responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 222

فيما نسبه الحلي اليهم و لعله اراد المعاصرين له و اختاره جمع من المتاخرين كصاحب المجمع و المفاتيح و الحجة و الكفاية و مال اليه المحقق في الشرائع بعد المتردد فيه و كذلك السيورى و كذا الشهيد في غاية المراد و المحقق الكركى في تعليق الارشاد حيث قال انه قوى لكن العمل بالمشهور و قواه في الشرح أيضا و كذلك الشهيد الثانى في كتابيه بشرط عدم ثبوت الاجماع على خلافه و اشاره العلامة اولا في التذكرة ثم احتمل قويا المنع و ذكر في موضع اخر بعد ذلك ما يقتضى البناء على الثّانى و المسألة محل تردد و اشكال و الاشبه الاول للأصول المقررة في بيعها سنة و جملة من الرّوايات كصحيحتين الحلبيين و هما كالنص في المطلوب و موثقة سماعة الأخيرة و دلالتها بالمفهوم و الباس فيه للتحريم كما سبق مع ان الصّدوق لا يقول بالكل هنا و رواية ابى بصير و فيها ضعف سندا و دلالة و رواية ابى الرّبيع و موثقة سماعة الاولى لإطلاق المنع في اوّلها و عدم الاكتفاء بتعدد الخرطات في اخرها و يؤيد ذلك اطلاق روايات عمار و الوشاء و الحميرى و إسماعيل بن الفضل و على بن ابى حمزة و يعقوب بن شعيب و النبويات و الحق انه لا وجه للاستدلال بهذه الاطلاقات كلّها او جلها لاشتمالها على اعتبار بدوّ الصلاح و ما في معناه و لا يعتبر ذلك في السنتين اجماعا فلا بد من تقييدها بالسنة فيسقط الاحتجاج بها مع انّها مطلقه لا تعارض ما يأتي من الادلة و بذلك أيضا يعرف ضعف دلالة رواية ابى بصير و ان المقصود منها ان ظهور الثمرة بحيث تامن من الآفة موجب لصحة البيع سنة فما زاد و مفهومه ارتفاع الايجاب الكلّى مع عدم الظهور المذكور فيكفى فيه السّلب الجزئى مع انه لا وجه لكليته كما عرفت فتدبر احتج المجوز بموثقة ابى بصير و صحيحة سلمان بن خالد و رواية على بن جعفر و صحيحة الحلبى و صحيحة يعقوب شعيب و يؤيده اطلاق ما رواه الشيخ و الكلينى عن معاوية بن ميسرة قال سئلت ابا عبد اللّه ع عن بيع النخل سنتين قال لا باس به و الجواب امّا عن الاولين فبان الاطعام جعل فيهما غاية المنع في الحول الواحد فهو و هو بمعنى البلوغ و بدو الصّلاح لبقاء المنع قبله كما نصّ عليه الصدوق و دل عليه الاخبار و يستفاد ذلك من كتب اللّغة أيضا ففى الصّحاح اذا ادرك ثمرها و اطعمت البسرة اذا صار لها طعم و احدث الطعم و هو افتعل من الطعم و نحوه القاموس و قال صاحب المغرب أطعمت الثمرة ادركت و منه هى من بيع الثمرة حتى تطعم و قد صرّح في الصّحاح ان ادرك الغلام و ادرك الثمر بمعنى بلغ و امّا ما في الغريبين حيث قال و في حديث الدجّال اخبرونى عن نخل بستان هل اطعم اى اثمر يقال لأرض فلان في الشجر المطعم كذا يعنى المثمر و ذكر نحو ذلك في المغرب و قال صاحب القاموس ادرك الشيء بلغ وقته و يمكن ارجاعه الى ما في الصحاح كما هو المستفاد من تتبع الاخبار و الاستعمالات في الاطعام و الادراك فانه و ان وقع النهى فيهما عن شراء النخل حتى تطعم لكن المراد ثمره كما هو ظاهر فغاية ما يستفاد منهما جواز بيعه سنتين قبل بدوّ الصّلاح و هو يعم الظّهور و عدمه فيحمل على الاوّل جمعا بين الاخبار و لأنه هو المتبادر المنساق الى الفهم من مجارى العادات كالنقد في نقد البلد و نحوه نعم يشكل الامر على من حمل الاطعام على الظهور و جوز بيعه حولا واحدا بعده قبل بدو الصّلاح و لهم ان يحملوا النّهى على ما يعم التحريم و الاطعام على ما قلنا او يحملوا قوله و ان شئت ان تبتاعه سنتين على انه اذا اطعم جاز بيعه سنتين و ان لم يحصل الاطعام بالنسبة الى السّنة الثانية و يكون هذا هو الوجه في التقييد اولا بالحول الواحد ان روعى مفهومه و لا يخفى بعده سيّما بعد النظر الى باقى الرّوايات و امّا روايتا على بن جعفر و الحلبى فتحملان على البيع بعد الظهور لما قلنا و لا ينافيه التعليل لان المراد بالاخراج المترتب في احدى السنتين هو الاخراج المعتد به بحيث لو وجد لصحّ في السّنة الواحدة و قد اعتبر البلوغ فيها في الخبرين و غيرهما و على هذا يمكن حمل الحمل و الطلوع في رواية ابن شعيب و إن كان بعيدا و يشهد لما ذكرنا رواية سماعة الاخيرة و اما رواية ابن ميسرة فالجواب عنها ظاهر و عمدته ما قلنا فلا تعارض

الاخبار السّابقة و إن كانت معتبرة مشتملة على الصّحاح الظاهرة الدلالة معتضدة بالاصل و العمومات لاعتبار جملة من تلك الاخبار و اعتضادها بعمل معظم الاصحاب الناصيّين على المسألة و القواعد المقرّرة و الاحتياط في الجملة

مقباس اذا ظهرت الثمرة و بدا صلاحها جاز البيع مط

اجماعا للنّصوص المعتبرة و عليها يحمل ساير الالفاظ الموجودة في الروايات او ينزل بعضها على الاستحباب باعتبار اختلاف مراتب بدو الصّلاح و اما ما دل على عدم جواز البيع اكثر من سنة مع الشرط المذكور كرواية محمد بن شريح فمطرح و او محمول على ما سبق و اذا ظهرت و لم يبد صلاحها ففى جواز بيعها مطلقا او المنع الا في المواضع المستثنيات قولان مشهوران و الاول هو المشهور بين المتاخرين و هو خيرة المقنعة و التهذيب و الاستبصار و المراسم و السّرائر و النزهة و القواعد و التحرير و المخ و الايضاح و كشف الرموز و الدّروس و اللّمعة و غاية المرام و الجواهر و جامع المقاصد و تعليق الارشاد و لك و الروضة و المجمع و المفاتيح و الكفاية و يظهر من السّرائر وجود موافق لصاحب المراسم في القول بالمراعات كما يأتي و يكون قائلا بالجواز الّذي كلامنا فيه و مستندهم الاصل و العمومات و الاجماع على جواز بيعها حينئذ سنتين فيكون صالحا لتعلق البيع بها فيصحّ مطلقا كما يصحّ لسائر الاسباب الشرعيّة و كذا على جوازه بشرط الفضع فيصح بشرط التبقية و الاطلاق المنصرف اليه أيضا لكونه من الشّروط السائقة قطعا و لذا جاز في غير ما نحن فيه اجماعا و انه لا فائدة في اعتبار بدوّ الصلاح الا تجويز التلف بالآفة قبله و هو لا يصلح للمنع لتطرق ذلك في سائر الاشياء التى يجوز بيعها اتفاقا و الرّوايات الخاصّة المس حتى قال ابن ادريس انها كثيرة جدا ربّما بلغت حدّ التواتر و الّذي وقفنا عليه منها صحيحتا الحليين و قد اعتبر فيهما تبين بعض حملها و هو ظاهر في الظهور و يؤكّد ذلك انه منع فيهما بدونه مطلقا سنة و اكثر فلو اريد به بدو الصّلاح لجاز اكثر من سنة بدونه من غير تحريم و لا كراهة و هو خلف و لما قلنا جعلناه دليلا على المنع قبل الظهور مطلقا و صحيحتى الحلبى و ابن سنان و صحيحة بريد بناء على ان الطلوع فيها بمعنى بدو الصّلاح لما سبق و صحيحة ربعى و صحيحة ابن شعيب بناء على ان الحمل

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست