responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 224

فتوى اخرى للمفيد و تبعه المحقق في الشرائع فجعله قولا ثالثا و لم يصرح بقائله و اما متأخروا الاصحاب فبين من جعله احد قولى الديلمى كما في الايضاح و قوله كما في غاية المرام و تعليق الارشاد و ظاهره كما في غاية المراد و التنقيح و لك و قوله و قول المفيد كما في المهذب و المقتصر و منهم من اقتصر على ذكر العبارة مغريا لها الى الدّيلمى كما في الدّروس او مع المفيد أيضا كما في المختلف و كشف الرّموز و لا يبعد ان يبنى كلامهما على انه لما كان الثمرة المنتفع بها المقصودة بالبيع هى ما بعد بدو الصّلاح الى اوان القطع و هى حال البيع غير موجودة على هذا الوجه و لذلك سمّاه المفيد بالسّلف فالقبض المعتبر هو ما وقع بعد بدو الصّلاح فلو هلكت قبله و لو حصل القبض كانت مضمونة على البائع و على هذا فظهور الثمرة و مشاهدتها مصحّح للبيع هنا كما ان عموم الوجود مع تعيين القدر و الاجل مصحّح للسّلف و ان اشتركا في عدم الوجود حال البيع فيحكم باللّزوم من الطرفين و بجريان احكام الملك عليها الى ان يأتي زمان القبض فان تلف قبله بطل العقد و الأصحّ و لو لا اعتبار ذلك لحكم بالمنع من البيع المذكور كما اشرنا اليه في التفصيل الاخير و هذا نظير ما اعتبره من الاصحاب في بقتيل احد الشريكين حصة الاخر بقدر معيّن من اشتراط السّلامة من الآفة فتدبر و قد تبين ممّا قلنا وجه استفادة القول بالمراعاة من الحكم المذكور و كذلك مستنده و قد يجعل وجهه الجمع بين الاخبار المختلفة و الجواب عنهما معا ظاهر اما الشك فلما فاته لها و امّا الاوّل فلانه على هذا يلزم الحكم بالبطلان لعدم القدرة على التسليم و هى شرط لصحّة البيع و اعلم انه لو قلنا بجواز البيع قبل الظهور فلا بد من القول بالمراعات الى ان يظهر او الى ان يبدو الصّلاح اذ لو لا ذلك لكان اكل مال بالباطل و خروجا عن مقتضى المعاوضة و تعبير المفيد بقوله قبل ظهورها يمكن ابقائه على ظاهره كما سبق فيوافق ما قلنا

مقباس يستثنى من المنع تحريما او كراهة مواضع

الاول بيعها اكثر من عام

و هو متّفق على جوازه عندنا نصّا و فتوى و قد حكى الاجماع عليه في الخلاف و الغنية و السّرائر و التذكرة و التنقيح و المهذب البارع و جامع المقاصد و نفى عنه الخلاف في كشف الرّموز و غاية المراد و غاية المرام و يفصح عنه أيضا كلام الباقين و ربّما يوهم عبارة اللّمعة وقوع الخلاف السّابق فيه و هو من باب المسامحة و لا فرق عندنا في الخلاف المذكور بين الاطلاق او شرط التبقية و يجب التبقية مع الاطلاق كما نصوا عليه فيتحد الحكم فيهما و تفرد صاحب كشف الرّموز في النزاع الاول و الحكم بالمنع في الثانى فيلزم عليه ان لا يوجب التبقية مع الاطلاق و هو توهم بل الحكم بالجواز مع شرط التبقية اولى منه مع الاطلاق لعدم تبادره من النصوص المانعة و كون المبيع حينئذ هو الموجود و الشرط امر خارج عنه و ليس كذلك الاطلاق الا اذا اوجبنا القطع حينئذ فيرجع الى شرط القطع فيصح كما لو شرط و لم اجد قائلا بذلك الا ما نقل عن ابى حنيفة في الخلاف و غيره فانه خالف جمهور العامة في تجويز هذه الصّورة خاصّة و هو محجوج فلا يبقى على هذا وجه للمراعاة اصلا و ظاهرهم عدم الكراهة أيضا كما نص عليه في المقنع و المقنعة و غيرهما و حكى عليه الاجماع في السّرائر و يدل عليه من النصوص صحيحة ابن شعيب و صحيحتا ابن خالد و غيرهما فما دل على اطلاق المنع قبل بدو الصّلاح محمول على غير موضع الاستثناء

الثانى بيعها بشرط القطع

و لا ريب في جوازه أيضا و حكى عليه الاجماع في السّتة الاول و كشف الرّموز و نفى عنه الخلاف في الاخيرين و الكراهة منتفية أيضا كما هو ظاهر الاصحاب و لم ينص على استثنائه من اطلاق المنع في المقنع و المقنعة و النّهاية و كتابى الاخبار و الكافى و التحقيق انه خارج من الاطلاق لان الظّاهر منه قصد التبقية سواء أطلق العقد او شرط فيه ذلك و يشهد لذلك كلام بعضهم في الزّرع و على اىّ حال فلا اشكال في الحكم تمسكا بالاصل السّالم عن المعارض لعدم تناول اطلاق المنع لذلك و لظهور الاخبار في ان اعتبار بدو الصّلاح ليس تعبّدا محضا بل لتعلق البيع بما يقصد وصوله اليه فاعتبر تاخّره عنه و هو منتف هنا و لأنه لا اختلاف بين بيعها على الشجرة بشرط القطع و بيعها بعد القطع و الثانى جائز اجماعا فكذا الاول و الفرق بامكان الوزن في الثانى غير مجد القيام المشاهدة مقامه كما هو كك بعد بدو الصّلاح و ينبه على ذلك الرّوايات الآتية في الزّرع و لعلّ الوجه في عدم تعرض الاخبار لذلك مع ذكر حكم الزّرع هو وجود الانتفاع المعتد به في الثانى دون الاول و لا يقصده العقلاء غالبا لمّا امكان الانتفاع به فشرط الصّحة البيع فلو خلا عنه لم يجز كما نصّ عليه في التنقيح و العبرة بكونه شيئا يقابل بالمال و لو يسير الاعلى الانتفاع الملحوظ في الثمرة و لعدم خلوها عن الاتّصاف بذلك الا نادرا اطلقوا الحكم بالجواز و على هذا ينبغى ان يحمل ما في التذكرة من الحكم بالجواز مطلقا و ان لم ينتفع به كالجوز و الكمثرى و نسب المنع الى بعض الشافعية و استند هو الى الاصل و لا يجرى فيما ذكرنا و لو انحصر انتفاع المشترى في قطعها لتضرره بذلك المجاره و نحوها نفى جواز البيع حينئذ نظر و الوجه المنع نعم يجوز لتراضى على قطعها بعوض و بدونه و لا اشكال فيه و حيث جاز بيعها بشرط القطع جاز جعلها ضميمة لغيرها مما يشترط فيه التبقية كسائر الضمائم على ما يأتي و اذا [فاذا خ] شرط القطع صحّ البيع و اذا تراضيا بعد على التبقية مجانا او باجرة جاز و لا اشكال فيه و قد حكى على جوازه الاجماع في التذكرة

الثالث بيعها مع الضميمة

فيجوز اجماعا كما في التذكرة و كشف الرّموز و التنقيح و المهذب و غاية المرام و نفى الخلاف في السّرائر و المخ و غاية المراد و غاية المرام أيضا و قد فرض محل الخلاف السّابق فيما عدا ذلك في كلام جماعة منهم غير من ذكر فظاهرهم كون الحكم مقطوعا به عندهم و قال في التحرير في بيع الحبوبات المزروعة انه لو باعها قبل بدو الصّلاح مع الارض جاز اجماعا و قد نص على اصل الحكم في كتب الفاضلين و الشهيدين و الايضاح و النزهة و كتابى الاخبار و النّهاية الّا انّه عبّر فيها بما كانت شيئا من غلة الارض من الخضر او غيرها و الظاهر قصد التعميم بل تقدم عن ظاهرها و نصّ الوسيلة اكتفائهما بالضميمة في كل ما فيه غرر فلا يلزم مخالفته في الحكم هنا حيث لم يتعرض الّا للأولين و ترك الثالث و أطلق المنع نعم لم يذكر في المقنع و المقنعة و الغنية و الخلاف مع انه قد حكم فيه ببطلان بيع بستان لم يدرك ثمره مع اخر قد ادرك

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست