responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 241

في التذكرة و الشهيدين في الدروس و لك و الصّيمرى و العليين في تعليقات الارشاد و لع و نقل في التحرير قولا بالعدم في المتحد و لم يسنده الى احد من علمائنا بالنصوصية و يحتمل ان يكون من العامّة فانه احد وجهى الشافعيّة على ما صرّح به في التذكرة و لكن ليس من داب الفاضل ذكر اقوالهم في هذا الكتاب فالظاهر انه من الاصحاب و استقر به ولده فخر المحققين كما في بعض نسخ الايضاح و المقدس الأردبيلي في شرح الارشاد و قواه جماعة من متأخرى المتاخرين و هو ظاهر المطلقين و توقف العلامة في التحرير و القواعد و المحقق الكركى في كنز الفوائد و غيرهما و المسألة قوية الاشكال و لعل القول الثانى اقوى لنا ان الخيار على خلاف الاصل اذ مقتضى العقد وجوب الوفاء به لقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و للإجماع تركنا العمل فيه فيما اذا تعدد الفاقد بالدليل و ترك فيما سواه كمحل النزاع و ان الملك قد ثبت بالعقد فيدوم عملا بالاستصحاب و لا يمكن ترك صح العمل بهما الا بدليل قاطع للأعذار و ما استدل به المخالف سنتلو عليك ضعفه و سقوطه عن الاعتبار و أيضا قد وقع الحكم بالخيار في الاخبار على صيغة التثنية مقرونة بالافتراق و شرطهما التعدّد فيجب ان يكون عليه المدار و لا يقال به مع الاتحاد كما هو المراد و أيضا الاصل في وجه مشروعيّة الارفاق و دفع الضرر و هو في ثبوته هنا اكثر لما سنبين من انه على القول به لا يكون محدودا بل يثبت على الدّوام و الاستمرار و ضرره ظاهر خصوصا اذا قلنا بعدم الانعقاد الا يمضى زمان الخيار و يؤيده اطلاق ما دل على جواز بيع الوليّ و الوكيل مال الموتى عنه و الموكل على نفسهما فانه يشمل العقد بنفسها او بغيرها خ غيرها و من المعلوم انه يجب عليهما رعاية المصلحة و الغبطة فلو ثبت الخيار وجب التفصيل احتج المثبتون بعد الاجماع على ثبوته في كل بيع كما في الغنية بالاشتراك مع تعدّد العاقد في المغنى و وجود المقتضى له فيه و هو البيع هنا فيكون مساويا له في الحكم و بان العاقد هنا قائم مقام الشخصين في صحة العقد فكذا في الخيار و بان الظاهر من تعليق الحكم بالوصف و هو البيعان ثبوته لهما من حيث هما كذلك و يرجع بعد اسقاط الاثنينية من الحيثية لكون التثنية في قوة التكرار بالعطف و انّما جيء بهما لقصد الاختصار الى ثبوته المبايع من حيث هو بايع و للمشترى من حيث هو كذلك و العاقد الواحد بايع و مشتر فيثبت له الخيار بالاعتبارين و بانّ المراد بالبيعين في الاخبار اما لمالكان او العاقدان او المعنى الاعم منهما و الاول يشمل محلّ النزاع لتعدد المالك فيه و الآخران كذلك لو قلنا بانه يكفى في صدق التثنية حقيقة التعدد معنى و ان لم يكن حسا اذا لواحد هنا في قوة اثنين و الا فيشمله اللفظ من باب عموم المجاز لوجود القرينة و هى سوق النصوص و تعليل السقوط بالافتراق بدلالته على الرضا كما في بعض الصّحاح و عدم الفرق في اكثرها بين خيار المجلس و الثلاثة في الثبوت للمشترى او لهما و هما في الاخير يعمّان الواحد فكذا في الاول و لا ينافى ذلك قوله ما لم يفترقا او حتى يفترقا لأنّ النّفى حقيقة في السّلب المطلق و لا فرق فيه بين المتعدد و المتّحد او محتمل له و لعدم الملكة و لا ضير فيه بناء على التمسّك بالمنطوق اذا العمل بمقتضى الصّدر متعيّن و هو ثبوت الخيار الشك في منافات الذيل له و المراد بحتّى يفترقا حتى يحصل الافتراق فمع عدمه و لو لعدم الامكان يثبت الخيار لان حتى كما يستعمل في الممكن يستعمل في المستحيل و في الاعمّ منهما و الجواب امّا عن الاوّل و هو الاجماع فيمنع شموله صريحا او ظاهرا لمحل النزاع فانه قال و يدخل خيار المجلس في جميع ضروب البيع السّلم و غيره لإجماع الطائفة على ذلك و هو لا يدل على ثبوته فيها على اى وجه وقعت و ليس هذا بمراد له و الّا لزم التخصيص المخالف للأصل بل على انّه يثبت فيها في الجملة و يكفى فيه ثبوته في بعض افرادها لأنّ المهملة في قوة الجزئية و هو المجمع عليه بين الفرقة و ممّا ينبه على عدم ارادة العموم انّه فسرّ خيار المجلس بما سببه اجتماعهما في مجلس العقد فتدبّر و امّا عن الثانى و الثالث فبان ظاهرهما مجرّد قياس و الاعتماد عليه تخريب للأساس و ارجاعهما الى تنقيح المناط او الثانى منهما الى عموم المنزلة انما يجدى مع ثبوتهما

بالإجماع او حكم العقل القطعى او النص الشرعى و في الجميع منع ظاهرا كان الخلاف و عدم مساوات الفرع للأصل في الحكم فانه يثبت الخيار في الاصل مدة الاصطحاب و هى قليلة غالبا و في الفرع على الدّوام و القلة قد تكون ملحوظة في اصل مشروعيته في الاصل لأنه لدفع الضرر و مجرد الشكّ يكفى في عدم القطع و امّا عن الرابع فبان الظاهر من الاخبار ثبوت الخيار للمالكين العاقدين بحكم التبادر و الغلبة و لزوم التخصيص لو كان المراد العاقدين فقط لو مع المالكين بمن كان له الخير و هو خلاف الظاهر بالضرورة و يشعر به أيضا تعليل السقوط بالافتراق بحصول الرضا اذ الخيار للإرفاق على المالكين فينبغى ان يعتبر رضاهما و على هذا فيكون ثبوته لغير المذكور بدليل غيرها فلا وجه للتمسّك بها فيه وهب ان القيدين ليسا بمعتبرين لكن لا شك انه ليس المراد المالكان فقط و لا الاعم لظهور ان الضّمير فيما لم يفترقا راجع الى البيعين و من المعلوم ان العبرة في الافتراق بالمتعاقدين و لما ورد في بعض الاخبار من لفظ المتبايعين و هو حقيقة في العاقدين قطعا بل البيعان أيضا كذلك و لان الاشتراك خلاف الاصل و للمنع من استعمال اللفظ الواحد في معنييه سواء كانا حقيقين او احدهما حقيقيا و الاخر مجازيا فبقى ان يراد به العاقدان و المعتبر في صدق التثنية هو التعدد الحسّى بدليل التبادر و صحة السّلب اذ الواحد غير الاثنين و المجاز يحتاج الى قرينة و استفادة العموم في خيار الثلاثة بدليل اخر كإجماع الطائفة يقتضى ارادته من هذه الاخبار و التعليل لا حجة فيه بل و لا دلالة مع انا نقول الرّضا بهذا البيع رضا بسقوط الخيار فيه كاشتراطه في متن العقد و ثبوته للبيعين ليس من حيث انهما بيعان فقط بل يحتمل ان يكون للاجتماع و التعدد مدخلية في ذلك فثبوته للبائع باعتبار كونه بائعا او احدا اطرافى العقد المعبّر عنهما بلفظ التثنية و كذلك الحال في المشترى مع ان التّمسك به غايته تمسك بمفهوم ضعيف فلا عبرة به و الغالب في متعلق متن ان يكون ممكنا لا مستحيلا و لا اعمّ منهما بل لم يستعمل في الاخير اصلا و الثانى لا وجه له هنا و هو قرينة على ان المراد بما لم يفترقا عدم الملكة اذ الائمة (عليهم السلام) كانوا يعبرون بهما و ينقلون الاول عن رسول اللّه ص كما نقل عنه الاخير فعلم عدم الفرق بينهما و دلالة حتى يفترقا على ما قلنا لظهر من دلالة الاخير على السّلب المطلق مع ان المتبادر

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست