responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 258

القبول و لزوم تعين متعلقة و بطلان العقد بقبول المبهم و مشابهة اكثر مسائله لمسائل الوصيّة تدل على تساويهما في الصّيغة و ان افترقا بالتنجيز و التعليق و لا يعتبر فيهما سوى ما قلنا و حمل الاول على ما اذا علم القائل بالنيّة بالاقرار بلا فصل تحصيلا للاتصال العرفى اولا يحتاج الى القبول بناء على التفصيل و الثانى على النزاع في انه ما يراد باللفظ حتى يطلق عليه و يجعل القابل من يصدق عليه او انه اذا صحّ الوقف في زمان و شكّ في القابل مع العلم بان الوقف كان على الجيران مثلا خاصّة فما معناه او اذا لم يقع في الطبقة الاولى او كان الوقف للصّرف الى مصالحهم بحيث لا يحتاج الى القبول او حصل من كلّ من يحتمله اللفظ و نحوه مستبعد جدّا كما لا يخفى و أيضا لو اعتبر التطابق هنا كما صرحوا به لكان كما في ساير العقود و هو غير ممكن هنا فان القابل لا يقبل الا عن نفسه دون سائر الاعقاب الّا ان يقال بنيابته شرعا عنهم فان قبوله قبول منهم ولدا لا يرد برده منهم فتدبّر و بما قلنا يظهر بطلان ما تمسكوا به اذ الخاص مقدم على العام مع ان الاصل معكوس و القبول كالعقد مشترك و العبرة بالمعنى دون اللفظ و اشتراط القبول اللفظى ممنوع او فيما شرط فيه له و يحتمل ان يكون في الوقف كذلك و الدليل في سائر العقود الاجماع و الظاهر خلافه في المقام و الوقف تمليك مشروط فيقف التاثير على حصول الشّرط و بالجملة فقولهم في غاية الضّعف كما لا يخفى على من تدبّر و تتبع كلام الاصحاب فيما ذكر و في احكام الوقف المنقطع و غير ذلك و هل القبول على ما قلنا ناقل شرطا او جزء او كاشف او شرط اللّزوم و استقرار الملك من الجانبين او الموقوف عليه خاصّة اوجه و صريح المبسوطثبوت الملك بمجرّد الايجاب و عدم الاستقرار الا بالقبول و ظاهره الفتوى بالاخير و لا يخلو عن وجه لما فيه من الجمع بين ظواهر الاخبار و الاجماع المحكى مشفي الخلاف و غير على الانتقال و اللزوم بالتلفظ بالايجاب و التصريح في الغنية بالإجماع على اللزوم من جانب الوقف بحصوله و بين ما دلّ على اعتبار القبول و ظاهر الاكثر و صريح السّرائر و لف و غاية المراد عدم الانتقال الا بعد القبول و هو المعتمد للأصل و ما نقلناه عن الحلى و ان الوقف عقد لا خيار فيه بحيث ينقسم الى مستقر و غيره فيتلازم فيه اللزوم و الملك و لأنه تمليك عين لمعيّن اعتبر فيه القبول فلا يسبقه فيه الملك كسائر العقود و لان الملك اثر الوقف الذى هو عقد بالاتفاق كما تقدم و لا يتم العقد الا بالقبول و الجمع بين الادلة يقتضى حمل ظواهر الاخبار و الاجماع على الغالب و نحوه ممّا سبق و يترتب على القولين قبول الموقوف عليه بعد موت الواقف و البطن الثانى بعد موت الاول فيفسد على الثانى دون الاول و حصر الشهيد في القواعد تاثير القبول بعد الموت في الوصية مطلقا و نقل في لك الاجماع على ان حق القبول لا يورث في غيرها و من هنا يحتمل الصّحة في موت الواقف دون الموقوف عليه على الاول و ان يكون حكم الثانى حكم الوقف المنقطع الاول مطلقا و هو الاقرب لان البطن الثانى انّما يقبل عن نفسه لا عن الاوّل حتى يقال انه لا يورث و غرض الشهيد عدم التاثير اذا كان عن الميّت

مقباس يشترط في الواقف العقل و القصد و البلوغ

و رفع المانع له من التصرف و انتفاء الكفر الموجب لجحد الالهية مطلقا و المغايرة الموقوف عليه كما سيأتي فلا يقع من المجنون المطبق و لا الدائر جنونه الا في حال الافاقة اجماعا و يقبل قوله لو ادعاه مع العلم بالاعتوار ادوار و قول مدعى الصّحة بدونه للشك في الشرط و اصالة عدم المفسد و صحّة العقد و لا من المغمى عليه و لا السكران و السّاهى و النائم و الغافل و الهازل و الغالط و المكره بالإجماع الظاهر و المحكى في الغنية و السّرائر و لا و لا يؤثر الرّضا بعد زوال العذر بلا خلاف الا في المكره ففى نفوذه بعد الاختيار وجهان اقربهما العدم للأصل و ظاهر الفتاوى و الاجماع المحكى و عدم قصد القربة و هو شرط كما يأتي و يظهر من المحقق الكركى التردّد فيه و ان شرط القربة و لا وجه له و كذا لا ينعقد من الصبى و إن كان مراهقا او اذن له الولي ما لم يبلغ عشرا مميزا واضعا للأشياء في مواضعها و فيمن بلغه كذلك قولان مشهور ان للأصحاب احدهما العدم مطلقا للأصل و نقل الاجماع على اعتبار ملكيّة المتبرّع في الغنية و السّرائر و مقتضى قاعدة الحجر المسلمة الثابتة بالكتاب و النّص المتواتر و اجماع الامّة و الضّرورة و كون عبارته مسلوبة العبرة و عبادته تمرينية لا يستحق بها لثواب فصدقته اولى و تجويز اتلافه المال بلا عوض مخالف لمقتضى الحكمة و لاشتراط قصد التقرب المتوقف على التكليف المفقود في الصّبىّ و هذا هو اختيار الديلمى و الحليين الثلاثة و الشهيدين في الرّوضتين و لك و السيورى و الصّيمرى في غاية المراد و الجواهر و الكركى و ظاهر فخر المحققين و احتاط به ابو العباس و ليس بمحل له الا ان يريد ذلك بالنّسبة الى الصّبى او الفتوى لما فيه من القوة و ان لم يكن اقوى و قيل بالانعقاد اذا وقع في المعروف و هو فتوى المفيد و الطوسى و ظاهر الشيخ في النهاية و القاضى لتصريحهما به في الصّدقة الشاملة للوقف كما هو الظّاهر و نصّ عليه في الاوّل و قد عزاه اليهما جماعة و روى الاخبار الدّالة على جوازها المشايخ في كتب الاخبار معمرين عن العمل بها و نقله عن الفقيه في الرسالة ابو العباس في الحجر و في الوقف عن الشيخ و الحلبى و الاسكافى و نصّ في لك على اقتصار الاخير على الوصيّة و هو ظاهر لف و الايضاح و غاية المراد و غيرها من كتب الاصحاب و عبارته التى نقلها عنه في عتق لف و عزى هذا القول في الارشاد الى الرّواية و عمل بها و بنظائرها في الوصيّة و غيرها و توقف في ذلك في الدّروس و غاية المراد مع ميله في الثانى الى الثانى و لقد اجاد في ذلك لما تقدم و للأصل و فتوى الاصحاب على جواز صدقته كما في التنقيح و استفاضة الاخبار الدّالة عليه ففى الخبر الذى رواه المشايخ اذا اتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له في ماله ما اعتق او تصدق على وجه معروف و حق فهو جائز و في الموثق كذلك يجوز طلاق الغلام اذا كان قد عقل و وصدته و صدقته و ان لم يحتلم و في اخر عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال نعم اذا وضعها في موضع الصّدقة و يقيد ان يبالغ العشر الخبر لأول و الاجماع البسيط و المركّب و احتمال بنائهما على الغالب و ان امكن العكس جمعا

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست