responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 223

و الطلوع بمعنى بدو الصّلاح للحكم فيها بالكراهة و الفرق بين السّنة و ما زاد و يؤيده موثقة سماعة الاولى بناء على جواز البيع مع الضّميمة قبل الظهور فانه يستفاد منها حينئذ جواز البيع بعده مطلقا و قد نص في جملة من الصّحاح المذكورة ان نهى النّبيّ ص عنه لم يكن على وجه التحريم بل بسبب الخصومة و على وجد الارشاد او الكراهة و اشير فيها الى توهم العامة في فهم الحرمة و الفتوى بها و يعضدها ان جمهور العامة افتوا بالحرمة كما نقل عنهم و انما نقل الجواز عن ابى حنيفة خاصة في صورة الاطلاق المنزل عنده على اشتراط القطع و هو خلاف مقالات الاصحاب و القول الثانى هو الاشهر فيما سلف كما يظهرا من النّافع و نسب الى الاكثر في الرّوضة و لك و حكى عليه الاجماع في الخلاف و المبسوطو الغنية و هو اختيار هذه الثلاثة و النّهاية و المختصر و المقنع و الكافى و الوسيلة و الشرائع و حكاه الشهيد عن بعض كتب العلامة و كتابى القاضى و اراد بهما المهذب و الكامل كما هو الظاهر و بالاول التلخيص او التبصرة و مستندهم الاحتياط و الاجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة السّالفة و ان البيع قد تعلق بالثمرة المنتفع بها لا بالموجود كما هى هى لصحة ذلك اجماعا و المفروض انّها لم تبلغ حدّ الانتفاع حال البيع و ليس أيضا لها الى هذا الحدّ مقدور للبائع فيكون البيع حينئذ في الحقيقة بيعا للعدم و الغير المقدور على تسليمه فيلزم الغرر المنهىّ عنه كما قبل الظهور فيبطل فالمانع اذن ذلك لا مجرّد تجويز التلف و قد ظهر الفرق بين ما نحن فيه و شرطا القطع و امّا السّنتان فقد خرجا عن القاعدة بالنّص و الاجماع مع ضعف الغرر فتبقى معمولا بها فيما عدا ذلك مضافا الى الرّوايات الخاصة منها صحيحة الوشاء او حسنته و هى صريحة في المنع و صحيحتا سليمان بن خالد او موثقتاه و موثقة ابى بصير و روايته و روايتا على بن جعفر او صحيحتاه و مرسلة إسماعيل ابن الفضل و هى كالموثقة و موثقتا عمار و هما كالنّص في المنع و صحيحة الحلبى و رواية ابن شريح و رواية ابن ابى حمزة و رواية ابى الربيع و النبويات و كذا موثقتا سماعة و صحيحة ابن شعيب الاولى في وجه و فحوى موثقة ابن عمار و رواية ابى بصير في الزرع فهذه الرّوايات على كثرتها و اعتضادها بما ذكر و اعتبار اسانيد اكثرها و صحة جملة منها و صراحة اخرى تدل على المنع و هى العمدة في اثبات جملة من الاحكام السّابقة و الآتية و ان وجب تخصيص بعضها في السنة الواحدة كما هو الظاهر الغالب و قد عمل بها الاصحاب على ظاهرها او تنزيلها على الكراهة و ليس كذلك اكثر الرّوايات المعارضة لها لأنها متروكة الظاهر و قابلة لبعض المحامل المحرمة لها عن الدلالة على المدّعى كما سبق و ان اعتضدت بالعمومات و المخالفة للعامة فالقول بالمنع قوى و إن كانت المسألة محلّ تردد و اشكال و للتوقف فيها مجال و لعله لذلك اقتصر المحقق في النّافع على جعل الثانى هو الاشهر و العلّامة في الارشاد على نقل القولين من غير ترجيح و كذا الشهيد ره في غاية المراد و ابو العبّاس في كتابيه و لقد اجادوا كما لا يخفى و ممّا يقوى الثانى الشهرة القديمة و اتفاق كلمة اربابه بخلاف الاول لتبدد الشهرة و اضطراب كلمة اربابه و ذهاب الا قدمين منهم الى ما لم يوافقهم عليه من بعدهم كما سنبيّن و اعلم انه لو قيل بالاول فيما اذا قصد بيع الثمرة الموجودة و شرط التبقية او أطلق بحيث ينصرف اليها و بالثانى فيما اذا قصد بيعها على انّها تبلغ حد الانتفاع لكان له وجه وجيه و به يجمع بين القواعد المتعارضة و الادلة المتقابلة لكنى لم اجده مصرحا بذلك و لا شاهد عليه من الاخبار فهو بالاعراض عنه حقيق اذا خرج عن سواء الطريق و ان لم يتبادر من الاخبار المانعة الّا القسم الثانى فيحكم بالجواز في الاول نظرا الى الاصل و العمومات و ربّما يشهد كذلك الاخبار الآتية في بيع الزرع و كيف كان فطريق الاحتياط سبيل الى النجوة و على القول بالجواز فلا ريب في الكراهة للأخبار المانعة المنزلة على ذلك مع التصريح عليه في بعض الرّوايات المذكورة في ادلة الجواز كصحيحة ابن شعيب و قد افتى المجوزون بها الّا نادرا منهم لم يتعرض للحكم ثم ان المشهور بين المجوزين هو القول بصحة العقد واقعا من حينه لاجتماع شرائطه فلو هلكت الثمرة قبل بدو الصلاح او بعده كان الحكم في ذلك

المتالف كما لو وقع البيع بعده و حكمه انّه ان حصل القبض الشرعى قبل التلف كان من مال المشترى و الا فمن مال البائع و حكى في التحرير عن الشيخ انه قال و لو قلنا انه ينفسخ في مقدار التالف كان قويّا و لعل ذلك كلامه في المبسوطو اما في الخلاف فحكم بما قلنا و أطلق في النهاية انه من مال المشترى ان وقع البيع بعد بدو الصّلاح و من البائع ان وقع قبله بناء على بطلان البيع عنده و ذكر نحو ذلك صاحب الوسيلة و هو منزل على ما اذا حصل القبض لما تقرر عندهم من ان البيع مطلقا قبل القبض مضمون على البائع و حيث كان المتلف من مال المشترى فالعقد باق على صحته لا محالة و اذا كان من مال البائع و كان من قبل اللّه انفسخ العقد من حينه او من اصله على الخلاف في ذلك و الّا فللمشترى الخيار و قد بين مفصّلا في محله و اذا تحقق ذلك فاعلم انه قال انه قال المفيد في المقنعة اذا خاست الثمرة المبتاعة قبل ظهورها كان للبائع قدر ما غلت دون ما انعقد به الثمن فان كان قد قبض الجميع سلفا رجع المبتاع عليه بقدر ما بقى من السّلف و تبعه في ذلك الدّيلمى فقال متى خاست الثمرة المبتاعة سنة واحدة قبل بدوّ صلاحها فللبائع ما غلت دون ما انعقد عليه البيع من الثمن و الظاهر ان مراد المفيد هو ما اذا كان في السّنة الواحدة امّا فيما زاد على ذلك فيرتفع الضّمان بالضّميمة كما يدل عليه ما سبق عنه من التعليل تبعا للرّوايات فالظرف و هو قبل بدوّ صلاحها و قبل ظهورها قيد للابتياع و يؤيده انه قال بعد ذلك و من اتباع ثمرة فاصابتها جائحة فليس له على البائع درك في شيء من ذلك انتهى فيختص بما عدا الصّورة المذكورة و مقتضى تخصيص الحكم بهذه الصّورة انتفائه فيما اذا وقع البيع بعد بدو الصّلاح فالظاهر حينئذ ان غاية الضّمان في الصورة الاولى هو بدوّ الصلاح لا القطع و ان احتمل ذلك نظرا الى اطلاق العبارة و لو جعلنا الظرف قيدا للفعل كان صريحا فيما قلنا و على الوجهين فالحكم بالضّمان إن كان مع عدم القبض فلا بد من التقييد به و لا فرق حينئذ بين البيع في الصورتين و ان حصل القبض فلا ضمان مطلقا فيهما لحكمهما بالجواز فيهما و ان كره إحداهما فالفرق تحكم و لذلك عز الحلّى الى الديلمى و من قال مقاله ان البيع قبل بدو الصّلاح و إن كان على كراهة الا انه مراعى بشرط السّلامة و جعل ذلك قولا ثالثا في اصل المسألة و اختار هو الصّحة من حينه و نسبه الى المفيد و كأنه غفل عن اخر عبارة المقنعة او وقف على

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست