responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 243

ليس كباقى الخيارات فانه يجوز فيه لكل من المتبايعين ان يسقط حق الاخر احتج المفصّلون بين المكره و غيره بان الخيار لما كان للإرفاق و الافتراق مسقط لدلالته على الرّضا فيسقط بالنّسبة الى من حصلا له دون غيره و انه لما كان التثنية في قوة التكرار بالعطف فمعنى الاخبار بعد التحليل انه يثبت للبائع ما لم يفارق صاحبه اختيارا و للمشترى كذلك فالغاية لخيار كل منهما مفارقته الاخر و قد وجدت للمختار فيبطل قه دون المكره و الجواب ان الخيار لحصول الارفاق في الجملة و قد حصل و الحديث المعلل يدل على ان سقوطه لحصول الرّضا منهما معا فلا وجه للتفريق بينهما في الحكم و التحليل في التثنية لا يستلزم التحليل في الغاية و التفرق امر نسبى بين المتعاقدين يتوقف ثبوته لواحد منهما على ثبوته للاخر و انتفائه على انتفائه و بالعكس فلا يتبعض احتج الاخير بانه لما اسقط الشارع حكم الاكراه فمجلس الاكراه بالنّسبة الى المكره كمجلس العقد للاخر فمتى بقيا فيهما بقى الخياران و ان فارقا او احدهما سقطا و الجواب ان الاعتبار إن كان بتفرق كل منهما اختيارا فيثبت ما لم يزل الاكراه لان تنزيل مجلس المكره منزلة مجلس العقد لا يجعله مختارا و إن كان بمفارقة احدهما كذلك فقد حصلت بعدم المتابعة للمكره فلا وجه للتفصيل اصلا

مقباس اذا زال الاكراه

فقال الشيخ في المبسوطيمتد الخيار بامتداد مجلس الزّوال و هو ظاهر ابن زهرة و الفاضلين في يع و الارشاد و فتوى الاخير في التحرير و الشهيد الثانى في ضه و مال اليه الميسى و قال في التذكرة انه على الفور و هو اشبه هنا الاصل و العمومات منطوقا و مفهوما فان مقتضى نفى الخيار فيها بعد الافتراق نفيه بكلا قسميه و قد خرج احدهما و هو المختار بحكم الاجماع و قضاء الضّرورة في حفظ الحق الذى فات فبقى الباقى داخلا احتجوا بالاستصحاب و ان هذا الخيار امّا عين خيار المجلس او بدل عنه و مقتضى لبدليّه المساواة من كل وجه و الجواب ان الاستصحاب معارض بالعمومات و الاصل و العينيّة غير مسلمة و دعوى المساوات ممنوعة مع ان البدل ليس مطلق الخيار بل الخيار المقيد و هو الذى يعطى حكم المبدل فته

مقباس يسقط خيار المجلس أيضا بالتخاير بعد العقد

بالإجماع الظاهر و المحكى في الغنية و كره و المبسوط و ظاهر ف و صورته ان يقولا اسقطنا الخيار و أوجبنا البيع و ما ادى ذلك و لو اوجبه احدهما و رضى به الاخر فكك و منه ان يقول لصاحبه اختر فيختار الامضاء و لو سكت فخيار الساكت باق اجماعا و كذا الاخر على المشهور و ذهب اليه الشيخ و الفاضلان و فخر المحققين و عميد الدين و الشهيدان و الصيمرى و الكركى و غيرهم و نقل الفاضلان في يع و لف قولا بسقوط خيار القائل و نسبه المحقق الكركى و الشهيد الثانى الى الشيخ و هو غريب و فصل في التذكرة فقال ان قصد تمليك الخيار فيسقط خياره و لا فهو باق و ان اخبار صاحبه الإمضاء و قال الاستاد الشريف ادام اللّه ظله في كتاب المشكاة و الحق قول القائل اختر يحتمل التمليك و لتعويض و الاستكناف فان قصد الاول سقط خياره و ان سكت الاخر او الاخير لم يسقط و ان امضى و ان قصد التفويض سقط مع الامضاء دون السّكوت و الظاهر من التخيير الاخير و لذا فرقوا بين السكوت و الامضاء و هذا هو الحق المبين الذى لا ينبغى الشك فيه و يدل عليه الاجماع المنقول على السقوط مع الامضاء في الغنية و ظاهر الخلاف و غيره و عليه يحمل ما روى عن النّبيّ ص انه قال البائعان بالخيار ما لم يفترقا او يقول احدهما لصاحبه اختر و الا فظاهره سقوط الخيارين معا بالتخيير و هو متروك اجماعا مع انه خبر عامى لم يثبت عندنا فلا حجّية فيه اصلا

مقباس قال الشهيد في الدروس و لو قال له اختر الامضاء فقال اخترته

بطل خيارهما و ان اختار الفسخ بالفسخ صح و ان سكت فخياره باق و خيار القائل على الاقوى ثم قال و لو قال اختر الفسخ فالحكم ما تقدم و بقاء خيار القائل هنا بسكوت المخاطب اولى و لو قال له اختر فالحكم كذلك و ظاهر كلامه بطلان الخيارين اذا قال له اختر الفسخ فامضى و لا وجه له بل الحق بقاء خيار الامر او لم يوجد منه ما يدل على الرضا و ما فوضه الى المخاطب او ملكه امر الفسخ دون الامضاء

مقباس و يسقط بالتصرف أيضا

كما صرّح به الشيخ و الشاميّون الستّه و الحلّى و العلامة و ولده و السيورى و الصيمرى و الأردبيلي و اهمل جماعة ذكره في المسقطات و اقتصروا على سقوطه بالتفرق و التحاير و قصره جماعة منهم عليهما و منهم الشيخ في موضع من المبسوطو ابن زهرة في موضع من الغنية و ابن سعيد و ابن ادريس في موضع من السّرائر و المحقق و العلامة في الارشاد و قصر الامر جماعة منهم على التفرق كالشيخ في و غيره و اظن ان القصر و الاقتصار لقصد الاختصار اعتمادا على الوضوح و الاشتهار او الموافقة لما صرّح به في الاخبار و ليس على وجه الاختيار كما يبنه عليه ما نقل عن ف من دعوى الاجماع على السقوط به و يؤذن به السّرائر و كره و التحرير و الارشاد و عدم ذكر المتاخرين فيه الخلاف و تخصيص خيار الغبن بالبقاء و مع التصرف و تعليل السقوط به في غيره بدلالته على الرضا فان العلة مشتركة فيشترك المعلول

المقام الثّانى في خيار الحيوان

مقباس المشهور بين الاصحاب انه يثبت الخيار في الحيوان كله

و لو كان امة اذا كان مبيعا ثلاثة ايام للمشترى خاصّة مطلقا من حين العقد شرطاه اولا و هو المعتمد عندى و تحقيق هذا المقام على وجه يرتفع الشك و الابهام يتم برسم مسائل ثلاثة وقع فيها الكلام

[المسألة] الاولى انه لا تثبت للبائع مط

و ان كان الثمن حيوانا أيضا و فيه خلاف للمرتضى في الانتصار حيث قال بثبوته للمتبايعين اذا كان مبيعا و يحتمل كلامه ثبوته مطلقا و لم اجد له موافقا من المتقدمين و تبعه من المتاخرين السّيد جمال الدين بن طاوس في البشرى على ما نقل في كشف الرّموز و نكت الارشاد و قوها الشهيد الثانى و بعض الاجلة ممّن ليس عليه كثير اعتماد و لجماعة من المتاخرين فيما اذا كان الثمن حيوانا لنا مضافا الى الاصل و الاستصحاب على ما اسلفناه و بيناه الاخبار المشهور بل المتواترة فلا يضر قصور سند بعضها مع ان اكثرها صحيحة و موثقة و هى ما بين ظاهرة في الدلالة او صريحة منها ما رواه الشيخ و الصّدوق المشتمل على ابن ابى عمير عن حماد المجمع على تصحيح ما يصحّ عنهما بين الطائفة عن الحلبى عن ابى عبد اللّه ع قال في الحيوان كله شرط ثلاثة ايام للمشترى و هو فيها بالخيار ان شرط او لم يشترط و مثله روايته عنه ع التى رواها الشيخ و ما رواه

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست