعة خاصّة او مع العين فيشبه ساير التملكات و الاصل اتحاد حكم الحقيقة الواحدة و ان اختلف المتعلقات و لان العتق لا ينعقد الا باللفظ مع سرعة نفوذه فالوقف اولى مع عدم الفرق بينهما غالبا فلو بنى مسجدا او يتخذ مقبرة و اذن بالصّلاة او الدّفن لم يخرج عن ملكه و ان حصل القبض ما لم يتلفظ بالوقف و قول ابى حنيفه و احمد بالاكتفاء به اذا صلى او دفن واحد تمسكا بالعرف و عدم لزوم الوقف فيجوز فيه التوسعة و قياسا على تقديم الطّعام للضّيف و نحوه مزيّف كدليله اذا العرف ممنوع و الوقف من العقود اللّازمة عندنا و يفيد انتقال الملك و يلزم بحكم الحاكم او اذن الورثة بالاتفاق فيفتقر الى اللّفظ و هو الفارق بينه و بين تقديم الطعام لأنه يستفاد به الاباحة خاصة و كذا لا يحصل بالنية الخالية عن اللفظ لأكثر ما ذكر و نقل الاجماع على وجوب التلفظ بالوقف مط في الغنية و السّرائر و ظاهر لك و هذا هو اختيار المشهور و قال الشيخ في احكام المساجد من المبسوطاذا بنى مسجدا خارج داره في ملكه فان نوى به ان يكون مسجدا يصلى فيه كل من اراد زال ملكه عنه و ان لم ينو ذلك فملكه باق عليه سواء صلى فيه او لم يصل و طاهره الاكتفاء بالنيّة قال في الذكرى

و لعله الاقرب و نحوه صاحب المجمع استنادا الى العادة المستمرة بين المسلمين على الاقتصار على النية و خلو الاخبار الواردة في هذا المقام عن اشتراط الصّيغة بل دلالتها على الخلاف

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست