responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 190

اقوى منه في التاثير و اين هذا ممّا ذكر و انّما يضر ذلك العقد لو صدر من المرتهن بدون اذن الراهن و لا يبعد ان نقول فيه أيضا بانه لو اراد البيع ثانيا لحق الراهن حيث يسوغ له ذلك لم يجز له ذلك كما انه ليس له فسخه و حكم اذنه للراهن في البيع قبل فسخ الراهن كعكسه في الفرض السّابق اذا عرفت ذلك فالكلام يقع في موضعين

الاول في ان العقود الصّادرة من الرّاهن باطلة من اصلها او موقوفة

و لا ريب ان الذى يقتضيه الاصل و العمومات هو الثّانى للإجماع على بقاء الرهن في ملك الراهن و هو يقتضى الصّحة مطلقا الا فيما علم سقوط اثره و هو محل البحث و لجريان جملة من الادلة المذكورة في صحة بيع الفضولى فيما نحن فيه و عدم جريان جملة من الادلة المبطلة له فيه و اولوية الصحّة هنا مطلقا فحيث قلنا بصحة ذلك لزمنا القول بصحّه هذا و لأنّه لو باع الفضولى الرهن و اجازه الراهن و المرتهن او باعه المرتهن و اجازه الرّاهن يلزمنا القول بصحّته بناء على ما ذكرنا فاذا صدر من الراهن كان اولى بذلك و بذلك افترق بيع الرهن عن بيع أمّ الولد حيث لم يقع فيها موقوفا الى ان ينكشف الحال من حريّته او موت ولده اذ هذا البيع يصحّ وقوعه من احد اصلا بخلاف الرّهن بانه يصحّ بيعه موقوفا على الاجازة من كل احد غير المالك فكيف لا يصحّ وقوعه منه مع تقويته بالملك على انا لم نقف على دليل يعتمد عليه في الحكم يمنع الرّاهن من التصرّفات و العمدة الاجماع و هو مفقود فيما نحن فيه فبقيت ادلة الصّحة سالمة عن المعارض و انما اعتبرنا اجازة المرتهن او فكّ الرّهن للزوم عقد الرهن و كون الغرض منه التوثق بالمرهون و بيعه في اداء الدّين المرهون به عند الحاجة و لا ريب ان تجويز نقل الراهن له الى غيره او اخراجه عن الملك مفوت لذلك الغرض مع لزوم رعايته فاعتبرنا احد الامرين دفعا للضّرر من البين و جمعا بين الحقين و لا يخفى ان هذه الادلة باسرها مدخولة لما تقدم من نقل جماعة منهم الاجماع على كونه ممنوعا من التصرف و اتفاق كلمة الاصحاب عليه كما سبق و حكاية الشيخ ورود الاخبار بذلك و نقل العلّامة رواية نبويّة فيه و ظهور انه المناسب للغرض الباعث على وضع عقد الرهن فاذا لا محيص من القول بالمنع و هو موجب للبطلان و إن كان لحق الغير اذا العبرة بتعلق النهى بالعقد لا لأمر خارج عنه و هو كاف في اقتضاء الفساد كما اقتضاه في أمّ الولد و الوقف و غيرهما مع استواء الجميع في كون سبب النهى حق الغير فان قلت يلزم حينئذ بطلان عقد الفضولى و عقد المرتهن مع ان كثيرا من الاصحاب ساووا بين الرّاهن و المرتهن في المنع كما دلت عليه الرّوايات فيلزم فساد عقد الجميع او صحّته فالفرق تحكم قلنا ان التصرف المنهى عنه إن كان انتفاعا بالرهن او بمال الغير فهو محرم و لا يحلله الاجازة المتعقبة فإن كان عقدا او ايقاعا فان وقع بطريق الاستقلال في الامر لا على وجه النيابة عن المالك فالظاهر انه كذلك كما سبق في الفضولى و الا فلا يعد تصرفا يتعلق به النّهى فالعقد الصّادر من الفضولى قد يكون محرما و قد لا يكون كذلك و كذلك المصادر من المرتهن ان وقع بطريق الاستقلال المستند على البناء على ظلم الراهن و غصب حقه او الى زعم التسلّط عليه بمجرّد الارتهان كان منهيّا عنه و إن كان يقصد النيابة عن الراهن في مجرد اجراء الصيغه فلا يزيد عن عقد الفضولى فلا يتعلق به نهى اصلا و اما المالك فلما حجر على ماله برهنه و كان عقده لا يقع الا مستندا الى ملكه لانحصار المالكية فيه و لا مضى لقصده النّيابة فهو منهى عنه لكونه تصرفا مطلقا و منافات الحجر الثّابت عليه فتخصّص العمومات بما ذكر و مجرد الملك لا يقضى بالصّحة اذ الظاهر بمقتضى التامل الصّادق ان المراد بالملك المسوغ للبيع هو ملك الاصل مع التصرف فيه و لذلك لم يصحّ البيع في مواضع وجد فيها سبب الملك و كان ناقصا للمنع من التصرف و يندفع بما ذكر أيضا الاستناد الى الادلة المشتركة بين بيع الرّاهن و الفضولى لان الحجر الخاص دافع للحكم العام المستفاد من تلك الادلة و نمنع دعوى الاولوية أيضا فان الحجر هو الفارق بين المقامين و امّا منع حرمة التصرّف لفقد الاجماع فح بما ذكر و بالجملة فالذى يظهر من تتبع الادلة ان العقود ما لم تنته الى المالك فيمكن وقوعها موقوفة على اجازته و امّا اذا انتهت الى اذن المالك او اجازته او صدرت منه و كان نصرفه انّما يقع على وجه الاصالة فلا يقع على وجهين بل تكون فاسدة او صحيحة و لازمة اذا كان وضع ذلك العقد على اللزوم و امّا التعليل المستفاد من الرّواية المروية في النكاح و هو قوله ع لم يعص اللّه و انّما عصى سيّده الحديث فهو جار فيمن لم يكن مالكا كما ان العبد لا يملك امر نفسه و اما المالك المحجور عليه فعاص

للّه بالاصالة بتصرفه و لا يقال انه عصى المرتهن لعدم كونه مالكا و انما منع اللّه من تفويت حقه بالتصرف و ما ذكرناه جار في كل مالك متولى لأمر نفسه اذا حجر على ماله لعارض كالمفلس و غيره فيحكم بفساد الجميع و ربّما يتجه الصّحة فيما اذا كان الغرض من الحجر رعاية مصلحة كالشفعة و قد تقدم الكلام فيه و بالجملة فالقول بتاثير الاجازة على نحو ما بنى عليه جماعة من المتاخرين ابطال للقواعد المعلومة من الشرع و الاحكام المقررة فيه ضرورة فالقول بالبطلان هنا كما اختاره اساطين الفقهاء هو الاقوى و إن كانت المسألة في غاية الاشكال و اللّه العالم

الثّانى في انه اذا فك الرّهانة قبل الاجازة و الفسخ

فهل يلزم العقد لزوال المانع او يبطل لتعذر شرطه او يوقف على اجازة المرتهن أيضا لسبق استحقاقه لذلك فتدوم و ان زال حقه من الرهن و الوجوه مترتبة قوة و ضعفا و ينبغى القطع ببطلان الثالث لان اختياره في الاجازة انما ثبت تبعا لتعلق حقه بالرهن فيرتفع بزوال متبوعه و اقوى الوجهين الاخرين هو الاول و لما ذكرنا من لزوم العقد من حين وقوعه من طرف الراهن و كان للمرتهن خيار في الفسخ اذا شاء و قد زال حقه بفكّ الرهن و لو قلنا بان من باع شيئا فضولا ثم انتقل اليه لزم العقد من حين النقل فيكون لازما هنا بطريق اولى و من هنا تبين وجه قوة القول بالبطلان لامتناع صحة صدور عقدين منه متنافيين مع كونهما لازمين فتجويز احدهما دليل المنع من الاخر

السّبب السّادس تعلق حق النذر و شبهه

البحث في ذلك من المهمّات فلا باس بان نبسط فيه الكلام و يكشف عن وجوه مسائله نقاب الابهام فنقول ان النذر و شبهه لا يخلو امّا ان يكون صيغته للّه على او علىّ عهد اللّه

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست