responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 191

انّ هذا المال المعين او ما في حكمه صدقة للفقراء مثلا او لفلان او الغنم اضحيّة او هدى او هذا العبد حرا و معتق او تكون للّه على او على عهد اللّه ان اتصدق بهذا المال على الفقراء مثلا او على فلان او اضحى هذا الغنم او اهديه او احرر هذا العبد او اعتقه او نحو ذلك و على التقديرين امّا ان يكون مط او مشروطا فاصول الصّور اربع

الاولى الصيغة الاولى اذا كانت مطلقة

بناء على ما هو الأصحّ من صحة النذر المطلق و في صحّة الصيغة المذكورة من حيث هى اشكال مبين في محلّه و الذى يظهر من معظم الاصحاب تصريحا او ظهورا هو الصّحة مطلقا الّا في نذر الحريّة اذا كان مطلقا فلا يظهر منهم القول بالصّحة و اذا كان معلقا على الملك ففيه خلاف معروف بينهم و من اراد الاطلاع على ذلك فليتبع كلماتهم في كتاب الزكاة و الحج و العتق و النذر و الصّيد و الذباحة و غير ذلك و الاقوى عندى بطلان نذر الحريّة مع الاطلاق و تحقق ذلك في محلّه و حيث حكمنا بصحّة النذر مع الاطلاق فقد خرج المنذور عن ملكه بمجرّد الندر و يبطل فيه تصرّفاته لفقد الشرط اعنى لملك الّا فيما اذا كان المقصود كونه صدقة بان يصرف قيمته في ارباب النذر فيصحّ التصرف لذلك و يستقل به و يحتمل قريبا الافتقار الى اذن الحاكم او استقلاله في الامر لكونه ولى المستحقين مع عدم تعينهم و زوال ملك النّاذر بالنذر و الاولى وقوع التصرف برضاهما و إن كان الاول اقرب كما يظهر من الاخبار و الّا فيما اذا نذر المال لعين فرده و لم يقبل فينفسخ النذر على ما استقربه العلامة في عدو ولده في الشرح فلا ينتظر التمكن من تحصيل قبوله و لا يجب السعى في ارضائه بذلك و لا يصير ملكا له مستقرا بمجرّد النذر حتى يجب دفعه اليه مطلقا و الا فيما اذا كان لفظ النذر انه معتق ففى الاكتفاء به في غير النذر خلاف و ينسحب فيه أيضا و إن كان الاقوى هو الاكتفاء به مطلقا و الوجه في الحكم بالخروج عن الملك في غير المستثنيات ظاهر لأنه مقتضى صحة النذر بالصّيغة المذكورة و امّا ارجاعه الى ما يقتضيه الصيغة الاخرى و الفرق بينهما بان متعلق النذر في الاولى فعل توليدى و في الثانية فعلى اصلى فخروج عن مقتضى الصّيغة و كذا الادلة الدّالة على صحتها قال السيّد السند في المدارك بعد ان ذكر انقطاع الحول بنذر التصدق بالنّصاب و اولى عنه ما لو جعله صدقة بالنذر لخروجه عن ملكه بمجرد النذر فيما قطع به الاصحاب ثم قال و للنظر فيه مجال و العبرة هنا بنقله لا بنظره و قال العلامة في المنتهى و التذكرة ان الهدى المعيّن بالنذر يخرج عن الملك و يتبعه النتاج و قال في الحكم الاوّل انا لا نعلم خلافا في ذلك كما في المنتهى و لا نعلم خلافا فيه الا من ابى حنيفة كما في التذكره لكنه ذكر الصّيغة بلفظ اللّه ان اهدى هذه البدنة فاذا انتفى الخلاف فيه ففى الصّيغة الّتي ذكرناها بالطريق الاولى ساء على صحتها كما هو الفرض و حكى الشيخ في الخلاف الاجماع و الاخبار على خروج الاضحية عن الملك اذا اوجبها على نفسه بالقول او بالنية على الخلاف في ذلك و حكى ابو العباس الاجماع على ذلك أيضا في بعض صور العتق المنذور

الثانية الصّيغة المذكورة اذا كانت مشروطة

فان حصل شرطها فالحكم كما مضى في المطلقة و امّا قبل حصول الشرط فالمنذور باقى في ملكه قطعا فان علم انه ممتنع الحصول بعد ذلك عقلا و عادة فقد سقط عليه الندر و لا ينتظر مجيء وقت الشرط و إن كان ممكن الوقوع فهو امّا معلوم الوقوع في وقته او محتمل الامرين فالكلام في التصرف المنافى يقع في موضعين

الاول التصرف المبانى للنذر اذا كان شرطه معلوم الوقوع

كالمعلق على الوفات المطلقة و غيره و الحق في جميع صور ذلك هو المنع من اخراجه عن الملك بيع او نحوه مطلقا لمنافاته للحق المعلوم المتحقق السبب و احتمال تلفه قبل الوفات مثلا فلا يصير حقا لغيره اصلا مدفوع بالاصل و هذا هو الذى يظهر ظهر خ من فتاوى معظم الاصحاب و منهم السيد المرتضى في الانتصار و السّيد ابن زهرة و ابن ادريس و ابن الجنيد حيث حكموا بانه لا يجوز بيع المدبر الّذي تدبيره بالغدر و نقل السّيد الاجماع عليه كما يأتي في الصّورة الثالثة و وافق الشهيد الثانى على التحريم الّا انّه قال بصحة البيع و الا التزام بالكفارة في منذور الحرية بعد الوفات و نفى الكفارة مع النسيان قبل الجهل أيضا و الاقرب هو البطلان مطلقا للنهى المقتضى لذلك حيث تعلق بنفس العقد فبطلانه اولى من بطلان بيع المرهون و أمّ الولد و لان مقتضى النذر صيرورته حرّا بعد الوفات فيبطل كل انتقال تعلق به للتنافى بينهما و سبق سبب العتق و لانتفاء شرط البيع و هو تماميّة الملك بالمعنى الّذي سبق و لان الناذر انّما يملكه الى مدّة معينة واقعا فكيف يصحّ بيعه و يترتب عليه ملك المشترى له دائما و من المعلوم ان الفرع لا يزيد على الاصل فالمشترى لا يملك الا ما ملكه البائع و ملكه اياه و هذا في غاية من الوضوح و الظهور ثم في حكمه بالكفارة نظر اذ لم يتعلق النذر بفعل حتى يكون حانثا بتركه و عليه بنى الحكم بصحته و على القولين فالتحريم ثابت قطعا فلو كان نصابا زكويّا فحال عليه الحول لم يجب فيه الزكاة لان شرط وجوبها التمكّن من التصرف و هو منتف هنا بقى الحكم في ساير التصرّفات و لا باس بذكرها استطرادا لانكشاف الحكم و المسألة ممّا يذكر فيها من الاقوال و الادلة و اغتناما لفرصة العاجلة فمنها عتق منذور الحرية و التصدق بمنذور التصدّق في الجهة المعتبرة في النذر فيحتمل الجواز لما في ذلك من تعجيل الخير و المسارعة و الاستباق و حصول الغرض بذلك على الوجه الاتم الاكل فيكون سائغا و لم يتعلق النذر بفعل حتى يكون الاتيان به قبل وقت وجوبه غير مجز بل تعلق بما هو حق للغير و يثبت قهرا و لما كان مقتضى الملك جواز جميع التصرفات عملا بمقتضى الاصل و العمومات و انما منع منه حق المستحقين او العبد و قد وصل اليهم بذلك و ان لم يكن على جهة الاستحقاق و حينئذ فاذا حصل الشرط لم يصادف النذر محلّا قابلا لتعلقه به لأنه انما تعلق بصيرورته حرّا او صدقة بعد حصول الشرط و قد صار كذلك قبله فلو صار به أيضا لزم تحصيل الحاصل و هو ممتنع و لا يلزم عليه ضمان المثل او القيمة كما اذا اتلفه غيره لان ذلك حيث تعلق النذر بفعل او بحق لم يصل الى مستحقه و الفرض خلاف ذلك و الحاصل ان غاية ما صدر من النادر

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست