responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 242

منه أيضا عدم الملكه خصوصا اذا اريد من التثنية العاقد ان مع اعتبار التعدد كما بنى عليه المستدل بالمفهوم فتدبر في هذا المقام فكم ذل للعلماء فيه الاقدام

مقباس لو تبايعا بشرط رفع الخيار بينهما

صحّ و لا خيار للإجماع و خصوص بعض الاخبار و ان الاصل في العقود اللزوم و المتبادر من اخبار الخيار غير هذه الصّورة و ان الاصل في كلّ شرط جوازه او جاز وجب الوفاء به بلا خلاف و ان مقتضى لزومها وجوب الوفاء بها على نحو ما وقعت و ربّما يلوح من كلام الاسكافى القول بعدم صحة هذا الشرط مطلقا او في غير الغنائم و المواريث و بيع المزايدة و لم نعثر على دليل له الا ما في بعض الاخبار و كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يفترقا الا بيع الخيار حملا له على الاختيار المتعقب مطلقا و المقارن في الثلاثة المذكورة و هو ضعيف الدلالة عامى السّند و ربّما يستدل عليه بالمخالفة لمقتضى العقد و ليس بشيء هذا اذا شرطا في متن العقد و اما اذا شرطا قبله فقال الشيخ في المبسوطو القاضى في الجواهر انه كذلك و ليس بجيّد اذ الشرط هنا كغيره من الشروط الخارجة الغير اللازمة نعم لو بنى العقد عليه لزم و الا يفسد العقد لعدم حصول التراضي به و قد يحمل كلامهما على هذا و ليس ببعيد

مقباس يسقط خيار المجلس بالافتراق بالابدان

بان يزيد ما بينهما من البعد في حال العقد و لا اعتبار بمفارقة المجلس مطلقا فاذا اتحد العاقد و قلنا بثبوت الخيار له فلا يبطل الا باحد المسقطات الاخر و هو ظاهر الشيخ و القاضى و المحقق و الشهيد ره و فتوى كره و لك و التعليقات الكركيّة و الميسّيه و حكى الشيخ في المبسوطقولا بالسقوط بمفارقة مجلس العقد و تبعه غيره في ذلك و لم يصرحوا بقائله و مال اليه الأردبيلي و اعتمده الصّيمرى لنا بعد الاصل انّ المذكور في الاخبار لفظ الافتراق و هو حقيقه في الافتراق بالابدان و لذا لو فارقا للمجلس مصطحبين لم يبطل الخيار و لما استحاله حصوله هنا فيثبت دائما احتجوا بان هذا الخيار لما كان خيار المجلس فالاصل فيه مفارقته لكن مع كونهما مصطحبين جعل حكم حكم المجلس و هو غير ممكن هنا لأنّه لا يتحقق الا بين اثنين فيبقى الاصل على حاله و بانّه يسقط بمفارقته من غير اصطحاب و لا مصاحبة هنا و بانه لما نزل الواحد هنا منزلة اثنين في ثبوت الخيار فكذا ينزل مفارقته للمجلس منزلة مفارقتهما لأنه الممكن بالنّسبة اليه و دفعا للضرر و باطلاق ما دل على جواز البيع مع ثبوت الخيار دائما و الا لزم عدم جوازه بالمعاطاة و فساده مما لا يقع فيه اشتباه لظهور الاخبار بل صراحتها في الشمول له مع انّه يحصل التصرّف غالبا بعد العقد و هو احد المسقطات و التحقيق ان تصرّف الوكيل و الولي منوط بالمصلحة و الغبطة باتفاق الطّائفة و حيث قد اثبتنا ثبوت الخيار دائما فمع عدم المصلحة فيه يجب ان يؤكّل غيره عن احدهما او عن غيره او يسقطه باحد المسقطات الاخر فتدبر تكميل يشترط في سقوطه بالافتراق ان يكون بالاختيار مع عدم التمكن من الفسخ فلو اكرها عليه لم يسقط و هذا هو المعروف من مذهب الاصحاب و توقف فيه بعض المتاخرين لنا ان الخيار شرع للإرفاق و لا رفق مع الاجبار و انه قد اثبت الشارع لهما حقا فيبعد سقوطه قهرا مضافا الى الاجماع الظاهر و المنقول في تعليق لع و الغنية احتج بعموم الاخبار و الاصل فان هذا الخيار اما عين خيار المجلس او بدل عنه و الجواب انه بعد ثبوت الاجماع يجب الاتباع و ليس للتوقف محال

مقباس لو اكره احدهما على المفارقة مع المنع

فان اكره الاخر على المقام كذلك بقى الخيار ان و الا سقطا معا اختاره العلّامة و ولده و السّيد عميد الدّين و هو ظاهر المحقق و الشهيد و نقل عن الشيخ في المبسوطاختيار بقائهما مطلقا و به قال المحقق الكركى في كنز الفوائد و هو ظاهر الرّوضة و لك و محتمل الارشاد و هو ميل القواعد و قيل بسقوطه في حق المختار خاصّة و هو ظاهر ف و الجواهر و ربّما يوهمه بعض عبائر كره حيث قال و اذا لم يبطل خيار المخرج لم يبطل خيار الماكث أيضا ان منع من الخروج معه و ان لم يمنع بطل و يحتمله لك و التمهيد و فصّل في التحرير بين بقاء المختار في المجلس و مفارقته فاثبته لهما في الاول و نفاه عنهما في الثانى و قد يحمل اطلاق المثبتين لهما بذلك و لا يخفى بعده نعم يتوافقان فيما اذا كان الاكراه على المقام و الاقرب هو الاول لنا بعد الاجماع المنقول عليه في ظاهر تعليق عد لعميد الدين عموم الاخبار و الاصل على نحو ما قررناه في حجة المتوقف و انما خرج ما خرج بالدليل فيبقى الباقى على حاله احتج المثبتون له مطلقا بالاستصحاب للشك في المسقط و تبادر الاختيار من الافتراق كما هو الحال في الافعال المنسوبة الى الفاعل المختار و لذا يقال لم يفترقا و لكن فرقا و علل السقوط به في الصّحيح بدلالته على الرّضا و حيث كان الغاية حصولهما من المتبايعين فلا يسقط قبله و الجواب ان الاستصحاب حجّة مع عدم المعارض و قد بيّناه و الافتراق في اللّغة و العرف اعمّ من ان يكون على وجه الاختيار أم لا و لذا يستعمل في غير المختار و يقال فرقا و الاشتراك خلاف الاصل و اللفظ اذا أطلق يحمل على حقيقته دون المجاز و ان بلغ حد الاشتهار و التعليل بعد تسليم دلالة الخبر عليه مبنى على الغالب بالاتفاق و المناط حصول ماهيّة الافتراق الا ترى ان الاصحاب لم يفرقوا بين الجاهل و العاقل و غيرهما و لا بين المكره و غيره مع التمكن من الاختيار و صرّح جماعة منهم لسقوط خيار مع حصول المفارقة بينهما بعد موتهم او احدهما في المجلس و الميّت لا قدرة له على الفسخ و لا الاصطحاب و الظاهر منهم سقوطه في بيع المكره بعد التفرق و الاجازة و كذا في ابيع الفضولى على القول بالكشف مع عدم حصول الرّضا منهما او من احدهما فهب انه مشتركا بين المعنيين فما تقول في هذه الصّورة و نظائرها فان بنيت على عدم السقوط فهو في غاية السقوط كما لا يخفى مع انك لا تجد فيه موافقا صريحا و ان قلت بخلافه و تخصيص الاخبار فلا تهدى اليه سبيلا اذ القول في جميع هذه الصّور بالتخصيص كلام خال عن التحصيل و مع هذا ليس عليه دليل لانتفاء النصّ و الاجماع فان هذه من الفروع التى لم يتعرض لها اكثر الاصحاب و اين عدم المعرفة بالخلاف من الوفاق و المتعرضون لها يستدلون على السقوط فيها بتحقق الافتراق فان وافقتهم بالفتوى لزمك عدم المخالفة لهم في المدرك اذ ليس لك الى غيره مسلك و ان ابيت عن ذلك فنقول قد دار الامر بين التخصيص للمنطوق و اخراج افراد كثيرة و بين حمل اللفظ على معناه الحقيقى الغير المتبادر و لا ريب في ان الثانى ارجح لا يقال يلزم على قولكم التخصيص أيضا لعدم سقوط الخيار اذا كانا مكرهين لأنّ هذا الخيار ليس عين خيار المجلس بل بدل عنه و المنفى بالاخبار هو الاول لا الاخير و لو سلّمنا نظرا الى عموم النفى فغايته التخصيص للمفهوم و اخراج فرد معلوم و لا ضير فيه و ممّا يؤيد ما اخترناه انّ خيار المجلس

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست